برأت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة عضوا سابقا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تهمة التزوير في أوراق التوظيف للعمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن يقدم استقالته. وتأتي تفاصيل القضية إلى عمل العضو «تحتفظ الرياض باسمه» بالرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آن واحد حيث اعترف عضو الهيئة بالتوقيع على نموذج معلومات أثناء تقديمه للعمل في هيئة الأمر بالمعروف مفادها انه لا يعمل في أي جهة أخرى بينما كان يعمل على بند الأجور بوظيفة غير رسمية لدى رئاسة شؤون الحرمين وذلك بسبب ضعف الراتب الذي يقدر 2000ريال ما جعله يحاول تحسين دخله المادي، مضيفاً من أنه لا يعلم بأن العمل في جهتين مخالف للنظام حيث إن عمله لدى الهيئة كان بمكافأة وحسب عمله أن الوظيفة على الراتب المقطوع لا تتعارض مع الوظيفة الرسمية على بند الأجور كون أن عمله لدى الهيئة مؤقت. وأشار العضو في التحقيق إلى أنه بعد صدور مكرمة خادم الحرمين الشريفين بتثبيت جميع من يعملون على بند الأجور ،قامت رئاسة شؤون الحرمين بتثبيتي على وظيفة رسمية بالمرتبة الرابعة عند ذلك تقدمت إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطلب فسخ العقد المبرم بيني وبين هيئة الأمر بالمعروف عن طريق خطاب استقالة موجه لرئيس مركز الهجرة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي وضح فيه أنه نظرا لترسيمي بشؤون الحرمين على المرتبة الرابعة فإنه يطلب بقبول استقالته اعتبارا من تاريخ الخطاب، ما جعل رئيس مركز الهجرة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتهم العضو بالتزوير كونه عمل في جهتين وزور أوراق التوظيف أثناء تقدمه للعمل في الهيئة حيث وقع على انه لا يعمل ولم يسبق له العمل في وظيفة على البند. وبرر وكيل العضو أثناء الجلسات من أن موكله لم يكن لديه سوء نية إلى جانب جهله بالأنظمة رافضاً التهمة الموجهة لموكله ومستنداً على القاعدة التي تقول «إن تغيير الحقيقة في الإقرارات الفردية لا يعد تزويرا معاقبا ما لم يضر بالآخرين» ، وبعد استماع الدائرة السابعة في المحكمة إلى أقوال الطرفين حكمت الدائرة بعدم إدانة العضو بما هو منسوب إليه في هذه الدعوى لعدم توفر الأدلة وعدم وجود القصد الجنائي لديه.