خدمة إلكترونية جديدة لإصدار جوازات «المحتضنين»    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    هيئة الاتصالات ل«عكاظ»: 166 ملياراً حجم سوق التقنية في السعودية    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس الوفد المشارك في قمة الذكاء الاصطناعي    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    «الإحصاء»: المملكة تتصدر مجموعة ال20 في مؤشر الأمان    نمو الإنتاج الصناعي و"غير النفطية"    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    السودان.. الجيش يحاصر "المنطقة المركزية"    روسيا تشترط تلبية مطالب بوتين للتسوية في أوكرانيا    4 يهددون صدارة «الدون» هدافي دوري روشن    بعد إقالة أروابارينا.. نجل يوردانيسكو يقترب من تدريب التعاون    انطلاق بطولة" موسم الرياض للبادل P1″ على ملاعب "بوليفارد سيتي"    لحساب الجولة ال 21 من دوري" يلو".. العدالة يواجه الزلفي.. والجبلين في اختبار العربي    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    الإنسان قوام التنمية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    الموافقة على تأسيس أول جمعية في مجال الميتاجينوم والميكروبيوم    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    القادسية يجدد عقد المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس حتى 2027    الاتفاق يؤكد غياب لاعبه "موسى ديمبيلي" حتى نهاية الموسم    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    NASA تطلق مسبار باندورا قريبا    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    السعودية.. ومزايدات القضية الفلسطينية    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    27 اكتتابا جديدا متوقعا في 2025    ثانوية الحرمين تحتفل بذكرى يوم التأسيس    بشراكة بين جمعية السينما ومركز "إثراء"..    «هيئة الأدب» تختتم مشاركتها في معرض نيودلهي للكتاب    هزيمة النصر مطلب    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    أمير الشرقية يكرم المشاركين في مبادرة «خدمتكم فخر»    تريليون ريال مشتريات النقد الأجنبي خلال 3 أشهر    الديموقراطية الأمريكية بين رئيس الإبادة ورئيس التهجير القسري    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني السابق و المعين حديثاً    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    مستشفى دله النخيل بالرياض ينقذ مريضة من ورم في الرقبة ممتد للقفص الصدري    حسن التعامل    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري جاء نسخة طبق الأصل من نص النظام
صدرت بقرار وزير التجارة
نشر في الرياض يوم 13 - 02 - 2010

من المبادئ المتعارف عليها في العمل القانوني أن إصدار اللوائح التنفيذية يأتي كإجراء استتباعي لصدور القانون، فالمشرّع عادة عندما يصدر القانون لا يكون ملما بكل تفاصيل وجزئيات الحالات التي يريد تنظيمها، ولهذا يصدر القانون بقواعد عامة دون الدخول في التفصيلات التي تترك للسلطة الإدارية التي تقوم بتنفيذ القانون لتضع بمعرفتها لائحته التنفيذية التي تشتمل على هذه التفاصيل والجزئيات، وذلك بشرط ألا تتضمن اللوائح التنفيذية أي أحكام أو قواعد من شأنها تعديل أو تعطيل أحكام القانون أو إنشاء قواعد غير لازمة لتنفيذه، ومن المتعارف عليه أيضا أن يتضمن القانون الصادر نصا يقضي بتفويض السلطة التنظيمية بإصدار لائحته التنفيذية في ضوء أحكامه، بحيث تصدر اللوائح التنفيذية بقرار إداري من الوزير المختص من أجل تنفيذ القانون بهدف وضع التفصيلات والجزئيات اللازمة لتيسير تنفيذ أحكامه.
وعندما يلجأ الباحث وخاصة غير المتخصص عند بحثه عن نظام يتعلق بتعامل تجاري فان من الطبيعي أن يكون الملجأ الأول له هو الموقع الالكتروني لوزارة التجارة الذي تضم قائمته الأساسية صفحة أساسية تحت عنوان (الأنظمة التجارية) يندرج تحتها مختلف الأنظمة الصادرة في المملكة العربية السعودية ولوائحها التنفيذية، والتي جاء تبويبها بطريقة تم من خلالها نشر كل نظام في صفحة مستقلة تتضمن الصيغة الخاصة بالنظام إضافة إلى معلومات الأداة القانونية التي صدر بها (المرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء)، وتتضمن كذلك قرار وزير التجارة باعتماد اللائحة التنفيذية لذلك النظام وصيغة اللائحة المعتمدة.
وقد لقي صدور (نظام الرهن التجاري) بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424ه ترحيبا كبيرا من الأوساط القانونية والأوساط التجارية في المملكة لما توفره نصوص النظام من تغطية لفراغ قانوني كان موجودا فيما يخص الرهن التجاري، ولما سيؤدي إليه صدور هذا النظام من توفير آلية تمويلية في مجال الأعمال إضافة إلى صيغ التمويل الأخرى المتعارف عليها، وقد أناط النظام في مادته (26) لوزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية، غير انه عند الاطلاع على ما تم نشره في موقع وزارة التجارة الخاصة في الصفحة الخاصة بنظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية (http://www.commerce.gov.sa/circular/defult40-1.asp) يفاجأ الباحث بأمرين وهما (انظر الجدول المرفق):
أن نصوص النظام المنشورة يوجد بها أخطاء تمثلت في سقوط عبارات كاملة، وهو ما يؤدي إلى عدم وضوح المعنى للقارئ، وهذا ما حدث لنص المادة (1) والمادة (11) وخاصة هذه المادة الأخيرة التي سقط منها عبارة كاملة.
أن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري بقرار وزير التجارة رقم (6320) وتاريخ 18/6/1425ه لم يتضمن جديدا، أو بمعنى آخر أن اللائحة التي صدرت بقرار من الوزير حملت نفس النص والمعنى الذي ورد في النظام وبنقل حرفي مباشر مستمد من نصوص النظام، بل ان نصوص النظام حملت تفصيلا أكثر من نصوص اللائحة، عكس المتعارف عليه وهو أن صدور اللائحة التنفيذية يعني وضع التفصيلات والجزئيات اللازمة لتيسير تنفيذ أحكام النظام.
لا يمكن تبرير صدور اللائحة بهذه الصيغة المعيبة والمخلة بأصول العمل القانوني إلا بوجود خلل في قدرات وخبرات من تولى إعدادها وصياغتها، وعدم تحمله مسؤوليته المهنية عند الصياغة بشكل تفرضه أعراف العمل القانوني، وهو ما يفرض ضرورة الالتزام بوجود حد أدنى من التأهيل القانوني لمن يوكل إليهم إعداد اللوائح التنفيذية في الجهات الحكومية، ولعلنا نأمل على ضوء ضعف نصوص اللائحة وكونها مجرد تكرار لما ورد في نصوص النظام، بأن تقوم الوزارة بإعادة صياغتها خاصة وان صلاحية تعديلها يملكها الوزير بحكم امتلاكه ابتداء صلاحية الإصدار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.