اشترط نظام الأحوال الشخصية أن تتوافر في الحاضن ثلاثة شروط وهي: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، مع مراعاة المادة العاشرة التي نصت على «يكتسب من تزوج وفق حكم المادة التاسعة من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره، إذا كان عاقلاً»، ودون إخلال بما تضمنته المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من هذا النظام، يتعين على الحاضن إذا كان امرأة أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، أما إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء. وأكدت المادة السابعة والعشرون بعد المائة أن الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد، بناءً على مصلحة المحضون، ويسقط - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة - الحق في الحضانة إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين الخامسة والعشرين بعد المائة والسادسة والعشرين بعد المائة من هذا النظام، وإذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون، وأيضاً إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، ويخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة لأحكام النظام فلا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على 90 يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد، كما لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على ثلاثين يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما. وأجازت المادة الثلاثون بعد المائة لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه، وبينت المادة الحادية والثلاثون بعد المائة أنه إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب، أما إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم، وحسب المادة الثانية والثلاثين بعد المائة إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض. ولا يسقط حق الأم في الحضانة إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، وفي حال كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه، وإذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون، أما إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون، ووفقاً للمادة الخامسة والثلاثين بعد المائة إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون 18 عاماً، وإذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة السابعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.