أصدرت وزارة الصحة الاردنية اليوم تعميما لمختلف الوزارت والدوائر والمؤسسات العامة والخاصة يقضي بحظر التدخين في مبانيها باعتبارها اماكن عامة وفق تعريف المكان العام في التعديل الاخير على قانون الصحة العامة. وقال مدير التوعية والاعلام الصحي في الوزارة الدكتور مالك الحباشنة في اللقاء الدوري الذي تنظمه الوزارة للإعلاميين:ان تعديل قانون الصحة العامة واضافة بنود جديدة للوقاية من اضرار التدخين منح الوزارة صلاحيات واسعة في تطبيق القانون كما فرض عقوبات مشددة.وعرف المكان العام وفق القانون بأنه"المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العاملة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات . وبين الحباشنة أن القانون حظر تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد عن 25 دينارا أي شخص يقوم بالتدخين في مكان عام ولمن يبيع سجائر بالتجزئة ولموزع مقلدات التبغ او بائعها. واوضح ان الوزارة ستنهي في غضون اسبوع خطة العمل التفصيلية لتطبيق بنود مكافحة التدخين الجديدة التي تضمنها التعديل الاخير على قانون الصحة العامة0 // انتهى // 1943 ت م