المسألة المعروفة هي حكم التداوي إجمالاً، والواقع الجديد أننا بصدد جائحة عامة، لم تضرَّ بصحة الإنسان فقط؛ بل أضرَّت بأنشطته كافة؛ الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها مما لا يمكن أن يخطر على بال دون بحوث استقصائية.. هنا لسنا بصدد إصدار فتوى في الموضوع، فإن للفتوى مجالها، وهي تكون لمن سأل عن حكم واقعة. ولكن نحن بصدد النظر في مسألة معروفة في الفقه الإسلامي مع واقع جديد، وهنا ينتج الإثراء الفقهي المطلوب تجدُّده، وهو يفيد قدرة الفقه الإسلامي على التعامل مع المتغيرات كافة. المسألة المعروفة هي حكم التداوي إجمالاً، والواقع الجديد أننا بصدد جائحة عامة، لم تضرَّ بصحة الإنسان فقط؛ بل أضرَّت بأنشطته كافة؛ الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها مما لا يمكن أن يخطر على بال دون بحوث استقصائية. مسألة التداوي التي أشرت إليها مبحوثة في حكم التداوي، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أن التداوي مباح، واستدلوا بعدد من الأدلة مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء" وقوله: "لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء بَرَأ بإذن الله عز وجل"، وذكروا عددًا من النصوص فيها الخبر عن فائدة التداوي. القول الثاني: أنه يستحب التداوي، وهو مذهب الشافعية، وكثير من السلف والخلف، وذكروا عددًا من الأدلة أختار منها دليلاً واحدًا فقط وهو ما رواه أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: "قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا؛ فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال: دواء إلا داء واحدًا، قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم". وهنا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتداوي، قال شمس الدين ابن قدامة: "أدنى أحوال الأمر الاستحباب". هذان هما القولان المعروفان في المسألة، وثَمَّ قول ثالث لا يُذكر كثيراً لأنه قول قلة من العلماء وبعضهم يجعله وجهاً في المذهب كما عند الشافعية، وهو أن التداوي واجب لا سيما إذا خشي المريض على نفسه التلف. وهذا القول يقوى في عصرنا الحاضر؛ لأن الطب في عصرنا تطور كثيرًا، وأصبحت كثير من الأمراض تصل نتيجة الشفاء منها إلى اليقين - بإذن الله - ومن ثم فلا يجوز للمسلم أن يعذِّب نفسه بهذا المرض أو ذاك مما قد ينتج عنه ثقل العبادات عليه وعدم أدائها على الوجه الأكمل، ولذلك اتجه مجمع الفقه الإسلامي إلى أن أحكام التداوي تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فيكون واجبًا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية ويكون مندوبًا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى، ويكون مباحًا إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين. ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها. وإذا أردنا أن نُطَبِّق فقه هذه المسألة على واقع أخذ لقاح كوفيد فينبغي أن نستحضر الأمور الآتية: 1- أن مسألة أخذ اللقاح، مقدرة في شخص صحيح لا مريض، فالذي يأخذ اللقاح لم يُصب بعد، بيد أننا إذا عرفنا واقع الأمراض الوبائية مثل "كورونا الجديد" فإن من الفقه أن يُقَدَّر الصحيح مريضًا لارتفاع نسبه احتمال إصابته، والقواعد الشرعية تدعم ذلك، مثل قاعدة: الأمور بعواقبها، والعبرة للمآل لا الحال، والمتوقع كالواقع، والضرر في المآل ينزل منزلة الضرر الحال. وهكذا نرى أن الشرع ينظر بعين الاعتبار إلى المآلات ويحكم في الحال على وفق ما يمكن أن تصير إليه بحسب الظن الغالب. 2- أن واقع الأوبئة أنها سريعة الانتشار، وأن مكافحتها ينبغي أن تكون على درجة أسرع من انتشارها، كما أن النظر في حال وقوع الوباء لا يتجه إلى الفرد وإنما يتجه إلى المجموع، ومن ثم فقد يكون للفرد الخيار في أخذ اللقاح من عدمه إذا نظرنا إليه فرديا، بيد أن الحال يتغير إذا نظرنا إليه وفق المجموع. 3- واقع اللقاحات المجازة من الجهات المختصة يفيد بقدرتها - بإذن الله - على مكافحة الأمراض وعلى أنها مأمونة، وبفضل الله ثم بما يسّر من هذه اللقاحات فقد أُنقذت أرواح كثيرة، وعلى سبيل المثال فإن لقاحات الحصبة حفظت بفضل الله أرواح 23 مليون إنسان ما بين عامي 2000 و2018م وبالنظر إلى حكم مسألة التداوي التي ترقى إلى الوجوب في بعض الحالات، ونظراً إلى واقع الأوبئة وما تحدث من مفاسد تصل إلى الأنفس والأموال التي حفظها من مقاصد الشريعة، ونظراً كذلك إلى واقع اللقاحات التي تصل نتيجة فائدتها إلى اليقين أو قريب منه وما قارب الشيء أعطى حكمه كما يقول الفقهاء، فإن أخذ اللقاح داخل في المأمور به شرعا الذي يصل إلى الوجوب استنقاذا للنفوس ومحافظة على مصالحهم الدينية والدنيوية؛ لا سيما أنّ هذا المرض ضرره متعدٍّ لا قاصر على الشخص.