مسيَّرة تقصف منزل نتنياهو.. ومكتبه: لم يكن بداخله    أهالي الفرشة يطالبون وزارة الصحة باستكمال المركز الصحي    مغادرة الطائرة الإغاثية السابعة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب اللبناني    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    استعدادات افتتاح مهرجان الفل والنباتات العطرية بمحفظة أبو عريش بجازان    انطلاق ملتقى الجمعيات التعاونية والأهلية بالرياض.. غدا    في ثوانٍ.. اختبار جديد يكشف الخرف بمختلف أنواعه    «ميتا» تطرد موظفين بسبب قسائم الوجبات المجانية !    «الموارد» تدرس تخفيف شروط تراخيص الاستشارات للأفراد    وزير الثقافة: مكاتب لتسويق الأفلام السعودية عالمياً    ارتفاع عجز الميزانية الأميركية إلى 1,8 تريليون دولار    الحرف اليدوية جسر يربط بين الثقافات في الرياض    دول غربية تدعو للسماح بالدخول العاجل للمساعدات الإنسانية إلى السودان    أجواء طريف المعتدلة تحفز المواطنين والمقيمين على ممارسة رياضة المشي    بينهم 20 طفلاً وامرأة.. 30 قتيلاً في مجزرة إسرائيلية على مخيم جباليا    النصر يقتنص فوزاً مهماً من الشباب في ديربي الرياض    "مجمع الملك سلمان العالمي" يُشارك في"المؤتمر المتخصّص بالإطار الأوروبي المرجعي للغات"..    نقل خدمات من كتابات العدل إلى السجل العقاري    محافظ أبو عريش يرعى حفل تكريم 20 كفيف وكفيفة من هواة ركوب الخيل    المملكة تستضيف كأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة يناير المقبل في جدة    مستشار مانشيني يُشيد بتطور الدوري ويُدافع عن تجربة احتراف عبدالحميد    المملكة تستضيف مؤتمر المجلس العالمي للبصريات 2026 بالرياض    المقيم في السعودية بين الاستقرار والفرص    اليوم العالمي لسرطان الثدي"الوقاية هي الغاية" مبادرة أنامل العطاء التطوعي بجمعية بر المضايا بجازان    مروان الصحفي يسجل أول اهدافه في الدوري البلجيكي    دوري روشن: الاتحاد يستضيف القادسية لإستعادة الوصافة والرائد في مواجهة الوحدة وضمك يلتقي التعاون    ترامب يُحمل زيلينسكي مسؤولية اندلاع الحرب مع روسيا    البحرين تعلن وفاة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة    «أمن الطرق» ينبه قائدي المركبات من الضباب    أحمد أبو راسين يرزق بمولوده "نهار"    محمد جرادة يحتفل بعَقْد قِرَان ابنته "ريناد"    النصر ينجو من الشباب    تركي آل الشيخ يعلن عن شراكة استراتيجية مع "BOXXER"    بوتين: السعودية المكان المناسب لعقد قمة السلام    الجمعية الجغرافية الملكية تقيم معرض "نهضة الجزيرة العربية"    رئيس الوزراء البريطاني: مقتل السنوار «فرصة» لوقف إطلاق النار    محمية الملك سلمان... ملاذ آمن وبيئة خصبة لتكاثر غزال الريم    مفتي موريتانيا: مسابقة خادم الحرمين لحفظ القرآن لها أهمية بالغة    "خويد": أول جمعية متخصصة للفنون الأدائية والمسرح في المملكة    فريق أنوار التطوعي يفعِّل اليوم العالمي لسرطان الثدي بمستشفى بيش العام    خطيب المسجد النبوي: القلب ملكُ الجوارح وسلطانه فبصلاحه يصلُحون وفسادهم بفساده    خطيب المسجد الحرام: يتعجل المرء في الحكم بين المتنازعين قبل التبين    ارتفاع أسعار النفط إلى 74.45 دولار للبرميل    السياسة الخارجية تغير آراء الناخبين في الانتخابات الأمريكية    «تحجّم».. بحذر!    اللثة.. «داعمة الأسنان» كيف نحميها؟    التسويق الوردي!    الابتعاث للدراسة الأكاديمية للباراسيكولوجي    مفهوم القوة عند الغرب    أبسط الخدمات    محمية الشمال للصيد.. رؤية الحاضر بعبق الماضي    برقية شكر للشريف على تهنئته باليوم الوطني ال94    متوفاة دماغيًا تنقذ ثلاثة مرضى في الأحساء    نباح من على منابر الشيطان    السعودية إنسانية تتجلى    نائب أمير تبوك يستقبل أعضاء جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليا    أمين الطائف يقف على المشاريع التطويرية بالمويه وظلم    26 من الطيور المهددة بالانقراض تعتني بها محمية الملك سلمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يرفض تعديل مكافحة الغش التجاري ونظام تداول النفايات الإلكترونية
نشر في الرياض يوم 16 - 12 - 2021

أسدل الشورى الستار على المشروع المقترح لتعديل نظام مكافحة الغش التجاري، وصوت أعضاء المجلس على توصية للجنة التجارة والاستثمار وقرر رفض المقترح وعدم مناسبة الاستمرار في دراسة التعديلات التي تستهدف إسناد تطبيق مكافحة الغش التجاري مباشرة لوزارة التجارة والاستثمار من خلال إيقاع العقوبة المالية على المخالف مباشرة، بدلاً من ما هو مطبق بالنظام الحالي الذي جعل للنيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام، مما لا يمكن الوزارة من تنفيذ مكافحة الغش بالشكل المطلوب، وقد سلبت الجهة المختصة الحق في أن تجري العقوبة المالية مباشرة على خلاف منهج العديد من الأنظمة، والتي كان آخرها نظام التجارة بالمنتجات البترولية الذي وافق عليه الشورى ومجلس الوزراء وقد مكن الجهة المختصة من فرض العقوبة عند وجود المخالفة، وأعطى الصلاحية النظامية من التظلم أمام القضاء الإداري لمن تضرر من القرار الإداري الصادر بالعقوبة، وحدد إحالة الموضوع الى النيابة العامة إذا كانت العقوبة بالسجن ثم الى القضاء المختص.
