المنتخب الصيني يخسر أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته بكأس آسيا تحت 17 عاما    من أعلام جازان.. الدكتور خالد علي يحيى النجمي    أسبوع حاسم ترقب لبيانات التضخم وأسعار المستهلكين    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    أكدت مرونتها وفقاً لتطورات السوق.. «أوبك بلس» تزيد الإمدادات في مايو    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    ماتياس: صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    خُطط لإنشاء شبكة طرق تحت الأرض في الرياض    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    إحباط تهريب 51.4 كيلوجرام من الحشيش    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    حلوى العيد .. نار وبواريد    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    إعادة ضبط السوق العقاري    ريان طرابزوني ل«الرياض»: مبادرة « بوبا بدون موافقات مسبقة » تحول جذري في الرعاية الصحية    رصد 2300 مخالفة على مشروعات «البنية التحتية» بالرياض    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    طلاب وطالبات يتجاوزون الإعاقة ب"عالم الصناعة"    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    كرة ذهبية في قاع المحيط    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    العيد بين الفرح والقلق    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    العماد والغاية    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التعويض" نظام مقترح ينتظر حسم «الشورى» منذ ثلاث سنوات
نشر في الرياض يوم 23 - 10 - 2020

ترحّل حسم نظام التعويض المقترح من أعضاء الشورى أيوب الجربوع وجمال المزين وفيصل الفاضل ومحمد النقادي وواصل المذن إلى الدورة الثامنة للمجلس بعد أن انقضت سنوات الدورة السابعة الأربع دون حسمه، والذي تم تقديمه في جمادى الآخرة عام 1439، وقد جاء المشروع لرفع تصنيف القضاء وإبرازه محليا وعالميا وزيادة مستوى الوضوح والشفافية في الآلية النظامية للتعويض عن الفعل الضار لتحقيق العدالة في مجالات القضاء بما في ذلك مجال القضاء الطبي والتجاري بما لا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحة، وأكد الأعضاء في تقرير المشروع المقترح الذي تدرسه اللجنة القضائية بالمجلس أهميته في تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقا لرؤية المملكة، وبرنامج التحول الوطني وذلك من خلال المساهمة في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا في تقليل النزاعات امام القضاء من خلال تعزيز الجانب الوقائي في حماية الحقوق والحد من ارتكاب الأعمال غير المشروعة والمماطلة في استيفاء الحقوق عندما يصدر نظاماً مشتملاً على منظومة متكاملة وواضحة من أحكام التعويض وضوابطه ومعاييره.
دراسات وأبحاث تؤكد اختلاف معايير الأحكام في قضاء التعويض وضعف شفافيتها
ولفت تقرير المقترح إلى وجود تفاوت واختلاف في المعايير التي يطبقها القضاة في المملكة وضعف الشفافية والوضوح لتلك المعايير، والوضع الطبيعي هو أن يكون هناك نظام أو مواد نظامية واضحة تتضمن معايير موضوعية وشفافة تكفل تحقيق العدالة أثناء نظر القضاة لدعاوى وطلبات التعويض، وأكد الأعضاء في مسودة مشروعهم المقترح أن النظام لا يخرج في محتواه عما ورد في التشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بقضاء التعويض، مبينين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المقترح والأسباب الداعية لتقديمه ولفتوا إلى أنه ترتب على صدور نظام القضاء ونظام ديوان المظالم والآلية التنفيذية لهما، نقل القضاء التجاري والعمالي والجزائي المحكومة بأنظمة إلى المحاكم بحسب اختصاصها، محاكم عمالية ومحاكم جزائية ومحاكم تجارية، مما يتوجب معه مراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاج إلى تطوير منها وسد الفراغ أو النقص التشريعي إن وجد، وأكد الأعضاء أن الوقت حان لتنظيم قضاء التعويض بعد أن خطا تطوير القضاء خطوات جيدة في القضاء المتخصص، ونقل القضاء التجاري وقرب نقل القضاء العمالي للقضاء والتوجه لنقل جميع اللجان شبه القضائية للقضاء وذلك انسجاماً مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ومبدأ وحدة السلطة القضائية، واللذان جسدهما النظام الأساسي للحكم في عدد من مواده، وبين تقرير المقترح أن عددا من الأبحاث والمقالات عن قضاء التعويض في المملكة أشارت إلى وجود تفاوت واختلاف في المعايير التي يطبقها القضاة في المملكة وضعف الشفافية والوضوح لتلك المعايير، والوضع الطبيعي هو أن يكون هناك نظام أو مواد نظامية واضحة تتضمن معايير موضوعية وشفافة تكفل تحقيق العدالة أثناء نظر القضاة لدعاوى وطلبات التعويض، وهو ما يستهدف مشروع النظام المقترح، وأشار تقرير الأعضاء إلى أن النظام الدستوري في المملكة يقوم على أن أحكام الشريعة الإسلامية تمثل القانون الأعلى الذي يسود على ما تصدره الدولة من أنظمة ولوائح وقرارات، وعلى ما تصادق عليه الدولة من اتفاقيات ومواثيق وعهود إقليمية أو دولية، وهو مبدأ أكده النظام الأساسي للحكم، وانطلاقا من هذا المبدأ الذي مفاده علو وسمو أحكام الشريعة الإسلامية على كل ما تصدره الدولة من أنظمة ولوائح وما تصادق عليه من اتفاقيات ومواثيق وعهود دولية، أتى ما تضمنه هذا المقترح من مواد متناسبا مع مضمون هذا المبدأ، بحيث لا تتعارض أحكامه النظامية مع قواعد الشريعة الإسلامية، وأكد الأعضاء في مسودة مشروعهم المقترح أن النظام لا يخرج في محتواه عما ورد في التشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بقضاء التعويض، واستفاد من تشريعات الدول المجاورة، و القانون المدني الموحد الاسترشادي لدول الخليج العربي، ويمكن القول أن التعديل المقترح يتوافق مع التجارب والممارسات في الدول المجاورة، ويراعي القوانين النموذجية والمدونات العرفية المتعلقة بموضوعه.
