أكد مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأقره مجلس الشورى في الحادي عشر من شوال الماضي، على اهتمام الدولة وحرصها على استمراره بما يضمن وصوله إلى مستحقيه وبما يحقق تفعيل برامج الإعانات الحكومية وزيادة كفاءة الإنفاق وعالج الآليات المتبعة في النظام القائم التي لم تكن تحقق ذلك، وقال الدكتور عبدالله سليمان البلوي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في الشورى إبان دراسة مشروع النظام إن اللجنة أدخلت عليه بعض التعديلات، وأضافت مادة لمشروع النظام، للتأكد من وصول المعاش إلى المستفيدين، وحرصت خلال دراستها للمشروع على مراجعته مراجعة مستفيضة، ولفت إلى أن الهدف من التعديل تحسين بعض الجوانب في النظام الحالي، ومنها عدم تغطية الشريحة الأقل دخلاً وإنفاقاً والتي تمثل (20%) من السكان بصورة كافية، حيث تغطي المساعدات (47%) فقط من هذه الشريحة، وعدم شمول النظام لبعض الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، حيث لا يشمل الفقراء العاملين والفقراء القادرين على العمل، إضافة إلى انخفاض مستوى الدقة في استهداف المستفيدين، حيث تذهب (40%) من الميزانية للأسر غير المحتاجة والأكثر ثراءً والتي تمثل (80%) من السكان، وكذلك عدم تأهيل المستفيدين لشغل الوظائف، حيث يظل المستفيدون على حالهم معتمدين على الإعانات بسبب عدم وجود ما يحفزهم على العمل، وعدم وجود معايير دقيقة للتحقق من الاستحقاق، حيث لا يتم تبادل البيانات المقدمة من المستفيدين بين الجهات المعنية أو التحقق من صحتها، ولذا، فإن مشروع النظام الجديد يهدف إلى إعادة توجيه الدعم إلى المحتاجين، وتوفير الرعاية والدعم للمواطنين الأكثر حاجةً، وإعداد الأفراد غير القادرين وتدريبهم على إيجاد فرص العمل. دعم الأسر الأكثر حاجة ويضمن النظام الجديد الحد الأدنى من الدخل للمواطنين، من خلال تقديم إعانة لتكميل دخل كل مستفيد بطريقة تتسم بالكفاءة الاقتصادية والعدالة، بحيث يتم توجيه الدعم على الأفراد والأسر الأكثر حاجة والمستفيدين الأكثر حاجة واستحقاقاً، إضافة إلى وضع التدابير التي من شأنها أن تحد من الفقر بين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتوفر حياة كريمة لهم من خلال تقديم الدعم والتأهيل اللازمين لتمكينهم من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أفراد منتجين ومساعدتهم في إيجاد فرص العمل. آليات الاحتساب وعقوبات التلاعب وفصل المشروع حسب صيغته بمجلس الشورى فصلت طرق التقديم وتحديد الاحتياج وآلية الاحتساب والاستحقاق، والفئات والتأهيل، إضافة إلى فصل للعقوبات وآخر للأحكام العامة، واعتبر الشورى نظام الضمان الاجتماعي ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية، يهدف إلى تقديم يد العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في المجتمع، وتؤكد قواعد البيانات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وجود مليون مستفيد في نظام الضمان الاجتماعي يتلقون معاشات شهرية وفق الآلية المتبعة في النظام القائم، وقد جاء مشروع النظام تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتحقيق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة بتحويل فئة كبيرة من المستهدفين من الرعوية إلى التنموية حيث لم يستهدف النظام القائم المستفيدين بأي برنامج تأهيلي لدعمهم وتطوير المستوى المعيشي لهم، وهذا ما عالجه مشروع هذا النظام، وذلك لضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة، كما أن التكامل بين معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج حافز، وإيجاد رابط وثيق بينهما، يتلاءم مع ما تضمنته الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي يمثل أحد المبررات التي سعت إلى تحقيقها من خلال التعديلات التي أجرتها على هذا المشروع وذلك بتحويل شريحة المستفيدين من متلقي المساعدة إلى منتجين ومشاركين في التنمية، إضافة إلى أن مشروع النظام الجديد اشتمل مواد تفرض عدداً من العقوبات للعائل والمستقل الذي يقدم معلومات مضللة أو يحصل على أموال دون وجه حق أو لم ينفقها على مستحقيها، وهي إضافة جديدة لم تكن في النظام القائم كما أنها أداة نظامية مهمة لردع من يسيء استخدام من أوكل له إعالة أسرته. مساعدة المستفيدين في الأزمات والكوارث وحوى النظام مواد لوضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث، لضرورة أن يضع الضمان الاجتماعي ضمن أولوياته خطة تقديم المساعدات التي تخرج عن نطاق المعاش في حال الأزمات والكوارث، وعلى سبيل المثال جائحة كورونا وتأمين الكمامات والمعقمات وغيرها للأسر الفقيرة فقد كان من المفترض أن يكون إحدى المساعدات المقدمة للأسر الضمانية، كما أكدت التعديلات أن تراعي خطط التأهيل عدداً من الشروط أثناء تأهيل المستفيدين بما يضمن تحقيق الرضا لهم ومراعاة ظروفهم، وقامت اللجنة الشورية