أقر مجلس النواب الأردني تشريعاً يقضي بفرض عقوبات تصل إلى السجن أو الغرامة المالية على كل من يدخن في الأماكن العامة التي يحظر التدخين فيها. وقضت العقوبات الواردة في التشريع الذي نشر أمس الخميس أنه على كل من يدخن أياً من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور فيها التدخين، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو دفع غرامة لا تقل عن 15ديناراً ( 22دولاراً أمريكياً) ولا تزيد على 25ديناراً ( 35دولاراً أمريكياً)، وتطبق العقوبة ذاتها على من باع السجائر بالتجزئة أو قام بتوزيع منتجات مقلدة للتبغ. كما يفرض التشريع عقوبات على من يدخن في دور الحضانة ورياض الأطفال، أو طبع أو عرض أو نشر أي إعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بدفع غرامة لا تقل عن 500دينار ( 700دولار) ولا تزيد على 1000دينار ( 1200دولار أمريكي).وتحظر القوانين الأردنية التدخين في الأماكن العامة والدوائر الحكومية والمطارات، إلا أن قوانين حظر التدخين غالباً ما تخرق حيث تشير إحصائيات أن نسبة المدخنين في الأردن تبلغ 43%، كما ينفق الأردنيون سنوياً على التدخين حوالي 400مليون دينار أو ما يعادل 564مليون دولار أمريكي.