الربيعة: المملكة منارة للعمل الإنساني والفرق الميدانية السعودية طافت أصقاع العالم    "واعي جازان" يحتفي بروّاد العطاء ويُكرّم شركاء النجاح    أمير تبوك يهنئ نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    التعادل الإيجابي يحسم لقاء الرياض والفتح في دوري روشن للمحترفين    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    أمير الرياض يدشّن مشروعات تنموية في الخرج بتكلفة 47 مليون ريال    فيصل بن سلمان يزور عائلة الرويشد    حارس مرمى غوانغجو: سنحسم مواجهة الهلال خلال ال 90 دقيقة    أمير الرياض يرعى حفل افتتاح أعمال المنتدى السعودي للألبان بمحافظة الخرج    المملكة رئيسا لإقليم آسيا بمنظمة الأرصاد الجوية    معرض للتوعية بالأمن السيبراني    افتتاح جناح مدينة الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الرئاسة الدينية تحذر من المقاطع المفبركة لأئمة الحرمين    منصة لحماية الأوقاف وتعزيز شفافيتها    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عالية الدويش    «النقد الدولي» يحذر من تجاوز الدين العام العالمي لمستويات «كورونا»    "النجيمي"عضو فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية: كافة مكتسبات الكرة السعودية والأندية محفوظة وفق معايير التصنيف    محافظ الطائف يستقبل مدير عام هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة    رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى القطري    أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات    محافظ الطائف يكرم الجهات المشاركة في فرضية الدفاع المدني    افتتاح مكتب النيابة في مطار الدمام    ملك الأردن يغادر جدة    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    القبض على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين و 1.4 كيلوجرام من الحشيش المخدر    وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    رئيس مجلس إدارة نادي نيوم : نبارك لجماهير النادي الصعود المستحق واليوم نبدأ مرحلة جديدة    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ( با هالجام) في جامو وكشمير والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    استشهاد 12 فلسطينيًا    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    اقترب من مزاحمة هدافي روشن.. بنزيما.. رقم قياسي تاريخي مع الاتحاد    الخليج والقادسية في ديربي شرقاوي.. والرياض يواجه الفتح    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    في ختام الجولة 30 من يلو.. الحزم لملاحقة النجمة.. والبكيرية لضمان» البلاي أوف»    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    معرّفات ظلامية    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو ردم بؤر الفساد

لغرض إعادة بناء مجتمع خالٍ من الفساد انضمت المملكة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (172) وتاريخ 02 / 06 / 1433ه وموافقة المقام السامي بالمرسوم رقم (م/36) وتاريخ 02 / 06 / 1433ه وجاء في ديباجتها «إن التصدي للفساد لا يقتصر دوره على السلطات الرسمية للدولة وإنما يشمل أيضاً الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دوراً فعالاً في هذا المجال»، وقامت المملكة بتعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة على منع الفساد ومكافحته؛ فضلاً عن أن انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11 / 03 / 1434ه.
وكان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28 / 05 / 1432ه بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تهدف إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية، كما صدر الأمر السامي رقم (41043) بتاريخ 16 / 08 / 1439ه بشأن التأكيد على الجهات بعدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي من حقوقه أو ميزاته الوظيفية بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد مالي أو إداري والرفع عن أي جهة حكومية تقوم بمخالفة ذلك.
هذا وقد صدر الشهر الماضي المرسوم الملكي الكريم رقم (م/148) في 08 / 08 / 1445ه بالموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا والذي تكفل بحماية المشمولين بالنظام مما قد يتعرضون له من خطر أو ضرر متضمناً دعم ميزانية النيابة العامة لتنفيذ هذا الأمر، وجاء فيه أن على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكامه أن تخفي عند الاقتضاء أو بناءً على طلب المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في مراسلاتها وفي محاضرها وجميع وثائقها هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، كما أوجب النظام على المحكمة اتخاذ تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المشمولين بالنظام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أي منهم لخطر ولها عند الاقتضاء تغيير الصوت والصورة لحمايتهم، وللمحكمة سماع الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه دون الكشف عن هوية من أدلى بها، ولها إذا رأت أن كشف هوية أحدهم ضرورياً لممارسة حق الدفاع وكانت الشهادة أو الإفادة وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية أن تأذن بالكشف عن هويته بشرط توفير الحماية الضرورية ومنها الحماية الأمنية وإخفاء البيانات الشخصية ونقله من مكان عمله مؤقتاً أو دائماً ومساعدته على الحصول على عمل بديل إذا تعرض لترك عمله وتقديم الارشاد النفسي والقانوني والاجتماعي وغيرها الكثير، كما بيّن النظام أن بيانات المشمولين بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلاّ وفقاً لما ورد فيه وحظر على أي شخص الكشف عن هويتهم أو إلحاق الضرر بهم إلى غير ذلك من إجراءات الحماية لهم على التفصيل الوارد في النظام ما لم ترَ المحكمة أن كشف الهوية يعتبر ضرورياً، وقد حظر اتخاذ إجراء وظيفي ضد المشمولين بالحماية مثل إنهاء خدماته أو تغيير مركزه الوظيفي أو الإداري أو الإنقاص من حقوقه أو تشويه سمعته أو إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية، كما تتحمل الدولة كلفة علاج من يتم الاعتداء عليه من المشمولين بالحماية.
وتضمن النظام عدد من العقوبات على مخالفيه بالسجن والغرامة أو بإحداهما على نحو يحقق الردع العام لكل من تسول له نفسه مخالفته كاستعمال القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية، أو تهديد المشمول بالحماية أو ابتزازه أو تقديم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، أو إعاقة تقديم الحماية للمشمول بالحماية أو الامتناع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك، أو اتخاذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها في النظام.
ومما تقدم يتضح جلياً مدى حرص المنظم على إزالة أسباب الفساد بأن وفر الحماية النظامية للمشمولين بأحكامه؛ لذا سيمكنهم النظام من الإبلاغ عن المخالفات المكونة للفساد دون خوف أو تردد من ردود الأفعال على بلاغاتهم وشهاداتهم التي يدلون بها لكشف مواطن الفساد، كما لم يغفل النظام ضمان عدم إساءة استخدامه سواء بالبلاغ الكيدي أو شهادة الزور أو إبداء الخبير إفادة غير صحيحة أو بها إهمال جسيم؛ فقد أجاز النظام إقامة الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير إذا ثبت ارتكابه لأي من الحالات المذكورة، إضافة إلى تحميل المشمول بالحماية جميع النفقات التي دفعت لتوفير الحماية له إذا ثبت عدم صحتها كما سلف بيانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.