أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة بيانا أمس "الأربعاء" حول قضية الطبيبين المصريين المسجونين في المملكة وذلك إزالة ما حدث من لبس لدى بعضهم عند تناولهم قضية الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالسجن والجلد في المملكة، التي أثير حولها كثير من اللغط. وذكر البيان أن هناك خمس تهم موجهة إلى الطبيب الأول شوقي عبد ربه إبراهيم، تتعلق أربع تهم منها بجلب وشراء وسرقة أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها من دون استشارة الطبيب المختص وإلا باتت نوعا من المواد المخدرة التي يحظر بيعها وتداولها، واتهام خامس يتعلق بإقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير والإختلاء المحرم بهن، وهو ما يعني أن هناك اتهامين رئيسين تم توجيههما لهذا الطبيب الأول هو الاتجار بالمخدرات، والثاني هو هتك عرض مريضاته واغتصابهن من دون علمهن. وأشار البيان الى أن هناك أربع تهم موجهة إلى الطبيب الثاني وهو رؤوف أمين العربي، تتعلق ثلاث منها في الاشتراك في جلب وبيع وشراء أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها من دون استشارة الطبيب، أما الاتهام الرابع فيتعلق بحقن زوجة كفيله بنفس هذه العقاقير بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع، رغم أنه يعلم أن هذا العقار لم يكن موصوفا لها، وهو ما يعني أن هناك اتهامين رئيسين تم توجيههما لهذا الطبيب، هما: الاتجار بالمخدرات، وخيانة اليمين، والتسبب في إدمان مريضته بهدف التربح غير المشروع. وقال البيان: إنه بعيدا عن ملابسات القضية، التي هي مسألة يحسمها القضاء السعودي، مثلما يُترك للقضاء المصري حسم تلك المسألة بالنسبة للمتهمين السعوديين في قضايا مماثلة داخل الأراضي المصرية، بغض النظر عن تلك المسألة، فإن حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يعد من الأحكام متوسطة القسوة، علما بأن نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية يقرر عقوبة "الإعدام" لمهرب المخدرات، والطبيب الذي يتاجر بالعقاقير المخدرة التي تدخل البلاد تحت بند العلاج يندرج ضمن المهربين .وأوضح البيان أن تعريف المهرب في القانون السعودي لا ينصرف إلى الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج وحسب، بل وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين، وعلى ذلك فإن العقوبة المفروضة على الطبيبين تندرج ضمن الأحكام متوسطة القسوة، بعد أن اعتبرهما القضاء السعودي مروجين وليساً مهربين للمواد المخدرة، والمروج تكون عقوبته الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي.