«خليجي 26»: رأسية أيمن حسين تمنح العراق النقاط ال 3 أمام اليمن    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية "أرويا"    للمرة الثانية أوكرانيا تستهدف مستودع وقود روسيا    المدينة المنورة: وجهة استثمارية رائدة تشهد نمواً متسارعاً    البحرين تحقق فوزا مثيراً 3-2 على السعودية في خليجي 26    الشرع : بناء سوريا سيكون بعيدا عن الطائفية والثأر    صلاح يعيد ليفربول للانتصارات بالدوري الإنجليزي    القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بظاهرة "التربيع الأخير"    مشاهدة المباريات ضمن فعاليات شتاء طنطورة    وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني ومكافحة تهريب المخدرات مع نظيره الكويتي    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    مدرب الأخضر يستبعد فراس البريكان من قائمة خليجي 26 .. ويستدعي "الصحفي"    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    شرطة العاصمة المقدسة تقبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    أمير حائل يشهد حفل ملتقى هيئات تطوير المناطق والمدن 2024    39955 طالبًا وطالبة يؤدون اختبار مسابقة "بيبراس موهبة 2024"    الأمير فيصل بن سلمان يوجه بإطلاق اسم «عبد الله النعيم» على القاعة الثقافية بمكتبة الملك فهد    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    اتفاقية لتوفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي    السعودية تستضيف غداً الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    مقتل 17 فلسطينياً.. كارثة في مستشفى «كمال عدوان»    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    نائب أمير الشرقية يفتتح المبنى الجديد لبلدية القطيف ويقيم مأدبة غداء لأهالي المحافظة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    ولادة المها العربي الخامس عشر بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    نجاح عملية جراحية دقيقة لطفل يعاني من ورم عظمي    شركة آل عثمان للمحاماة تحصد 10 جوائز عالمية في عام 2024    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    "الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    كاساس: استعدادات العراق مطمئنة    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    لمحات من حروب الإسلام    سمو ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    رحلة إبداعية    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختصون ل«البلاد»: تعزيز المنظومة العدلية بحماية الشهود
أكدوا على عدالة ونزاهة القضاء السعودي ..
نشر في البلاد يوم 27 - 07 - 2021


جدة- ياسر بن يوسف – عبدالهادي المالكي
أكد مختصون أن نظام حماية الشهود ومن في حكمهم اضافة قوية لتعزيز المنظومة العدلية، لافتين في الوقت نفسه إلى أن القضاء السعودي يسعى دوما نحو توفير الحماية الجنائية للشهود انطلاقاً من الشريعة الإسلامية في المقام الأول، ثم تنفيذاً للاتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة بالحماية الجنائية للشهود .
وأضافوا أن هذه الآلية سوف تنعكس ايجابيا على اقرار العدالة والوصول للحقيقة ممن يمتلكها دون ضغوط او تحسبات او مخاوف من جانبه ، خصوصا وأن النظام يهدف لتحقيق العدالة، وأن شهادة الشهود هي أكثر طرق الإثبات استخداماً في مجال الأنظمة والقوانين الجنائية، ما يدفع الجاني لبذل جهود كبيرة في إخفاء الحقائق وتهديد الشهود أو إيذائهم للضغط عليهم لغرض ثنيهم عن أداء الشهادة. وبما أن الشاهد يخدم العدالة بمساعدته القضاء على أداء واجبه، لذا تجب حمايته خصوصاً إذا كانت شهادته متعلقة بإثبات الجرائم الجسيمة، كما يجب أن تمتد الحماية للمبلغ الذي يساهم في كشف الجريمة لتشجيعه على التبليغ، وكذلك الخبير الذي تستعين به المحكمة لإيضاح أمور غامضة في ملابسات الجريمة، كما يجب أن تشمل الحماية أقارب هؤلاء.
المستشار المحكم وخبير القانون الدولي نضال بن محمد بن عطا قال إن تطوير القوانين معني بتوفير نظام يتوافق وإرشادات المجتمع ومُثُلِه التي تتغير وتتجدد باستمرار كلما دعت الحاجة لذلك، ومن الجدير بالذكر ان أصول الشريعة وفروعها تحث دائما على العدالة والرحمة، فالمشقة تجلب التيسير رحمة بالعباد كما قال تعالى (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )، فلم يكلف الله تعالى عباده إلا ما يطيقون، فإن عرض لهم عارض من العوارض التي يشق عليهم فعلها شرع لهم من التخفيف والتيسير ما يتناسب مع دفع المشقة رحمة بهم.
لذلك تعتبر الوظيفة الرئيسية للقانون الدفاع عن أفراد المجتمع ضد قوى الشر، أو أي شخص يحاول الاعتداء عليهم وإلحاق الأذى بهم، ومن المنصف القول إن دوره قد تطور كثيرًا في ذلك حيث ،تتبني الدولة سياسة حماية الشهود على نحو يوفر لهم الأمان الذي يسمح لهم بالإدلاء بأقوالهم دون تردد أو خوف مما يزيد من قوة العداله وتطبيقها في المجتمع.
واضاف ينعكس ذلك على النظام ايجابيا على اقرار العدالة والوصول للحقيقة ممن يمتلكها دون ضغوط او تحسبات او مخاوف من جانبه أو تحسبا لوجود تهديد محتمل في المستقبل كوجود خطر على الانسان أو الحياة الاجتماعية للشخص عموما.
هوية الشاهد
واكد المحامي فيصل الفارسي أن المملكة العربية السعودية من قبل اصدار مشروع هذا النظام اتخذت بعض التدابير لحماية الشهود والخبراء من أي انتقام أو ترهيب، وقد نُص في اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية على اخفاء هوية الشاهد، والإخفاء عادةً لعدم تعقبه والانتقام منه أو ترهيبه وذلك في القضايا الجنائية على وجه العموم، وقضايا الفساد بأي شكل من أشكاله، وغسل الأموال، وتبديد المال العام على وجه الخصوص، وقد نُص على اخفاء هوية الشاهد والمبلغ وحمايتهم في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وقّعت المملكة العربية السعودية عليها في 9 يناير 2004م، وصدّقت عليها في 23 يناير 2013م بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 ، وأودعت صك تصديقها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 29 أبريل 2013م.
عقب ذلك قامت المملكة العربية السعودية بتقديم مذكرة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بدورته السادسة المستأنفة في سانت بطرسبرغ الاتحاد الروسي 3-4 نوفمبر 2015م، واستهلت ذكرها في (البند 2-1-) ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض، ومن ضمن جملة الملاحظات (حماية الشهود والمبلغين) المادتان (23 و33 من الاتفاقية) بأن: (لدى السعودية مشروع نظام لحماية الشهود والمبلغين، كما صدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء يسمح بالإدلاء بالشهادة باستخدام وصلات الفيديو، وقد تم تجهيز أغلب قاعات المحاكم بهذه التقنيات، ويمكن للسعودية إبرام اتفاقات بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص)، وهذا يدل على أن مشروع النظام قيد الدراسة والمراجعة منذ إعداده قبل تاريخ هذه المذكرة في 2015م وحتى الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى، وهذا يجعلنا مقتنعين تمام القناعة بإذن الله بأن النظام سيكون محط الأنظار، ويدخل حيز التنفيذ والبدء في سريانه منذ الاعلان عنه في الجريدة الرسمية (ام القرى) مباشرة اصدار المرسوم الملكي المخصوص له.
وكما لا يخفى أنه صدر أمر سامِ بحماية المبلغ عن الفساد في عام 1439ه وذُكر في آخره أن هذا الأمر السامِ يسري حتى صدور نظام حماية الشهود والمبلغين والضحايا ومن في حكهم وبدء سريانه، وبعد هذا السرد التاريخي والوقائعي أجيب سعادتكم بأن انعكاس النظام سيكون إيجابياً بعون الله لتحقيق العدالة، ويحفظهم من أي تعدٍ عليهم، ويضمن لهم ضمانات عدة ومنها السرية والحماية الوظيفية والحماية من الأضرار غير الوظيفية، ويُمنح لهم مكافآت ومساعادات لأنهم في تصوري الشخصي (أبطال) قدموا مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية، وخرجوا من دائرة الخوف والذعر مما سيصيبهم -لا قدر الله- ودولتنا أيدها الله متمثلةً في سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد أصدروا هذا النظام من باب رد الإحسان بالإحسان، والجزاء الأوفى لهم لحفظهم على مصالح دولتهم وممتلكاتهم، وكذلك لإقرار وسير العدالة، ليتم ردع كل من سولت له نفسه التعدي والتفريط واللامبالاه، ويأخذ جزاءه كامل النصاب.
