الصلح أمر تقتضيه طبيعة الوجود الإنساني في المجتمعات البشرية، فمنذ القدم تكونت هنالك تجمعات في شكل كيانات قبلية وبالتالي تكون هنالك منازعات، مما يعني أن الصلح كوسيلة لفض المنازعات يكون حاضراً للحفاظ على المودة والألفة ونبذ التفرقة وأسبابها، وكلما توغلنا في التاريخ الإنساني نجد المنازعات قديماً كانت بسيطة غالبا من حيث الموضوع والإجراءات لبساطة المجتمعات نفسها، ويعرف الصلح بأنه معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين، وهو مندوب لقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً). والصلح له عدة معان منها البيع والهبة والإجارة والإعارة والإبرام والسلم، والصلح في الأموال: نوعان الأول صلح على إقرار بأن يقر المدين بدين فيضع عنه الدائن بعضه ويطلب الباقي، ويسمى صلح الإبراء، لما روى عبدالله بن كعب عن أبيه (أنه تقاضى عن ابن أبي حدرد ديناً كان عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهما ثم نادى: يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه أن ضع الشطر من دينك، فقال: قد فعلت يا رسول الله، قال: قم فاعطه). كذلك صلح الهبة وهي أن تكون في يد المدين عيناً، فيهبه الغريم جزءا منها ويطالبه بالباقي منها، ثانياً: صلح على الإنكار: أي أن المدين لا ينكر حق الدائن جحوداً وإنما إنكاراً عن جهل، ومتى ما علم أحدهما بكذب نفسه في ادعائه على الآخر بطل في حقه وما أخذه حرام. وأركان الصلح: عند الجمهور أربعة: عاقدان (متصالحان)، وصيغة (إيجاب وقبول)، ومصطلح عنه (محل النزاع)، ومصطلح عليه (بدل الصلح). أما شرط الصلح: أولاً: الصيغة: يشترط في الصلح كونه بإيجاب وقبول من المتصالحين، ثانياً: (المصالح): يشترط أن يكون المصالح عاقلاً وألا يكون الصلح مضراً به إذا كان صغيراً، ثالثاً: (المصالح عليه): يشترط أن يكون مالا متقوماً معلوماً حلالاً مملوكاً للمصالح، رابعاً: (المصالح عنه): أن يكون المصالح عنه حقاً للمصالح، وألا يكون حقاً لله عز وجل وإلا بطل الصلح. ويترتب على الصلح انقطاع الخصومة بين المتداعيين شرعاً، وثبوت حق الشفعة للشفيع إذا كان الصلح عن إقرار من المدعى عليه، وحق الرد بالعيب يثبت لطرفي عقد الصلح إن كان عن إقرار، لأنه بمنزلة البيع، والرد بخيار الرؤية في الصلح، أما بدل الصلح قبل القبض إذا كان منقولاً في نوعي الصلح فلا يجوز للمدعي بيعه أو هبته، كذلك الوكيل بالصلح يلتزم ببدل الصلح دون المدعى عليه إذا كان الصلح في معنى المعارضة. ويبطل عقد الصلح بالإقالة فلو أقال أحد المتصالحين الآخر انفسخ الصلح لأن فيه معنى معاوضة المال بالمال، فكان محتملاً للفسخ كالبيع. كذلك يبطل عقد الصلح في حالة الرد العيب أو الرؤية: لأن الرد يفسخ العقد، وينفسخ أيضا بهلاك احد المتعاقدين في الصلح على المنافع قبل انقضاء المدة، وإذا بطل الصلح يرجع المدعي إلى أصل دعواه إن كان الصلح عن إنكار، ويرجع المدعي على المدعى عليه بالمدعي به لا غيره إن كان الصلح عن إقرار، لأنه إذا بطل جعل كأن لم يكن فعاد الأمر على ما كان من قبل، لكن في حالة الصلح عن القصاص يرجع المدعي على القاتل بالدية دون القصاص، لأن الصلح في القصاص فيه إسقاط محض لحق ولي الدم في استيفاء القصاص من القاتل لأنه عفو عن القاتل، فلا يحتمل الفسخ كالطلاق ونحوه. ويصح الصلح عن حصة الوارث في التركة وتطبق أحكام البيع ويسمى هذا الصلح مخارجة وهو عقد يتصالح فيه أحد الورثة على أن يخرج من التركة، نظير مال يأخذه من التركة، أو من غيرها، ولا يشترط أن يكون التخارج بمقدار الحصة تماماً، لأن هذا العقد بيع، ولا يلزم كون الثمن مساوياً لقيمة المبيع، لكن يشترط أن يكون المتخارج عالماً بنصيبه من التركة خشية الغرر ويشترط التقابض فيما هو عقد صرف لعدم الوقوع في الربا. ونخلص إلى أن إحالة النزاع إلى قسم المصالحة في المحكمة المختصة يعتبر الأصل لأن الصلح تبرأ به الذمة أمام الله جل وعلا وتنقطع به الخصومات ويوفر الوقت والجهد وتكاليف التقاضي، ويعتبر الصلح عقدا تتلاقى فيه الإرادات الحرة غير المعيبة على إحداث أثر قانوني حيث تتوفر فيه كافة أركان العقد وشروطه، وأي خلل فيها يعني عدم صحة التصرف القانوني مما يجعله معيباً قابلاً للطعن فيه، ويلغي الصلح التصرف الذي قبله ويرتب بين أطرافه التزامات متبادلة ومتقابلة، وحتى يكون الصلح ملزما واجب النفاذ لابد للخصوم من تسجيله لدى المحكمة المختصة، ويبقى الصلح خير!.