تراجع البتكوين مع قرب نهاية عام الارتفاع القياسي    منذ سقوط النظام.. 25 ألف لاجئ سوري عادوا من تركيا    رفض شعبي لاستغلال الحوثي للقضية الفلسطينية    جابر: عُمان كانت في حاجة للفوز على قطر بطلة آسيا    المدينة المنورة: القبض على مقيم لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)    "المطيري": وزير الرياضة داعم لنجاح الاتحادات الرياضية    محافظ الخرج يستقبل مدير إدارة المساجد والدعوة الإرشاد بالمحافظة المعين حديثاً    2424 شهادة امتثال بالباحة    الجوازات تواصل استقبال المعتمرين    د. السلمان ل"الرياض": جائزة القصبي تعزز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص    ضبط أكثر من 3 أطنان من السمك الفاسد في عسير    ورش عمل في أبها وحائل للتوعية بتعديلات نظام العمل    وزير الداخلية يكرم الفائزين بجوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024    المرصد العالمي للجوع يحذر من اتساع نطاق المجاعة في السودان    نائب أمير الرياض يعزي في وفاة عبدالرحمن الحماد    «اتحاد الغرف» يعلن البدء في تأسيس أول مجلس أعمال سعودي - كويتي مشترك    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وجامعة الأميرة نورة تطلقان معرضًا فنيًا عن الإبل    استعراض خطط رفع الجاهزية والخطط التشغيلية لحج 1446    الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي وزير الشؤون الخارجية الصومالي    مدرب المنتخب السعودي: طموحنا مستمر وسنعمل لتصحيح المسار أمام اليمن غدًا في خليجي 26    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة    إطلاق "عيادات التمكين" لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالشرقية    زراعة 153 ألف شجرة لتعزيز استدامة البيئة بالمدينة    لبنان تقدم شكوى لمجلس الأمن احتجاجا على الخروقات الإسرائيلية    انطلاق منافسات سباقات الخيل في ميدان الفروسية بالدمام الجمعة المقبل    عبد العزيز بن سعد يشهد الحفل السنوي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بحائل 2024    المملكة تُطلق الحوافز المعيارية لتعزيز الصناعة واستقطاب الاستثمارات    خطة تقسيم غزة تعود إلى الواجهة    تشريعات وغرامات حمايةً وانتصاراً للغة العربية    فريق علمي لدراسة مشكلة البسر بالتمور        "البروتون" ينقذ أدمغة الأطفال.. دقة تستهدف الورم فقط    الترفيه تعلن عن النزالات الكبرى في فعالية UFC ضمن «موسم الرياض»    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع    الصقارة.. من الهواية إلى التجارة    وزير داخلية الكويت يطلع على أحدث تقنيات مركز عمليات 911 بالرياض    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان    قبل عطلات رأس السنة.. أسعار الحديد ترتفع    "الصحي السعودي" يعتمد حوكمة البيانات الصحية    مستشفى إيراني يصيب 9 أشخاص بالعمى في يوم واحد    5 طرق لحماية أجسامنا من غزو البلاستيك    محمد بن سلمان... القائد الملهم    تنمية مهارات الكتابه الابداعية لدى الطلاب    منصة لاستكشاف الرؤى الإبداعية.. «فنون العلا».. إبداعات محلية وعالمية    محافظ جدة يطلع على برامج "قمم الشبابية"    "الداخلية" تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    وتقاعدت قائدة التعليم في أملج.. نوال سنيور    سيكلوجية السماح    عبد المطلب    زاروا معرض ومتحف السيرة النبوية.. ضيوف «برنامج خادم الحرمين» يشكرون القيادة    استدامة الحياة الفطرية    آبل تطور جرس باب بتقنية تعرف الوجه    "فُلك البحرية " تبني 5600 حاوية بحرية مزود بتقنية GPS    قدرات عالية وخدمات إنسانية ناصعة.. "الداخلية".. أمن وارف وأعلى مؤشر ثقة    التشريعات المناسبة توفر للجميع خيارات أفضل في الحياة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤتمر الفقه الإسلامي يفتتح نقاشاته بأطروحات حول التداوي بالخمر وتحديد جنس الجنين
مطالب بإصدار موسوعة الفقه الطبي بصورة متكاملة

انطلقت يوم امس جلسات مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني "قضايا طبية معاصرة" تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
واستهلت أولى الجلسات الدكتورة تغريد مظهر بخاري في ورقة لها أوضحت فيها جواز التداوي بالمحرمات والنجاسات عند الضرورة إذا تم التيقن بعدم وجود طاهر يقوم مقامها.
كما اكدت بخاري أنه لا يجوز التداوي بالخمر إلا إذا مزج بشيء آخر واستهلك فيه. وطالبت بإيجاد مصانع أدوية مستقلة تقوم على أساس الشرع حتى لا تدخل على المسلمين المواد المحرمة في أدويتهم كالخمر والخنزير، كما طالبت الأطباء والصيادلة المسلمين بمراقبة كل جديد ودخيل على الإسلام.