تعويض المتضرر من المساس بحريته وسمعته وتعزيز وقاية حماية الحقوق والمماطلة في استيفائها
وتدارست اللجنة القضائية في الشورى ملف نظام التعويض المقترح وتواصل تجهيز تقريرها بشأنه لعرضه للمناقشة تحت قبة المجلس وقد حددت المادة الثانية من المشروع أهدافه في تنظيم أحكام التعويض بصفة عامة وتوحيد أحكام تطبيقه، وتسري نصوص هذا النظام حسب المادة الثالثة على جميع المسائل الخاصة بالتعويض في لفظها أو في فحواها، فإذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه، حكمت الجهة القضائية بمقتضى أحكام الشريعة باعتبارها المصدر الرئيس للتشريع في المملكة، ونصت المادة الرابعة على أنه إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدّ له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، وبينت المادة الخامسة أن من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، كان غير مسؤول عن تعويضه، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وألا أصبح ملزما بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.
وشددت المادة السادسة في باب المسؤولية الشخصية عن الفعل الضار على إلزام مرتكب الخطأ المسبب ضرراً للغير بالتعويض، ولا يجوز المادة العاشرة الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأقارب من الدرجة الأولى، وفي فصل المسؤولية عن ضرر الاشياء التي تولى حراستها اعتبرت المادة السادسة عشرة حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكا له، مسؤولاً عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يدّ له فيه، كما يعد وحسب المادة السابعة عشرة حارس البناء، ولو لم يكن مالكاً له، مسؤولا عما يُحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداماً جزئياً، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه، ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.
وفيما يخص المسؤولية العقدية، نصت المادة الثالثة والعشرون على أنه إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن المسؤولية العقدية، تولت الجهة القضائية تحديده، وتقدر التعويض بالنقد، ويجوز لها، تبعاً لظروف الحال، وبناء على طلب المضرور أن تحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض، وجاء في مواد الباب الرابع الخاص بالأحكام الختامية، النص على ألا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن الأضرار الأخرى على من يلتزم به وفقاً لأحكام التعويض عن الفعل الضار، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه، وتقدر الجهة القضائية حسب المادة السابعة والعشرون مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور مراعية في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن تُعيّن مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.
وتعين العين الجهة القضائية طريقة التعويض تبعاً للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بان يقدّم تأميناً، ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للجهة القضائية، تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور، أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض، وحسب المادة التاسعة والعشرون يجوز للجهة القضائية الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معينة أو المدى الحياة، ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان كاف، إن كان له مقتض، ولا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض - في كل الأحوال - بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر، أو عشر سنوات من تاريخ وقوع الفعل الضار، أي المدتين أقرب، ومع ذلك إذا كانت دعوى المسؤولية عن الفعل الضار ناشئة عن جريمة فإنه لا يمتنع سماعها ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة قد انقضت، وعرَّف النظام المقترح التعويض بأنه جبر الأضرار سواء المادية أو غير المادية أو كليهما التي أصابت المضرور نتيجة لفعل أو ترك أو تقصير في القيام بالتزام منصوص عليه نظاما أو اتفاقا، أما الفعل الضار العمل غير المشروع فهو ارتكاب شخص عمل ليس له حق في ارتكابه أو تقصيره في القيام بالتزام منصوص عليه نظاماً، وعرفت مواد النظام الضرر الأدبي بأنه كل ما يلحق الشخص من أذي نفسي نتيجة المساس بحياته أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي، كما يشمل الضرر الأدبي ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى.
د. أيوب الجربوع
د. فيصل الفاضل
د. واصل المذن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.