قضاء نزيه
واتفق المستشار القانوني هاني الجفري ان المملكة العربية السعودية وقضاءها النزية وتحفيزا للشهود بالنطق بالحقيقة دون استجابة للخوف والذي يحدث نتيجة التهديدات التي ينظر إليها من بعض الشهود على أنه لا يمكن السيطرة عليها أو لا يمكن تجنبها من تصور وجود خطر ما، مما يؤدي إلى مواجهة محتملة معه ، قد تكون مفزعة للشهود وعائقا لتقديم الشهادة ،حيث يحمي القانون الشهود ويضمن لهم الأمن والسلامة، ويعزز الصالح العام من خلال تفعيل الجهات القانونية المحلية أو الدولية أو العالمية، ويلعب دورًا رئيسيًا في تقدم المجتمع من خلال تعديل السلوكيات البشرية الخاطئة تحت مظلة القانون، كما أن له دورًا كبيرًا في التغيير والتحديث الاجتماعي على مستويات عدة. وليس غريبا أن نشير إلى أن مبررات وجود برنامج مشابه في السعودية.
وبين ان العمل على وضع برنامج سعودي خاص لحماية الشهود على غرار البرامج المعمول بها في العديد من الدول ومن أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تبدو منطقية، خصوصا بعد معرفة الإحصائيات لهكذا عمليات انتقامية ضد الشهود في القضايا المهمة المماثلة في العديد من الدول ، حيث الشاهد مهم، وشهادته تغير مسار القضية، إما بالإدانة أو بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، ولهذه الأهمية فإن هذا الشاهد بكل تأكيد معرض لعمليات انتقامية، لأن المتهمين هؤلاء نافذون ولديهم علاقات وأنشطة إجرامية في الغالب واسعة.
وهذا التطور في القانون يتعلق بمبدأ من مبادئ حقوق الانسان، وهو الحق في التنمية من خلال تطبيق العدالة، كما ان ما حققناه اليوم يعد مكسبا في حقوق الانسان والذى سيكون مكسبا كبيرا جدا للوطن وسينعكس اجتماعيا في تعزيز تطبيق العدل والأمن.
تحديث الأنظمة
ومن جانبها قالت المحامية والمحكمة التجارية رباب احمد المعبي التسارع والتطور بتحديث الانظمة السعودية بما يتوافق مع رؤية الوطن 2030 م، وحيث الشهادة تعد مؤثرة على سير القضية لذلك حماية الشهود سيساهم بتقديم الشهادة وتقديم البلاغات للقضايا الجنائية والارهاب وغسل الاموال دون خوف وحيث أن نظام جرائم الإرهاب وتمويله قد أشار في احد مواده باستحقاق الشاهد والخبير للحماية، ونصت لائحة نظام الإجراءات الجزائية بأن للمحقق أن يخفي هوية الشاهد وألا يواجهه بالخصوم أو باقي الشهود متى رأى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الشاهد تستلزم ذلك.
اما المحامي زياد الشعلان سبق وأن وقعت المملكة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في 19/1/2004م وصدّقت عليها في 23/1/2013م بقرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 2/3/1434ه.
وجاء مشروع هذا النظام تعزيزاً لتلك الاتفاقية وإعمالاً لها ،إذ أن حماية هذه الفئات المذكورة يهدف في المقام الأول لمكافحة الجرائم ذات الطابع الذي يمكن وصفه بأنها جرائم الفساد سواءّ المالي الإداري والوظيفي وجرائم اهدار المال العام والرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وغيرها من الجرائم،ويأتي مشروع النظام ليعزز من احقاق العدالة الناجزة بمكافحته لهذه الجرائم بخلقه الآلية التي توفر الدعم والحماية الكاملة للفئات المستهدفة(مبلغ ،شاهد ، خبير…إلخ) وذلك بالحد من تردد هؤلاء من اللجوء للسلطة المختصة-سواءً للتبليغ أو الشهادة-لخوفهم من أصحاب النفوذ أو المدراء وأصحاب السلطة الذين قد تقع من بعضهم تجاوزات قد تصنف بأنها جرائم فساد ،لذا جاء مشروع النظام بمثابة الأمان والقوة لهذه الفئات المستهدفة ومشجعاً وداعماً لها بل امتد النظام لحماية الزوج والفروع من الدرجة الثانية. لمزيد من الطمأنينة التي تنعكس إيجاباً على احقاق العدالة بالحد من هذه الجرائم التي تستهدف الدولة وكيانها الاقتصادي ومواردها وخيرات شعبها.
