في كل عام يوجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بصرف معونات رمضانية للأسر المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي، وهذه اللفتة الكريمة ليست بمستغربة على خادم الحرمين - رعاه الله - والذي يولي تلك الأسر اهتمامه وعنايته لتسهم تلك المعونات في تيسير أمورهم وقضاء احتياجاتهم الضرورية وتحسين معيشتهم خلال هذا الشهر الكريم. وتتمتع الأفراد والأسر المحتاجة في المملكة بمعاش شهري، والفئات المستفيدة منه هم: اليتامى، العاجزون عن العمل، من بلغ سن الشيخوخة، النساء اللاتي لا عائل لهن، الأسرة غير المعولة. وتحدد اللائحة المختصة في ذلك شروط استحقاقهم والإجراءات اللازمة، ويجوز إضافة فئات جديدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، ويضم موقع وزارة الموارد البشرية. وتماشياً مع التطور الذي تعيشه المملكة العربية السعودية على كل الأصعدة وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف أحد برامجها لتحسين جودة الحياة، فقد صدر مؤخراً نظام الضمان الاجتماعي الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4ه. لتنظيم من يستحق الدعم، وتحفيز المستفيد وحثه على العمل أو يتوقف صرف المعاش إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة. المستفيدون من الضمان ويعد معاش الضمان الاجتماعي عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين، وأموال هذا البرنامج من الزكاة، ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنة في نظام الضمان الاجتماعي. ويستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي. كما يستفيد من أحكامه المعوقون، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها لائحة الضمان الاجتماعي. وتنص اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي على من يستحقون الضمان الاجتماعي وهم الفئات التالية: اليتامى: وهم الذين يتوفى والدهم ويندرج تحت هذا المفهوم مجهول الأب أو مجهول الأبوين (ذوي الظروف الخاصة)، وكذلك فقدان الأب أو الجهل بمحل إقامته، ومتطلبات التقديم: الهوية الوطنية وسجل الأسرة، وإثبات الهوية الوطنية الخاصة بالأم، الإقامة في نطاق خدمات المكتب، دراسة الحالة من خلال الزيارات الميدانية (عند الحاجة). العاجزون عن العمل كاملاً أو مؤقتاً: والعاجز عن العمل عجزاً كاملاً لأي سبب من الأسباب الصحية وهو عائل لأسرة ولا يوجد مصدر دخل كافٍ للعيش، ومتطلبات التقديم: الهوية الوطنية وسجل الأسرة، أن يتجاوز سن المتقدم (18) عاماً، والإقامة في نطاق خدمات المكتب، إفادة طبية من مستشفى موضحاً فيها نوع المرض أو الإعاقة، دراسة الحالة من خلال الزيارات الميدانية (عند الحاجة). من بلغ سن الشيخوخة: وهو كل من بلغ من العمر (60) عاماً أو أكثر وهو عائل لأسرة أو بمفرده، وليس لديه دخل كافٍ للعيش، ومتطلبات التقديم: أن يكون عمر المتقدم (60) عاماً أو أكثر. الإقامة في نطاق خدمات المكتب، دراسة الحالة من خلال الزيارات الميدانية (عند الحاجة). النساء اللاتي لا عائل لهن، والأسرة غير المعولة: وهي التي ليس لها عائل إما بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفقد أو السجن أو الهجر أو التعليق أو غير ذلك ولا يوجد لها مصدر دخل كافٍ للعيش، ومتطلبات التقديم: الهوية الوطنية أن يتجاوز سن المتقدم (18) عاماً، الإقامة في نطاق خدمات المكتب، إفادة طبية من مستشفى لا تقل عن ثلاثة أشهر، ودراسة الحالة من خلال الزيارات الميدانية (عند الحاجة). أسرة المتغيب، ومتطلبات التقديم لأسرة المتغيب: إثبات غياب العائل أو فقده بصك شرعي يجدد كل سنتين وإذا لم يتوفر يكتفى بمحضر تبليغ شرطة المنطقة ويجدد كل سنة، الهوية الوطنية وسجل الأسرة، الإقامة في نطاق خدمات المكتب. الأسرة المهجورة أو المعلقة، ومتطلبات التقديم: إثبات تعليق العائل بصك شرعي يجدد كل سنتين، وإذا لم يتوفر صك شرعي يكتفى بإقرار من ذوي العصبة الهوية الوطنية وسجل الأسرة والإقامة في نطاق خدمات المكتب. النظام الجديد وتماشياً مع التطور الذي تعيشه المملكة العربية السعودية على كل الأصعدة فقد صدر مؤخراً نظام الضمان الاجتماعي الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4ه. ومن أهم ما نص عليه النظام الجديد الموافقة على أن يستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) بتاريخ 7 / 7 / 1427ه - على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - لمدة لا تزيد على سنتين، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلالها بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية، لتطبيق النظام الجديد عليهم واستقبال طلبات التسجيل الجديدة تدريجياً، مع الأخذ بالاعتبارات الاجتماعية والمالية والاقتصادية. كما ينص على قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع: الهيئة العامة للإحصاء، والجهات ذات العلاقة، لإجراء مسح ميداني لجمع البيانات وإعداد دراسات بحثية دورياً، للتقييم وتحديد مستهدفي نظام الضمان الاجتماعي. ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي إلى الجهات الحكومية المعنية، والجهات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المانحة، من أجل الحصول على أشكال أخرى من الدعم، على أن تلتزم تلك الجهات بالأنظمة المتعلقة بحماية البيانات وخصوصيتها. معالجة الفقر ويهدف النظام الجديد إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا. وتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب، ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث. وقد نص الباب الثاني التقديم وتحديد الاحتياج، وتنص المادة الثالثة: تُقدم طلبات المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعاش. وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط والمستندات والوثائق اللازمة. أما المادة الرابعة: يعد تقديم طلب المعاش موافقة على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة به من الجهات الحكومية أو الخاصة. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك. وفي المادة الخامسة: تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها. وتنص المادة السادسة: تُبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال (عشرين) يومًا من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقًا لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك. وتنص المادة السابعة: على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التغيير. أما المادة الثامنة: على الوزارة القيام بمتابعة منتظمة لحالة المستفيد للتأكد من مدى استحقاقه للمعاش ومقداره. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك. وصوله للمستحقين وفي المادة التاسعة من النظام الجديد نص على أنه يستحق المعاش كل من استوفى الشروط الآتية: أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة، وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط، أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة، أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية، وفقاً لما تحدده اللائحة. وفي المادة العاشرة: يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية: المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. وتنص المادة الحادية عشرة: لا يجوز لأي مستفيد، غير العائل، أن يكون في أكثر من أسرة، وفقاً لما تحدده اللائحة. أما المادة الثانية عشرة: فإذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتُعدّ كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة. لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم - لغرض الدراسة - خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة، وفقاً لما تحدده اللائحة. والمادة الثالثة عشرة: إذا ثبت - وفق الآلية التي تحددها اللائحة - عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش؛ فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل. وفي المادة الرابعة عشرة، يُحتسب المعاش للمستقل والأسرة بطرح قيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقاً للآتي: أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش للمستقل والعائل، وتحتسب الزيادة لكل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش. تُحدَّد آلية الدخل المحتسب ونسبته، والحد الأدنى المحتسب للمعاش؛ بما يتناسب مع الموارد المتاحة للضمان الاجتماعي، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. وتقول المادة الخامسة عشرة: يحدد الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط؛ بما يضمن تغطية الاحتياجات الأساسية. وفي المادة السادسة عشرة: يصرف المعاش للمستفيد بدءًا من الشهر التالي لصدور قرار قبول طلبه. وتنص المادة السابعة عشرة: يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية: إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق، إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدةً تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها، إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله. تحفيز المستفيدين ويتوقف صرف المعاش إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة، وإذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، إذا تنازل المستفيد عن المعاش، وفاة المستفيد. والمادة الثامنة عشرة: عند قبول الطلب المقدم، تصنف الوزارة المستفيد إلى إحدى الفئات الآتية: مستفيد غير قابل للتأهيل، مستفيد قابل للتأهيل، مستفيد قادر على العمل، ويكون التصنيف بناءً على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد، وتحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بذلك. وتنص المادة التاسعة عشرة على أن تتولى الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل وفقاً لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها، وتقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل، والمتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل؛ للتحقق من مدى تأهيلهم وفقًا للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة. ويحدد الباب الخامس العقوبات: المادة العشرون يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً؛ كل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة، وتتولى الوزارة استقبال البلاغات وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة، ويُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معاً؛ كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق. حثّ الأسر على الإنتاجية الضمان للمستحقين فقط المنتجون يسهمون في جودة الحياة