تضمنت لائحة التصرف بالعقارات البلدية التي أشار إليها قرار مجلس الوزراء؛ أساليب تطوير الأراضي المخططة؛ وفقًا لنص المادة (13)، حيث يجوز بموافقة من الوزير تطوير واستثمار الأراضي المخططة على النحو الآتي: الأراضي المخططة والمخصصة للسكن: تطوير الأراضي المخططة والمخصصة للسكن بتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة: سفلتة وأرصفة وكهرباء ومياه وصرف صحي؛ عن طريق أحد المستثمرين على أن يتم تسديد تكلفة تنفيذ هذه الخدمات للمستثمر بإحدى الطريقتين الآتيتين: الطريقة الأولى: تمكين المستثمر من حق الانتفاع بنسبة من الأراضي المطورة لفترة زمنية معينة، وذلك وفق ما هو وارد في المادة الحادية والعشرين من لائحة التصرف في العقارات البلدية. الطريقة الثانية: التنازل عن نسبة من ملكية الأراضي المطورة لصالح المستثمر على ألا تتعدى هذه النسبة20% من المساحة الإجمالية الصافية لهذه الأراضي بعد التطوير، ويستثنى من الأراضي المتنازل عنها ما يقع منها على شارع تجاري.. تجدر الاشارة الى ان التنظيم الجديد سيعطي فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات في تطوير هذه المخططات بشكل كبير ممّا يعطي فرصة لسرعة إنشاء المساكن عليها بعدة طرق أخرى، وتسلم للمواطن بأقساط مختلفه، ووفقًا للمصادر فإن أحياء نموذجية ستقام في كافة المناطق ةالمحافظات والضواحي في هذا الإطار .