أجلت الهيئة العامة بشأن تطبيق إصدار بطاقة السائق للمرخص والمصرح لهم بممارسة نشاط الأجرة ليكون 1/7/2024 عوضا من 1/1/2024. وقالت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أن قرار التأجيل يأتي جراء صدور قرار الرئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح الرميح و المتعلق بتعديل آلية تنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، مشيرا إلى اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادر بقرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (1/41/169) وتاريخ 1441/07/01ه ، والتي ألزمت المرخصين المصرح لهم في أنشطة الأجرة بإصدار بطاقات السائقين اعتبارًا من 2024/01/01م . وذكرت ان توجيه رئيس الهيئة ينص على الآتي: أولاً: تعديل آلية تنفيذ البند (أولا) والبند (ثانيًا)، والبند (ثالثًا) من المادة الرابعة والعشرون والمتعلقة بتنظيم إصدار بطاقة السائق للمرخص والمصرح لهم بممارسة نشاط الأجرة ليكون التطبيق ابتداءً من تاريخ 2024/07/01م بدلا من 2024/01/01م. وتنص المادة الرابعة والعشرون على: يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه بعد سداد الغرامات المالية (ان وجدت) وفق الشروط التالية (ان يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول – ان يكون اثبات الهوية للسائق ساري المفعول – وجود علاقة تعاقدية بين السائق والمرخص له – صورة شخصية للسائق مقاس (46) – سداد المقابل المالي (إن وجد)، كما يجب على الفرد الحصول على بطاقة سائق بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) وفق الشروط التالية: ( ان يكون اثبات الهوية ساري المفعول – صور شخصية للفرد مقاس (46) – سداد المقابل المالي " إن وجد " )، فيما تصدر بطاقة السائق وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة لمدة سنة على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص المرخص له، او انتهاء رخصة القيادة، ويجب الاحتفاظ بها، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء مدتها، وتجدد بطاقة السائق بطلب من المرخص/ المصرح له بممارسة نشاط الأجرة ويتوافر نفس الشروط وبعد سداد الغرامات المالية والمقابل " ان وجد "، بحيث يتم تقديم الطلب قبل انتهاء صلاحية البطاقة بمدة 30 يوما، كما ويجوز إلغاء بطاقة السائق بطلب من المرخص/ المصرح به بممارسة نشاط الأجرة، بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي " إن وجد "، ويحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بالشروط.