توقع المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج، أن يؤثر القرار الخاص بتسوير الأراضي البيضاء على السوق العقارية، وأن يضيف المزيد من الأعباء على أصحاب الأراضي البيضاء، متوقعا أن يسهم النظام الذي يحمل الغرامات المالية للمخالفين في كبح جماح محتكري الأراضي الذين يتسببون في ارتفاع أسعار المتر في بعض مناطق المملكة. ووجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل قبل أيام جميع القطاعات المرتبطة به، وضمن مبادرة معالجة التشوه البصري، بتطبيق القرار الخاص بتسوير الأراضي البيضاء وفقاً للمادة رقم "29" من نظام المباني الصادر بمرسوم ملكي في عام 1360ه. وتنص المادة على أن يقوم كل صاحب أرض بيضاء داخل المناطق السكنية بإنشاء سور على أرضه ضمن حدوده الشرعية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الإعلام. وجاء ضمن التوجيه التأكيد على ملاك الأراضي البيضاء، بإقامة سور عليها وفقاً للمواصفات والتعليمات المنظمة لذلك، وتماشياً مع مبادرة معالجة التشوه البصري لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة. وقال الفرج: إن قرار التسوير، يسهم في تحقق ضغط حقيقي، يفضي في النهاية إلى تحسين تملك المساكن، عبر الضغط النظامي على محتكري الأراضي للتخلص من الأراضي البيضاء عبر تطويرها سريعاً وطرحها للبيع، مضيفا أن تفعيل العمل بالنظام بعد سنين طويلة من التسامح في تطبيقه يعود لأسباب عدة، منها تحسين جودة الحياة بمعالجة التشوه البصري لتحسين المنظر الحضاري للساحات المكشوفة التي تحول بعضها لمستنقعات أو مكبات للقمامة، بالإضافة إلى دفع محتكري الأراضي إما أن يسوروها أو يبيعوها، وفي حال عدم رغبتهم في تسويرها، فسيؤثر القرار على محتكري الأراضي في حال إجبارهم على بناء الأسوار المكلفة حولها، إضافة إلى رسوم الأراضي البيضاء، التي يدفعونها، وبلا شك سيحاولون التخلص منها للتهرب من هذه المبالغ، وهذا من صميم الرؤية التي أعلنها ولي العهد الأمين -حفظه الله- والتي تهدف لرفع نسبة تملك المساكن وتحسين جودة الحياة". وحذر ملاك الأراضي من تنفيذ التسوير المطلوب، قبل استخراج التصريح النظامي الخاص بالأراضي البيضاء السكنية التي نص عليها تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن تسوير الأراضي البيضاء، مؤكدا أن هناك خطأ يقع فيه بعض الأشخاص بالمبادرة بالبناء بمجرد إخطارهم بوجوب البناء، مشيرا إلى أن ذلك مخالف للنظام، إذ اشترط النظام "أن يراجعوا دائرة البلدية لاستحصال التخطيط الصحيح مع الرخصة الرسمية قبل الشروع في العمل وفق ما جاء في الفقرة "ج" من المادة 29 من النظام. وعن مقصد النظام الجديد. وأضاف: "سيتم تحديد الأراضي التي سيطبق عليها النظام ومن بعدها إعلام ملاكها بوجوب تسويرها خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وهذه المدة قابلة للتمديد لشهر واحد مع تحميل المتأخر لغرامة التأخير". وتابع "اشترط نظام الطرق والمباني في الفقرة "ب" من المادة 29 أن يكون ارتفاع السور بما لا يتجاوز الثلاثة أمتار، وسمكه بما لا يقل عن نصف ذراع ( 37.5 سم) وهو ما يعادل مقاس طوبة واحدة ممسوحة من الطوب الإسمنتي العريض المستخدم في بناء الأسوار عادة". وعن قطع الأراضي الزراعية قال: "إن المزارع مشمولة بمبادرة إزالة التلوث البصري"، مستدركا "إن شروط أسوارها تختلف عن شروط أسوار الأراضي المخصصة للسكن، ونؤكد على عرض المخططات وأخذ التراخيص من البلديات والأمانات قبل إنشاء أي سور أو مبنى حتى لا يجعل الشخص نفسه عرضة للغرامة والإزالة والمساءلة التي تصل في بعض الأحيان لسجن المخالف". هشام الفرج