سعادة الأستاذ تركي بن عبدالله السديري سلمه الله رئيس تحرير صحيفة «الرياض» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. في البداية أود أن أشكر لصحيفة «الرياض» والقائمين عليها تواصلهم الدائم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتعليقاً على ما ورد بالعدد رقم (15305) الصادر يوم الخميس 6 جمادى الآخرة 1431ه في الصفحة الثانية والثلاثين - حروف وأفكار - تحت عنوان: «ظلم التأمينات الاجتماعية» للكاتب رضا محمد لاري الذي تطرق خلاله إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خالفت الأمر السامي في تطبيق نسبة غلاء المعيشة لمتقاعديها وذلك باحتسابها بدل غلاء معيشة قدره (4٪) بدلاً من (5٪) كما نص عليه القرار وأن ذلك يعود إلى خصم معونة المعالين المضافة. وحيث ان الموضوع الذي تطرق إليه الكاتب احتوى على معلومات غير دقيقة، ورغبة منا في إيضاح الحقيقة، عليه نود إيضاح ما يلي: أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المعنيين بتطبيق النظام والمستفيدين منه أولاً: ذكر الكاتب أن المؤسسة ترفض صرف المكرمة الملكية التي صدرت بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في تطبيق نسبة غلاء المعيشة على كامل المعاش شاملاً بدل معونة المعالين، ونؤكد هنا على أن المؤسسة لم ترفض ولا تملك أن ترفض أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - حيث نص قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 13/4/1431ه على أن هذه النسبة هي بدل ومن المعروف أن البدل لا يضاف على بدل آخر وإنما على مبلغ ثابت، وعلى ذلك قامت المؤسسة باحتساب بدل غلاء المعيشة لمتقاعديها على أساس أصل المعاش فقط دون احتسابه عن أي بدلات أخرى قد تصرف للمتقاعد وهي معونة الغير أو إعانة المعالين، حيث ان هذه البدلات تعتبر اضافة على المعاش وليست جزءاً منه وهي متغيرة وليست ثابتة، علماً بأن متقاعدي الدولة لا يحصلون على بدلات أخرى بخلاف المعاش الأساسي، وهذه القاعدة تطبق ذاتها على الموظفين الذين هم على رأس العمل في كافة القطاعات الحكومية حيث يمنح ذلك البدل على الراتب الأساسي فقط دون البدلات. وقد قامت المؤسسة بصرف البدل اعتباراً من أول شهر جمادى الأولى 1431ه أول الشهر التالي لتاريخ صدور القرار الكريم وفقاً لما نص عليه. ثانياً: ذكر الكاتب أن قرار مجلس الوزراء يقر بوضوح في نصه على أن تصرف هذه النسب للمتقاعدين ومن يعولون شرعاً ولا نعلم من أين أتى بهذا النص فالفقرة الأولى من القرار تنص على منح السعوديين أصحاب المعاشات والعائدات وأفراد عائلاتهم بدل (غلاء المعيشة) والمقصود هنا بأفراد عائلاتهم هم أفراد عائلة من توفي من المستفيدين وهؤلاء يستفيدون من الزيادة. ثالثاً: تطرق الكاتب ضمن مقاله إلى مخالفة المؤسسة مرة أخرى قرار مجلس الوزراء بجعل الحد الأعلى 25000 ريال ويبدو أن الكاتب لم يقرأ نص القرار بوضوح حيث نص في فقرته الثانية على أن تقتصر القيمة من المعاشات والعائدات التي يحتسب صرف البدل عنها على مبلغ (الخمسة والعشرين ألف ريال) الأولى كحد أعلى. رابعاً: أشار الكاتب في مقاله إلى أن مجلس ادارة المؤسسة ليس ذا صفة لأنه لا يمثل جموع المتقاعدين وان مجالس الادارة في كل المؤسسات العامة والشركات الكبرى والصغرى في كافة أنحاء العالم لابد أن يتوفر في أعضاء مجلس الادارة الانتماء إلى المستفيدين، والواضح هنا ان الكاتب لم يطلع على تشكيل أعضاء مجلس ادارة المؤسسة ومن يمثلون حيث ان عدد أعضاء مجلس الادارة أحد عشر عضواً منهم ثلاثة أعضاء يمثلون المشتركين المستفيدين من النظام ومنهم من يستلم معاشا تقاعديا وثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل، فالأغلبية هم من المعنيين بتطبيق النظام والمستفيدين منه. آمل نشر هذا الايضاح. وتقبلوا تحياتنا أخوكم مدير عام الإعلام التأميني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبدالجبار