صادقت الدائرة الخماسية بمحكمة التمييز بالمنطقة الغربية المكونة من خمسة قضاة بقرارها رقم 379/خ/ 1/2في 1429/8/15ه على الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة من ثلاثة قضاة برقم 3/300/8في 1429/4/1ه ضد السجين ع.ض.ز الذي قام باستدراج أحد قضاة الطائف إلى منزله بقصد عمل استمارة لفتوى طلاق لرفعها لسماحة المفتي ولكون الجاني المذكور مصاباً وزوجته بمرض نقص المناعة - الإيدز - من قبل سبع سنوات ولمعرفة القاضي به وبمرضه وتعاطفه مع الحالة فقد تم تجاوبه إلا أن الجاني قام باحتجاز القاضي وإلزامه بدفع مبلغ ثلاثمائة ألف ريال تحت التهديد وبالقبض على الجاني المذكور حاول إخفاء الشيك إلا أنه ضبط بحوزته مما أكد إدانته ثم اعترف الجاني بجريمته وأقام المدعي العام عليه بدعوى الحرابة وهي القتل مع الصلب إلا أن القاضي المجنى عليه تنازل عن حقه الخاص مما أدى إلى تخفيف الحكم على الجاني من القتل إلى سجنه خمس سنوات وجلده خمسمائة جلدة. ومن جهة أخرى فقد صدر على الجاني نفسه حكم آخر بسجنه لقاء حيازته للمخدرات ليصبح مجموع محكوميته ست سنوات وخمسمائة جلدة بالإضافة إلى هذا هناك قضية أخرى على الجاني ع.ز وهي حيازة الأسلحة ولا زالت بانتظار الحكم تحت الإجراء.