"الرياض" التي واكبت مشوار دراسة المقترح تنقل أبرز وقائع جلسة مناقشة تقرير لجنة التجارة والاستثمار وأبرز مبررات رفض المقترح ورأي عضو المجلس د. محمد الجرباء مقدم المشروع، وقد نجحت لجنة التجارة والاستثمار في كسب أصوات الأغلبية لصالح رفضها الاستمرار بدراسة مقترح تعديل المادتين 12 و13 من نظام مكافحة الغش التجاري، وساق د. فهد التخيفي رئيس اللجنة خلال جلسة مداولة المقترح مبررات التوصية بعدم مناسبة الاستمرار في إجراء دراسة التعديل وأشار إلى أن هناك مسارين للرد على مقترح التعديلات، موضوعي يتعلق بالشق القانوني والقضائي "موضوعية"، واجرائي يتعلق بالمرئيات الإدارية والاتصالية، وقد بنت اللجنة رأيها وفق معايير تتعلق بعمل اللجان شبه القضائية والاختصاص القضائي وتجريم الغش التجاري وتعارضه الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية، وفيما يخص عمل اللجان شبه القضائية، فأساس نجاح عمل اللجان الشبه قضائية وما تحول منها لاحقاً الى لجان قضائية انها تنظر في جميع المخالفات المتوقعة وتنظم قواعد عملها كافة الجوانب بتلك المخالفات وتضع لها الجزاءات المناسبة في حدود صلاحيتها واختصاصها، ولكن في هذا المقترح فنحن أمام جرائم وليس مخالفات وجزء كبير من هذه الجرائم لم يشملها المقترح وتخرج عن اختصاص اللجنة المشار لها في المقترح.
وفيما يتعلق الاختصاص القضائي، فوفقاً للمقترح، لا ينعقد الاختصاص القضائي المتعلق بالنظر في عقوبة السجن للمحكمة المختصة إلا إذا رأت اللجنة ذلك وهذا يعد من قبيل تقييد الاختصاص القضائي والرقابة على أعمال القضاء، والسؤال ماذا لو رأت المحكمة ان الجريمة لا تستحق السجن وأعيدت للجنة فهل تتراجع اللجنة المقترحة عن قرارها ام تتمسك فيه أم نحتاج لطرف ثالث لحل هذا الخلاف والاختلاف في التقدير وهذا لم يعالجه المقترح، وفيما يخص جهة التحقيق ولضمان الحياد في حق المتهم، يجب أن تكون جهة التحقيق مختلفة عن جهتي الضبط وكذلك الفصل، بينما في المقترح نلاحظ ان الضبط والتحقيق والفصل منحت جميعها للوزارة.
وحول الغش التجاري كجريمة، بررت لجنة التجارة والاستثمار وقالت إن القياس بعمل لجان شبه قضائية اخرى قياس في غير محله من وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، ففي حالات الغش التجاري نحن أمام جرائم استقر القضاء بالنظر، وجريمة الغش التجاري اليوم من الجرائم المصنفة من ذات المخاطر العالية، بل من أعلى ثلاث جرائم وفقاً للتقييم الوطني لمخاطر غسيل الأموال، وعليه من الواجب ان تكون جهات التحقيق والفصل فيها على مستوى عالي وما نلاحظه بالمقترح هو سحبها من جهة أعلى قضائياً وهي المحكمة المختصة لجهة أقل وهي اللجنة
وجاء في مبررات رفض مقترح تعديل المادتين 12 و13 من نظام مكافحة الغش التجاري بأنه يتعارض مع قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية، لتحقيق مجموعة أهداف منها إنشاء إدارات لدى جهات الضبط الجنائي تهتم بالتحقيق المالي الموازي في الجرائم ذات العائد المالي، ومنها جريمة الغش التجاري وبشكل أدق ضمان سرعة الوصول لمتحصلاتها وحجزها ومصادرتها، والمصادرة لا تصدر إلا بحكم قضائي وهو ما يخرج عن اختصاصات اللجنة المقترحة.
