* لك الحق في تبليغك للحضور قبل انعقاد جلسة المحاكمة بوقت كافٍ، ويجوز إحضارك إذا كنت مقبوضا عليك متلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد. فإذا حضرت وطلبت إعطاءك مهلة لإعداد دفاعك فعلى المحكمة أن تمنحك مهلة كافية - المادة / 137- 142.من نظام الإجراءات الجزائية. @ لك الحق في عدم الحكم عليك إلا بعد حضورك - م/141من النظام نفسه. @ إذا كانت الدعوى في الحق الخاص عليك، ولم تكن أهلاً، فترفع الدعوى على الولي أو الوصي، فإن لم يوجد وجب على المحكمة أن تعيّن عليك ولياً - م/ 150.@ تحضر جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال وتجري المحافظة اللازمة عليك. ولا يجوز إبعادك عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منك ما يستدعي ذلك، وعلى المحكمة أن تحيطك علماً بما اتخذ في غيبتك من إجراءات - م/ 158.@ توجه المحكمة التهمة إليك في الجلسة. ولك الحق في أن تتلى عليك لائحة الدعوى، وأن توضح لك، وأن تُعطى صورة منها، ثم بعد ذلك تسألك المحكمة عن الجواب - م/ 161.@ لك الحق في طلب سماع من ترى من شهود والنظر فيما تقدمه من أدلة، وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو التضليل - م/ 164.@ لك الحق في أن يقدم ما لديك مما يتعلق بالقضية مكتوبا، ليضم إلى ملف القضية - م/ 173.@ لك الحق أثناء المحاكمة أن تكون آخر من يتكلم - م/ 174.@ لك الحق في طلب تمييز كل حكم صادر في جريمتك بالإدانة، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص. وعلى المحكمة إعلامك بهذا الحق حال النطق بالحكم - م/ 193.@ لك الحق في مدة الاعتراض على الحكم، وهي ثلاثون يوماً من تاريخ تسلمك صورة الحكم - م/ 194.@ لك الحق في تقديم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على طلباتك والأسباب التي تؤيد اعتراضك - م/ 196.@ لك الحق في الإفراج عنك - حالاً - إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا أمضيت مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفك - م/ 216.@ لك الحق في احتساب المدة التي أمضيتها موقوفاً بسبب القضية قبل الحكم من مدة السجن المحكوم بها تنفيذها - م/217.