من جانبه طالب الدكتور حسن يشو بضرورة العمل على إنقاص تركيز الكحول في الأدوية قدر الإمكان، أما الدكتورة منال سليم رويفد الصاعدي فقالت بيسر الإسلام، ورفعه للحرج والمشقة عن أتباعه، وإباحته لما حرم عليهم إن كان هناك ضرورة لذلك.
فيما دعت الدكتور خيرية بنت عمر موسى لتفعيل دور المسلمين في منظمة الصحة العالمية، كما دعتهم لتقنين القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بأحكام التداوي وتضاف لمناهج علوم الصيدلة المقررة على الطلبة المسلمين.
من جانبه قال الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب إنه كلما كانت المادة محرمة؛ فلا يجوز التداوي بها إذا كانت صرفاً لم يخالطها غيرها, ولم تستهلك فيه, إلا إذا كان مضطراً إليها لا يجد غيرها, وحسب الشروط التي وضعها العلماء ومن سعة الله تعالى ورحمته أن أباح للإنسان أن يتداوى بالدواء الذي استهلك فيه أشياء محرمة أو نجسة، ما دامت مستهلكة لا يظهر لها.
الدكتورة ابتسام المطرفي قالت إن الرأي الراجح هو جواز التداوي بدواء فيه شيء من الخمر بشرط أن يصفه طبيب مسلم ماهر عالم بأن الشفاء فيه، وأن يكون المستعمل قليلاً لا يسكر. كما انه يجوز التداوي بالمواد المخدرة مثل الأفيون، البنج، وجوزة الطيب والزعفران، وما جرى مجراهم من الأدوية.
أما الدكتور أسامة الخميس فقال: إن الاستحالة لا تنطبق على الجيلاتين الخنزيري، وينزل استخدامه منزلة الضرورة، وما تعم به البلوى، وحث الحكومات الإسلامية على تبني صناعات الجيلاتين الحلال ودعمها حتى يرتفع الحرج عن المسلمين. كما ان حق المريض معرفة الدواء ومحتوياته، وترك الخيار إليه، وطرح البدائل عليه.
من جانبها أكدت الدكتورة أسماء فتحي شحاته انه يجوز إجراء عملية التلقيح الصناعي بنوعيه إذا كان القصد منه التداوي من ضعف الإخصاب بالضوابط التي وضعها الفقهاء بجوازه مشيرة إلى أن البييضة الملقحة هي البداية الأولى للجنين والحكم فيها ألا يكون هناك فائض منها، وألا يلقح الأطباء إلا العدد الذي سيعاد إلى الرحم، وإذا حصل فائض منها، فإنها تترك لشأنها للموت الطبيعي مؤكدة أن إسقاط العدد الزائد من الأجنة الملقحة صناعياً بعد انغراسها في الرحم جائز في حال الإضرار بالأم.
الدكتور صالح بن عبدالعزيز الغليقة قال إذا كان عمر الخديج الحملي ستة أشهر فيجب إنعاشه؛ لأن الإنعاش في هذه الحالة يُعدّ من باب إنقاذ المعصوم من الهلكة. أما إذا كان أقل من ستة أشهر فحكم إنعاشه راجع لمدى استفادته من الإنعاش، فإن غلب على الظن استفادته منه فيجب إنعاشه حينئذٍ، وإن غلب على الظن عدم استفادته منه فلا يجب إنعاشه.
الدكتور عبدالله بن عبدالواحد الخميس أشار إلى ان الأجنة عند الأطباء يراد بها البييضات الملقحة حتى وإن كانت خارج الرحم، وإطلاق الأجنة بهذا المعنى فيه نظر والتعبير بلفظ بييضة ملقحة أكثر دقة. وقال إن إنشاء بنوك للمني والبييضات الملقحة في الحالات المشروعة محل خلاف بين العلماء المعاصرين والحالات المشروعة تنحصر في مجال الزوجية، لافتا الى انه يميل إلى القول بجواز إنشاء هذه البنوك بالضوابط المشار إليها وهي: أن يتم حفظ الحيامن والبييضات في أوعية لا يقع معها اختلاط. وألا تعطى إلا للزوجة أثناء قيام الزوجية.
الدكتور ناصر عبدالله طالب العلماء تفصيل وبيان حالات الضرورة والحاجة التي تجوز فيها عملية تحديد جنس الجنين، كما يجب على الجهات الرسمية تقنين عقوبات رادعة لمن يتخطى تلك القيود المذكورة ولا يتقيد بها، سواء كان ذلك من الزوجين أو من الأطباء أو غيرهم من العاملين في مراكز طبية، وبذلك تكون عملية التحديد محاطة بسياج محكم من وازع ديني وعقاب دنيوي فلا يقدم عليها إلا المضطر.