وفي المسار الثاني أوضح تقرير لجنة التجارة والاستثمار أن المُتابع للممارسات الحالية بوضع المخالفات والعقوبات لدى الجهات التنفيذية أحدث آثار سلبية واجتهادات في إيقاع العقوبات على منشآت القطاع الخاص، وبالتأكيد ستكون الآثار أكثر سلبية في حالة تم تفويض الجهة التنفيذية بالبت في عُقوبات يتم تصنيفها كجرائم كما في الغش التجاري، إضافة إلى أمر اخر ومهم جداً يتعلق برفض دراسة المقترح يتمثل في أن وزارة التجارة اعدت مشروع نظام جديد وشامل لحماية المستهلك يغطي جوانب مكافحة الغش التجاري ومتوقع استطلاع مرئيات العموم خلال اقل من شهر بإذن الله، ومشروع النظام يتضمن مواد لعقوبات خاصة بمكافحة الغش التجاري، وعليه رأت اللجنة عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع التعديل على المادتين (12 و 13) من نظام مكافحة الغش التجاري لأسباب موضوعية واجرائية.
وفي الوقت الذي أتاحه د. عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى لصاحب المشروع المقترح قال الجرباء إن رأي وزارة التجارة وهي الجهة المختصة بتطبيق نظام مكافحة الغش التجاري جاء مؤيداً وأشارت أنها ستأخذ به، أما رأي النيابة تضمن أن المقترح جعل عقوبة الغرامة المالية من اختصاص اللجنة، أما عقوبة السجن فقد نص المقترح أن يكون تقديرها من قبل المحكمة المختصة وبالتالي لا إشكال فالمقترح يؤكد على أن عقوبة السجن تكون من قبل المحكمة، وفي رأي النيابة لا يضمن المقترح الحياد في حق المتهم، وهذا حسب – الجرباء – غير صحيح فالمتهم هنا ليس طرفاً في قضية مدنية أو جنائية بين مواطنين، وإنما هنا الدولة ممثلة في وزارة التجارة فإذا ضبط المخالف يوقع عليه الغرامة المالية مع العلم أن حقه مكفول في التظلم أمام القضاء الإداري، فالحياد موجود.
وأشار الجرباء إلى خلط في مفهوم اللجان شبه القضائية واللجان الإدارية كما أورد البعض أن الغش التجاري يعد جريمة وليس مخالفة وهذا التعديل المقترح ستعامل معه على أنه مخالفة، ولا إشكال في ذلك لأن السلطة التشريعية في كل بلد لها صلاحية تقدير ذلك بحسب المصلحة، والمتأمل في حال الغش التجاري في الوقت الحاضر يلاحظ كثرته وانتشاره، ويتأكد هنا إعطاء وزارة التجارة صلاحية أسرع وهذا يقوي هيبة الدولة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع.
ويتفق المقترح حسب مداخلة الجرباء مع رؤية المملكة ومع الهدف الاستراتيجي الثاني الموجه إلى وزارة العدل وهو الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وبالتالي تفعيل دور الوزارة في تطبيق نظامها يترتب عليه عدم إشغال النيابة العامة والمحاكم بهذه القضايا، إذ أن كثيراً منها ستكون الغرامة المالية رادعة له عن هذه المخالفة، وليس في هذا كما اعتقد البعض منع في اللجوء إلى القضاء بأبواب القضاء الإداري مشروعة للجميع للتظلم من القرارات الإدارية.
وختم الجرباء دفاعه عن مقترحه بقوله إن الوضع الحالي والنظام جعل وزارة التجارة كأنها مواطن ترفع الدعوى أمام المخالف الذي غش في المنتجات سواء أجهزة كهربائية أو قطع غيار سيارات أو مواد غذائية أو غيرها إلى النيابة العامة ثم ينظر محقق النيابة في كفاية الأدلة ثم ترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وتأخذ وقتاً طويلاً ثم بعد ذلك يطلب المخالف استئناف الحكم وهكذا سنوات طويلة دون أن يعاقب..؟ وهذا بلا شك يؤثر في نظرة الآخرين حينما يرون المخالف لم يعاقب طيلة هذه السنوات.. فكيف تستطيع الوزارة مكافحة الغش التجاري وفق هذه الآلية..؟.
ورفض مجلس الشورى الأسبوع المقبل الاستمرار في دراسة نظام تداول النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة ومعالجتها واستخدامها، المقدم من د. هادي اليامي، وأخذ برأي وتوصية لجنة البيئة بشأنه والتي لفت إلى أن نظام إدارة النفايات جاء للمجلس من هيئة الخبراء ودرسته وأقره الشورى في منتصف رمضان الماضي، وشمل التدوير واسترداد الموارد والتخلص الآمن، ويغني عن النظام المقترح.
د. فهد التخيفي
د. محمد الجرباء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.