حذر مراقبون ومختصون من انتشار ظاهرة "ديانة الشوارع" الذين ينشطون هذه الأيام قبل فترة الصيف عبر إعلانات براقة تنتشر في كل الامكنة والميادين العامة بأسماء ورموز مختصرة تستهدف شرائح المواطنين بنسبة فوائد وأرباح وصلت مؤخرا إلى 100%، وقد أدى وقوع بعض المواطنين بمثل هذه القروض إلى مشاكل متعددة من ضمنها تعثرات مالية وإشكاليات اجتماعية واقتصادية على هؤلاء الأفراد وعلى أسرهم. وأدى رفع الكثير من البنوك والمصارف المحلية لشروطها الائتمانية وتشديدها على الضمانات في إقراضاتها إلى بروز فئة استغلت الظروف الحالية وقامت بتقمص أدوار البنوك والمصارف بعمليات تمويل الأفراد وذلك بنسب فائدة عالية وصلت إلى الضعف. وأطلق مختصون على الممارسين لهذه الظاهرة ب"تجار الأزمات" ويعرفون في السوق من خلال تقسيطهم لبضائع الصابون وبطاقات الجوال والأجهزة الكهربائية والسيارات، حيث تنتشر إعلاناتهم في كل مكان وبعضهم قام بوضع إعلاناته وأرقام هواتفه على أجهزة الصرافات الآلية وبعضهم قام بتخصيص مكاتب لهذه الخدمة. وكشف ل"الرياض" طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية عن إطلاق البنوك المحلية خلال الأسابيع القادمة حملة شاملة للحد من انتشار عمليات التقسيط العشوائية، والتي تندرج تحت غطاء الاحتيال المالي وتستهدف عامة المواطنين وتثقل كاهلهم بديون وفوائد لا يقرها النظام والشرع، ويعملون بطرق غير نظامية وشرعية في ظل عدم وجود مرجعيات رسمية لهم سواء وزارة التجارة أو مؤسسة النقد. وقال حافظ ان المصارف المحلية تستعد حاليا لإطلاق حملتها الثانية بعد نجاح حملتها الأولى والتي استمرت ستة أشهر لمكافحة الاحتيال المصرفي والمالي وذلك عبر استراتيجية إعلامية مكثفة كان من ضمنها بث 1.7 مليون رسالة توعية بهذا الشأن عبر الهواتف المحمولة. وأوضح حافظ أن جزءا من المسؤولية يقع على المواطن الذي ينجرف خلف إعلانات وهمية مجهولة المصدر والأسماء عبر استخدام هؤلاء المقرضين والديانة رموزا مختصرة، واستخدامهم وسائل إغراء مبطنة سلبية تستهدف استنزاف المواطنين عبر مضاعفة فوائد العمولات مما يدخل الأفراد المقترضين في متاهات ومشاكل مالية واجتماعية لا حصر لها. وأفاد بأن هؤلاء الذين يقومون بعمليات نصب واحتيال يأخذون من الضمانات ما هو مرهق وغير منطقي وغير قانوني وقد يكونون منضوين تحت مظلات عصابات غسيل الأموال. وحذر حافظ من تعامل المواطنين مع هذه الجهات المشبوهة التي قد تستخدم فيها هذه الأموال لعمليات تبييض الأموال وتمرر عن طريقها هذه العمليات المشبوهة على شكل قروض، معتبرا أن مثل هذه المخالفات يعاقب عليها القانون جميع الأطراف والذين لهم يد في مثل هذه العمليات. يشار إلى أن المادة السادسة عشرة من المرسوم الملكي رقم م/ 39 وقرار مجلس الوزراء رقم 176 بينت معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالمملكة بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة. كما بينت المادة السابعة عشر من نفس النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة أو استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة.