أكد المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج أهمية إبلاغ البلديات الملاك بوجوب تسوير الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر قابلة للتمديد لشهر واحد مع تحميل المتأخر لغرامة التأخير، واشترط نظام الطرق والمباني في الفقرة (ب) من المادة التاسعة والعشرين أن يكون ارتفاع السور بما لا يتجاوز الثلاثة أمتار وسمكه بما لا يقل عن نصف ذراع ( 37.5 سم) وهو ما يعادل مقاس طوبة واحدة ممسوحة من الطوب الإسمنتي العريض المستخدم في بناء الأسوار عادة. وأشار إلى خطأ يقع فيه بعض الأشخاص بالمبادرة بالبناء بمجرد إخطارهم بوجوب البناء، حيث اشترط النظام أن يراجعوا دائرة البلدية لاستحصال التخطيط الصحيح مع الرخصة الرسمية قبل الشروع في العمل، وأشار المحامي الفرج إلى أن تفعيل العمل بهذا النظام بعد هذه السنين الطويلة من التسامح في تطبيقه يرجع لعدة أسباب وعلى رأسها تحسين جودة الحياة بمعالجة التشوه البصري وحض محتكري الأراضي للتسوير أو البيع في حال عدم رغبتهم في تسويرها.