أعلنت الهيئة العامة للنقل البدء في اصدار بطاقة السائقين لممارسة نشاط الأجرة ووسيط الأجرة و التوجيه، داعية في الوقت نفسه الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات الأجرة و وسيط الأجرة و التوجيه للدخول عبر " بوابة نقل " لاستكمال المتطلبات اللازمة لاستخراج البطاقات. وأشارت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، ان الى اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادر بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (27/1/1441ه) وتعديلاتها، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة توافر4 اشتراطات لاستخراج بطاقة " السائق" ، حيث تنص المادة الثالثة و العشرون على ان يكون حاصل على رخصة قيادة عامة سارية المفعول وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، بالإضافة الى اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة، وكذلك ان يكون حاصل على شهادة خلو من السوابق، وأخيرا، ان يكون حاصل على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة. ونصت اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه على اقتصار ممارسة النشاط على المنشآت بعد الحصول على الترخيص، مشيرة الى السماح للافراد ممارسة نشاط اجرة المطار بعد موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار و الحصول على التصريح، منوهة الى ضرورة اصدار لكل نشاط اجرة و نشاط وسيط و نشاط التوجيه على ترخيص مستقل. ونصت المادة الرابعة و العشرون من اللائحة على مراعاة احكام المادية ( الثالثة و العشرون )، حيث يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه بعد سداد الغرامات المالية ( ان وجدت ) وفق الشروط التالية ( ان يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول – ان يكون اثبات الهوية للسائق ساري المفعول – وجود علاقة تعاقدية بين السائق و المرخص له – سداد المقابل المالي ( ان وجد )، بالإضافة الى مراعاة احكام المادة ( الثالثة و العشرون ) و الفقرة ( 2 ) من المادة ( السابعة و العشرون ) والتي تنص " يجب على الفرد الحصول على بطاقة التشغيل بعد سداد الغرامات المالية ( ان وجدت ) ووفقا للشروط التالية (ان تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول – ان تكون شهادة الفحص الفني للسيارة سارية المفعول – ان تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول- ان تكون السيارة مجهزة وفقا للمواصفات و التجهيزات الفنية المعتمدة مقبل الرئيس – سداد المقابل المالي ( ان وجد ). وقالت اللائحة، يجب على الفرد الحصول على بطاقة سائق بعد سداد الغرامات مالية ( ان وجدت ) وفق الشروط التالية ( ان كيون اثبات الهوية ساري المفعول – صورة شخصية للفرد – سداد المقابل المالي ( ان وجد ) ، كما تصدر بطاقة سائق وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة لمدة سنة على الا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص المرخص له او انتهاء رخصة القيادة، ويجب الاحتفاظ بها و لا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء مدتها. وتجدد بطاقة السائق بطلب من المرخص / المصرح له بممارسة نشاط الأجرة وتوافر نفس الشروط التي صدرت بها ابتداء، وبعد سداد الغرامات المالية و المقابل المالي ( ان وجد ) بحيث يتم تقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة 30 يوما، و يجوز الغاء بطاقة السائق بطلب من المرخص/ المصرح له بممارسة نشاط الأجرة بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل ( ان وجدت ) و يحق للهيئة الغاء بطاقة السائق في حال الاخلال بالشروط التي صدرت بها ابتداء.