"المواصفات السعودية" تنظم غدًا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    "تلال" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب الرياض" بتوقيع اتفاقيات إستراتيجية لتعزيز جودة الحياة في مشاريعها    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    اليوم..بدء الفصل الدراسي الثاني    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    أغرب القوانين اليابانية    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    عروض ترفيهية    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    تجاوز الدحيل القطري.. الخليج ينفرد بصدارة الثانية في «آسيوية اليد»    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    منتخبنا فوق الجميع    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    المرتزق ليس له محل من الإعراب    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    ألوان الأرصفة ودلالاتها    ابنتي التي غيّبها الموت..    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    وطنٌ ينهمر فينا    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فلسفة وملامح نظام مكافحة غسل الأموال
نشر في الرياض يوم 06 - 10 - 2020

تزايد الاتجاه في السنوات الأخيرة نحو مكافحة عمليات غسل الأموال القذرة من خلال جهود دولية ووطنية حثيثة استهدفت الحد من تلك الظاهرة والحيلولة دون نموها؛ نتيجة لتنامي حركة الجريمة الاقتصادية المنظمة وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى الدولي والمحلي بهدف تغيير صفة الأموال التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وإعادة تدويرها في مجالات وقنوات استثمار شرعية لكي تبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع.
ولا يخفى أن تلك الأموال القلقة والساخنة التي لا تنعم بالاستقرار وإنما تظل دائماً تنتقل من شكل إلى آخر من أشكال الاحتفاظ بالثروة، هي بالأساس تبحث عن الشرعية فهي لا تبني اقتصادًا ولا تحقق أو تسهم في تنمية اقتصادية حقيقية. بل لا يهتم غاسلو تلك الأموال بالجدوى الاقتصادية للاستثمار قدر اهتمامهم بالتوظيف الذي يسمح بإعادة تدوير تلك الأموال في أشكال عديدة وعبر فترات زمنية متلاحقة، وهو ما يشكل ضررًا بالغًا بمصداقية واستقرار النظام الاقتصادي ككل، فضلاً عن آثاره بالغة الخطورة على استقرار أسواق المال الدولية والوطنية.
من هنا أدرك المشرع السعودي مبكرًا الدور الخطير الذي يمكن أن يلعبه غسل الأموال في تسهيل واستمرار تصاعد جرائم الكسب غير المشروع سواء من خلال الاتجار غير المشروع والأنشطة المحظورة، أو تلك المرتبطة بالفساد الإداري، بعدما باتت تلك العمليات تمثل ظاهرة عالمية تساعد على اختراق وإفساد الهياكل الاقتصادية والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة. ومن ثم فقد حرص المشرع على توفير أطر تشريعية لمواجهة مثل هذه العمليات، وذلك من خلال نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5/2/1439ه، والذي حل محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433ه. والذي تضمن عدداً من المواد التي تجرم هذه الأفعال، وتلاحق هذه الأموال، فضلاً عن تغليظ العقوبات المقررة عليها.
وعلى ضوء ذلك فقد استحدث نظام مكافحة غسل الأموال جهاز الإدارة العامة للتحريات المالية وهو جهاز مركزي وطني يتبع رئيس أمن الدولة، يتمتع باستقلالية عملية كافية، ويعمل على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصّلات الجريمة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصّة، بشكلٍ تلقائي أو عند الطلب. ولا شك أن في تهيئة المناخ الاستثماري، بإضفاء الثقة على المؤسسات المالية، وتنظيم المعاملات المالية وفرض نوع من الرقابة عليها لمكافحة عمليات غسل الأموال المتحصل عليها من مصادر غير مشروعة، من خلال هذا النظام الذي يجرم عمليات غسل الأموال، ما يمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل المملكة.
وقد عرّفت المادة الثانية من النظام مرتكب جريمة غسل الأموال بأنه كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. أو قام باكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، أو قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها.
وقد قضت المادة (26) من النظام بمعاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين. ثم شددت المادة (27) العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة، فضلًا عن مصادرة الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط في جميع الأحوال.
* محامي ومستشاري قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.