رفضت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري في مصر برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة السماح باعتماد عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة (فرانس تيليكوم) للاستحواذ على أسهم (أوراسكوم تيليكوم) في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بسعر 245 جنيها للسهم الواحد.( الدولار الأمريكي يساوي 5.5 جنيهات مصرية). وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية باعتماد عرض الشراء الإجباري المشار إليه واعتباره كأن لم يكن. كما قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية الصادر في 10ديسمبر الماضي بالموافقة على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة (أورانج باتسيبيشنز) لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بسعر 245 جنيها والمؤيد بقرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 2 يناير الجاري ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار الإعلان بعرض الشراء الإجباري المقدم من (أورانج بارتسيبشنز) كأن لم يكن. وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب إلغاء قرار الهيئة المذكور ، وحددت لنظر الشق الموضوعي للدعوى أمام المحكمة جلسة 13 فبراير المقبل. وقالت المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة في أسباب حكمها إن (فرانس تيليكوم) تقدمت عن طريق (أورنج بارتسيبشنز) التابعة لها بثلاثة عروض للشراء الإجباري أولها بتاريخ 6 أبريل ، وثانيها في 19 مايو ، وثالثها في 15 يوليو من العام الماضي ، ثم تقدمت بعرض الشراء الإجباري الرابع الصادر الموافقة عليه بتاريخ 10 ديسمبر الماضي أي قبل مضي 6 أشهر لتقديم عرضها الأخير المقدم للهيئة بتاريخ 15 يوليو الماضي وهو ما يخالف اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التي نصت على أنه (في حالة تقديم عرض شراء إجباري فإنه يحظر على مقدمه تقديم عرض آخر خلال الأشهر الستة التالية لتقديم العرض الأصلي). وأكدت أنه بذلك يكون قبول العرض قد تم بالمخالفة للإجراءات الجوهرية المقررة لضمان حماية المساهمين والمحافظة على مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بما يجعل قرار الموافقة على عرض الشراء الإجباري قد تم في ظل عيوب تشوبه وتجعله مخالفا للإجراءات الجوهرية المقررة قانونا. وأوضحت المحكمة أن هيئة الرقابة المالية بقبولها عرض البيع الإجباري قد خالفت حكم القانون حيث لم تقم فور قبولها إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات بإخطار البورصة بالأحكام الجوهرية الواردة بهما لتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات على الفور ، حيث لم تقدم الهيئة مستندا يفيد اتباعها لهذا الإجراء الجوهر الذي أوجبته اللائحة.