لذا كان حرص ولاة الامر حفظهم الله على حفظ موارد الدولة ونظامها الاداري والقضاء على الفاسدين – أياً كان هذا الفاسد –لا سيما في هذا العهد المبارك عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين-وقد كفل مشروع النظام السرية التامة للجميع عند التبليغ او الشهادة وكذلك الحماية التامة ضد كل إجراءٍ تعسفي أو اعتداء أو تهديد وكذلك الحماية من كافة اشكال التمييز وعدم المساس بالمركز الوظيفي لهذه الفئة. وبالتالي وجود البيئة الملائمة لإعمال الرقابة المجتمعية على التجاوزات والافساد بكافة صوره مما يحقق العدالة المجتمعية الناجزة في ابهى صورها.
تطور كبير
وفي سياق متصل اكد المحامي سليمان حلواني أنه لاشك بأن هذا تطور عظيم في مجال المنظومة العدلية وتحقيق العدالة وتطوير المجتمع من الجرائم لاسيما الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية الكبيرة والتي تضر بالوطن وتنشر فيه الفساد الإداري والأخلاقي واستغلال النفوذ والمناصب وغير ذلك من انواع الجرائم. ولاشك بأن هذه حلقة في سلسلة إنجازات ولي العهد وفقه الله في مجال ترسيخ مفهوم المحاسبة ومحاربة الفساد وتطهير المجتمع ولا شك بأن هذا النظام سيسهم بقوة في مكافحة الجريمة لاسيما وأن النظام قد تناول حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بصيغته التي أقرها مجلس الشورى والتي توضح التعريفات والأهداف وإنشاء برنامج في النيابة العامة للحماية وإدارة خاصة لها بوزارة الداخلية، وفصلت المواد أساليب التبليغ وطريق تقديمه وحماية المبلغ عن الجريمة وسبل حمايته وأشكالها، ووقت بدايتها وانقضائها وإلى من تمتد، وكيفية التعامل مع شكاوى التعسف بسبب البلاغات، وسرية المعلومات والمكافأة، والعقوبات ، كما إن للنائب العام أو رئيس الجهة المختصة بالتحقيق صلاحية قبول المشمولين في النظام في برنامج الحماية وتحديد نوعها وتوفيرها في الحالات الطارئة عند الاعتقاد بإمكانية التعرض لخطر وشيك لتوفير الحماية للمبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية دون موافقته ، مما إن النظام يشمل التزامات الجهة المختصة بالحماية والتي يقوم عليها مشروع النظام، واتخاذ الإجراءات التي يقررها النائب العام أو رئيس جهة التحقيق على أنها ضرورية لحماية الشخص المعني من الإصابة الجسدية وضمان صحة وسلامة ورفاهية ذلك الشخص بما في ذلك الرفاه النفسي والتكيف الاجتماعي طوال فترة الحماية المقررة، كما أن البيانات والمعلومات المشمولة بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام، ولاشك بأن الدعم المالي لبرنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وتخصيص ميزانية ضمن ميزانية النيابة العامة يصرف منها وفقاً للوائح المالية المعدة بهذا الشأن مطلب مهم جدا إذ أن الشاهد او المبلغ او الضحية قد يتعرض لأضرار كبيرة وخسارات مادية ومضايقات وحرمان من امور كثير لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار في تعويضها للمستفيد من النظام ، وهذا هو المعمول به في الدول المتقدمة كأمريكا وأوربا حيث يتم عبر برامج الحماية توفير كل احتياجات ووسائل راحة ورفاهية الشاهد او المبلغ او الضحية حتى وإن أدى ذلك الى تغيير اسمه ومعلوماته حفاظا على حياته وحياة اسرته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.