وعن اختيار الجنين قال الدكتور خالد بن زيد الوذيناني إن المراد بعملية اختيار جنس الجنين هو: ما يقوم به الزوجان من الأعمال والإجراءات الطبيعية بنفسيهما أو الطبية من خلال مختص بهدف تحديد ذكورة الجنين أو أنوثته.
واشار إلى أن الطرق الطبيعية لعملية اختيار جنس الجنين تتمثل في الاعتماد على أنواع معينة من الأغذية واستعمال الغسل المهبلي وتوقيت الجماع. واشار الى ان الراجح في حكم اختيار جنس الجنين ما ذهب إليه رأي المجمع الفقهي الإسلامي: وهو التفصيل في المسألة، فما كان بالطرق الطبيعية فلا بأس به، وما كان بالطرق الطبية فلا يجوز إلا في حالة الضرورة.
من جانبه، قال أيوب العطيف إن قضية تحديد الجنس ظاهرة لها أبعاد ثقافية وفكرية، فمن يتعامل معها يظنها رمزاً من علامات الحضارة والرقي في ظل التداخل الثقافي المفتوح في عصرنا، بغض النظر عن شرعيتها وحرمتها. مشيرا الى انه يتفق العلماء المعاصرون على أن تطبيق هذه التقنية على مستوى الأمة يعد انتهاكاً لخصوصيتها وتعدياً على مبادئها، وعبثاً في نظام التوازن البشري؛ فوجب تحريمه والحد منه.
وطالب الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بإخراج موسوعة الفقه الطبي بصورة متكاملة تكون زاداً للأطباء خصوصاً، ولعامة الناس، مشدداً على الاستفادة من مثل هذا المؤتمر في تحديد الرأي الشرعي في كافة القضايا المستجدة في حياة الناس.
فيما تحدث د. أبا الخيل في بحثه المقدم للمؤتمر عن إسقاط العدد الزائد من الأجنة الملقحة صناعياً مشيرا إلى أن التلقيح الصناعي يعني: استخراج بييضة المرأة بآلات صناعية وإجراء التلقيح فيها، ثم إعادتها إلى مهبل المرأة. الذي يظهر أنه لا يصدق وصف الاجتنان على البييضة الملقحة، لأن المدلول اللغوي لا يتحقق فيه. كما أن الإسقاط والإجهاض لا يصدق أيضاً على النطف الملقحة صناعياً، لأن الإخراج والإلقاء لا يتحقق فيها، ولكن هذا لا يؤثر على الحكم. للتلقيح أساليب كثيرة، وذكرها لاستكمال التصور الذي يبنى عليه الحكم. وتستخدم الأجنة الملقحة لأغراض كثيرة تدور حول أمرين: استخدامها لإجراء التجارب والأبحاث. واستخدامها في علاج بعض الأمراض. وقال أبا الخيل يظهر -والله أعلم- المنع من إجراء التجارب على ما تم تلقيحه صناعياً، وذلك لقوة الأدلة التي استدل بها، ولا تنهض المبررات لمعارضة هذه الأدلة، وهذا الحكم العام، ويستثنى منه ما تحقق فيه المعيار بأن ارتقت الحاجة إلى ضرورة تبيح انتهاك الأصل.
مضيفاً: إن كان العلاج يتجه إلى الجنين حفاظاً على سلامته واستمراره فلا شك في جوازه، ويدخل في عموم أدلة التداوي، وأما الاستخدامات الأخرى فالأصل فيها المنع، والاستثناءات تبقى مقيدة بتحقق الضوابط التي تبيح تجاوز الأصل.
وتبعاً لهذه الأغراض يتحدد الحكم في إسقاط العدد الزائد، ويؤثر في درجة الحكم مرتبة التصرف من حيث كونها ضرورية أو حاجية، لكن إذا لم يتحقق التلقيح فلا يعد هذا التصرف محرماً، لأنه يشبه العزل، أما بعد التلقيح وقبل غرسه في الرحم فيتشدد الحكم، من حيث ضبطه أولاً بألا يحصل، وإذا حصل فينحصر بقدر الحاجة، وأما بعد غرس البييضة الملقحة في الرحم فتأخذ حكم الإجهاض، وتنطبق عليها صورة الإجهاض بتفاصيل أحكامه ومراحل الحمل فيه.
فحص الأجنة قبل الزرع
جانب من حضور جلسات المؤتمر
الدكتورة جوهرة عبدالله المطوع والدكتورة لولو عبدالله توصلتا إلى أن هناك إجماعاً عالمياً بخصوص مبادئ التوجيه الأساسية وهو أن فحص الأجنة قبل زرعها في الرحم مثل الفحص لما بعد الحمل, يجب أن تركز وتقتصر على تشخيص المشاكل الصحية المستقبلية, خاصة الأمراض الوراثية والعيوب الخلقية (دي وود 2002 زستين بوك 2002) التي قد تؤثر على طفل المستقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.