رفضت المحكمة الإدارية في جدة دعوى قدمتها هيئة التحقيق والادعاء العام مطالبة فيها بمعاقبة أحد وكلاء بيع قطع غيار السيارات بعد اتهامه من قبل شركة العلامات التجارية بتزوير العلامة التجارية لقطع غيار أكبر شركات السيارات في السعودية. وسجلت هيئة التحقيق والادعاء العام في الدعوى إدانة وزارة التجارة للمدعي عليه بمخالفة نظام العلامات التجارية وساقت في الدعوى أدلة الاتهام وشملت ما ورد في محضري الضبط والتفتيش، ومجموعة من القطع المقلدة. واستمعت المحكمة لرد المدعى عليه الذي أكد بأن التقرير الذي استندت عليه الجهة المدعية صادر من خصمه لدى وزارة التجارة ولا يمكن الوثوق به كإثبات إدانة. وبين المدعي في رده أن القطاع التي يتهم بتزوير علامتها التجارية اشتراها كقطع أصلية من وكيل معتمد لشركة السيارات ويملك الفواتير التي تؤكد ذلك، مشككا في صحة اتهامه. واستعانت اللجنة القضائية في المحكمة بثلاثة من تجار قطع الغيار في جدة يملكون خبرات لأكثر من عشرين عاما في نفس المجال. وبعرض قطع الغيار عليهم أجابوا بان الأمر لا يمكن تأكيده بصفة قطعية إلا أن الظن الغالب هو أن القطع أصلية وليست مقلدة. وبعد اطلاعهم على الفواتير المقدمة من المدعى عليه أكدوا بأنها صدرت من وكيل معتمد لشركة السيارات وأسعارها مطابقة لأسعار القطع الأصلية. وعرضت المحكمة على ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام ما ورد من أدلة تعارض اتهامهم إلا انه تمسك بالدعوى وطالب بالعقوبة على المدعى عليه والتي تنص حسب الأنظمة على سجنه لمدة عام وتغريمه 50 ألف ريال. إلا أن القاضي رفض الدعوى وقرر تبرئة المتهم عليه من اتهامه بتقليد العلامة التجارية. وجاء في مسببات الحكم أن الجهة التي ضبطت القطع المشتبه فيها تتبع للشركة الخصم، فجعلت من الخصم حكماً، إضافة إلى ثبوت شراء القطع من وكيل معتمد ولم تستورد من الخارج ولم يسبق له التعامل بالقطع المقلدة نهائياً.