بإضافة مادة جديدة ونصها: "إذا ثبت عدم أهلية العائل أو عجزه المرض يصعب معه التصرف في المعاش فإنه يجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل وفق إجراءات تحددها اللائحة"، لأهمية الحالة الصحية والعقلية للعائل ولاحتمال وجود حالات طارئة مثل الإصابة بالعجز أو الإصابة بالزهايمر مما قد يعوقه عن التصرف بالمعاش بشكل مؤهل يضمن صرفه على أسرته، وأجرت اللجنة تعديلاً بإضافة عبارة "وتحدد اللائحة آلية السداد" ليكون نص المادة 20: "وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد المال وتحدد اللائحة آلية السداد" لأهمية وضوح الآلية التي يكون من خلالها استرداد الأموال. ضمان حد أدنى ويهدف النظام إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية الكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب، إضافة إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين من مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً، وتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب، وحسب مواد الباب الثاني الخاص بالتقديم وتحديد الاحتياج نصت المادة الثالثة المادة على "تقدم طلبات المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعاش، وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط والمستندات والوثائق اللازمة، واعتبرت المادة الرابعة تقديم طلب المعاش موافقة لحصول الوزارة على المعلومات المتعلقة بالمتقدم من الجهات الحكومية أو الخاصة، وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك. استثناء شرط الجنسية ويستحق المعاش كل من استوفي الأربعة شروط المحددة في المادة التاسعة وهي أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة، وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط، وأن يقل الدخل المحتسب للمستفيد عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وأن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة، وأن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم والتأهيل، والخدمة المجتمعية، ووفقاً للمادة العاشرة يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي، والأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأيضاً أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، إضافة إلى ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين الديهم بطاقات تنقل، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. العائل لأكثر من أسرة وإذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة، كما لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم - لغرض الدراسة - خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة، ويحتسب المعاش للمستفيد بطرح قيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى المحتسب للمعاش على أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش للمستقل والعائل، وتحتسب الزيادة لكل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش، وتحدد آلية الدخل المحتسب ونسبته، والحد الأدنى المحتسب للمعاش، بما يتناسب مع الموارد المتاحة، وحسب المادة 14 يحدد الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط بما يضمن تغطية الاحتياجات الأساسية، ويتوقف صرف المعاش إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق، وإذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستفيد غير صحيحة، أو تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدة تزيد على 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها، وكذلك يوقف صرف المعاش إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، أو ثبت أن المستفيد القادر على العمل لم يتقدم على منصات التوظيف المعتمدة لدى الوزارة ولم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، أو كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية وإذا تنازل المستفيد عن المعاش أوفي حال وفاته. =خطة تأهيل المستفيد للعمل وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل، وفقاً لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية، كما أن عليها تقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل والمتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل، للتحقق من مدى تأهيلهم وفقاً للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة، ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً، كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة، وتتولى الوزارة استقبال البلاغات وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معا، كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، وتتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد المال.