تلقت "الرياض" خطاباً موجهاً من سماحة المفتي العام للمملكة إلى المشرف على الخدمات الصحية للحج والعمرة بوزارة الصحة حول اللباس الطبي الواقي للحاج والمعتمر موضحاً فيه اختلاف "اللباس" الذي أفتى فيه والآخر الذي لم يجزه. وفيما يلي نص الخطاب والفتوى: من عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ إلى حضرة الأخ المكرم الدكتور طه بن عمر صادق الخطيب المشرف على الإدارة العامة للخدمات الصحية للحج والعمرة بوزارة الصحة وفقه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:- فأشير إلى السؤال الوارد منكم سابقاً عن طريق معالي وزير الصحة عن حكم اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر، وما صدر منا جواباً على السؤال برقم 41942وتاريخ 2161425ه الذي جاء فيه ما نصه: (إنه إذا كان الواقي المسؤول عنه حسب النموذج الوارد إلينا بكتاب معاليكم رقم 935792311وتاريخ 161425ه فإنه لا مانع من استعمال الشخص المحرم لهذا الواقي عند الحاجة إليه)، وقد وردنا من فضيلة الشيخ محمد بن فهد الفريح القاضي بوزارة العدل رسالة ومعها نموذج للمنتج المشار إليه بعد تصميمه بصورته النهائية، وبالاطلاع على النموذج اتضح أنه مخالف للنموذج الذي صدرت الإجازة له بكتابنا المشار إليه أعلاه. ومع ذلك مكتوب على غلاف هذا المنتج أنه مجاز شرعاً مع نص الفتوى الصادرة منا، ونظراً إلى أن الإجازة صدرت بناءً على نموذج غير مخيط، والنموذج الذي نفذ وطرح في الأسواق مخيط. فإن ما صممتموه أخيراً مخالف للنموذج الذي صدرت عليه الفتوى، ويعد من التبان وهو مخيط ولا يلبس إلا في حالة الضرورة مع وجوب الفدية على من لبسه وهي: صيام ثلاثة أيام. أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية. وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء توضح ذلك وهي برقم (24168) وتاريخ 2461429ه المرفق صورتها، ويجب إثباتها على غلاف المنتج بدلاً مما ألحق عليه سابقاً بأنه مجاز شرعاً لما يحققه هذا الإيضاح من براءة ذمتكم وذمة من يستعمله. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعين الجميع على كل خير، إنه سميعٌ قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الفتوى سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (سماحة الشيخ اطلعت على عمل مسماه: اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر، وقد كُتب عليه أنه مجاز شرعاً، ومرادهم فتوى لسماحتكم وأنه لا مانع من استخدامه عند الحاجة، ولم يذكروا غير ذلك من ضابط الحاجة، وأن الفاعل له تجب عليه فدية، بل وأخذوا على ذلك براءة اختراع مما جعل الناس يتسابقون إليه، وقد أرفقت بهذا الخطاب نموذجاً منه لكي تطلعوا عليه، وتبينوا الحق في ذلك، علماً أنهم سموه غير مخيط، ولا شك أنه مخيط). وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذا التُبَّان مخيط، وهو من الممنوع على المحرم الذكر لبسه حال الإحرام، فإن وُجد ضرر يدعو المحرم الذكر إلى استعماله فلا مانع، مع الفدية وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية؛ لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)، ولما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: "أتى عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة" متفق عليه. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، عضو/ صالح بن فوزان الفوزان، عضو/ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان ، عضو/ محمد بن حسن آل الشيخ، عضو/ عبدالله بن محمد بن خنين، عضو/ عبدالله بن محمد المطلق.