أوضحت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برئاسة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن المنتج المسمى \"اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر\" والموجود في الأسواق ومرفق به فتوى إجازة من مفتي عام المملكة, يعتبر من المخيط الذي لا يجوز لبسه للحاج أو المعتمر (الذكر) إلا في الضرورة القصوى مع وجوب الفدية في حال لبسه وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية. وقالت اللجنة في بيان توضيحي حول فتوى سابقة من المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ تجيز استخدامه: إن فتوى إجازة هذا المنتج جاءت بناء على نموذج غير مخيط, أما النموذج النهائي الموجود في الأسواق فهو مخيط, ولاشك أنه من الممنوع على المحرم (الذكر) لبسه إلا في حال وجود ضرر يدعو المحرم لاستعماله مع وجوب الفدية.