ربط مجلس الوزراء منح الأراضي السكنية للمواطنين في برامج للإسكان؛ تسهم في لتسهيل حصولهم على مساكن؛ وعلمت (الرياض) أن هذا الربط سيتم من خلال ثلاث آليات محددة؛ هي صندوق التنمية العقاري، والهيئة العامة للإسكان، والقطاع الخاص من خلال التمويل العقاري، أو التطوير؛ وتتحدد آلية الأخير وفق لائحة التصرف في العقارات البلدية. وأقر مجلس الوزراء عدداً من الضوابط والإجراءات لتنظيم المنح السكنية خلال الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين؛ من بينها ما يلي: أولاً: تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بما يلي: 1- ربط برنامج المنح التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن. 2 -تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقاً للأوامر السامية والتعليمات السارية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة. ثانياً: تراعي وزارة الشؤون البلدية والقروية عند تخصيص أراض للهيئة؛ ما يلي : 1- أن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة. 2- أن توفر الخدمات فيها من المبالغ المعتمدة في الميزانية أو وفقاً للائحة التصرف في العقارات البلدية. 3- أن توزع تلك الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع. حددت المادة الثالثة عشرة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية؛ أساليب تطوير الأراضي المخططة؛ وفقاً لنص المادة "يجوز بموافقة من الوزير تطوير واستثمار الأراضي المخططة على النحو الآتي: 1 - الأراضي المخططة والمخصصة للسكن: تطوير الأراضي المخططة والمخصصة للسكن بتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة: سفلتة وأرصفة وكهرباء ومياه وصرف صحي؛ عن طريق أحد المستثمرين على أن يتم تسديد تكلفة تنفيذ هذه الخدمات للمستثمر بإحدى الطريقتين الآتيتين: الطريقة الأولى: تمكين المستثمر من حق الانتفاع بنسبة من الأراضي المطورة لفترة زمنية معينة، وذلك وفق ما هو وارد في المادة الحادية والعشرين من لائحة التصرف في العقارات البلدية". الطريقة الثانية: التنازل عن نسبة من ملكية الأراضي المطورة لصالح المستثمر على ألا تتعدى هذه النسبة20% من المساحة الإجمالية الصافية لهذه الأراضي بعد التطوير، ويستثنى من الأراضي المتنازل عنها ما يقع منها على شارع تجاري. 2 - الأراضي الخدمية والصناعية: تطوير الأراضي المخصصة للورش الصناعية وأسواق النفع العام بتزويد هذه الأراضي بالخدمات الأساسية اللازمة؛ سفلتة وأرصفة وكهرباء ومياه وصرف صحي؛ أو إنشائها أو بكليهما عن طريق أحد المستثمرين واستيفاء تكاليف التطوير المترتبة على كل مستفيد إما نقدا أو على أقساط حسب ما يتم الاتفاق عليه بين البلدية والمستثمر. ويتم احتساب تكاليف التطوير بنسبة الأمتار المربعة المؤجرة عليه. ويتم الإعلان عن المنافسة في الحالات المشار إليها أعلاه وفق ما ورد في نهاية المادة السابعة من هذه اللائحة.