صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    سماحة المفتي العام و"نائبه" يستقبلان المهنئين بعيد الفطر    المملكة ترأس الاجتماع الثالث بالدرعية.. لجنة صندوق النقد تناقش تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي    بهدف تزويد رؤساء ومديري إدارات تقنية المعلومات بالخبرات.. أكاديمية طويق تطلق برنامج «قادة تقنيات المستقبل»    تمهيداً لبدء رحلاته حول العالم.. طيران الرياض يتسلم الرخصة التشغيلية    انفراجة لأزمة السودانيين العالقين بمعبر أرقين.. الدعم السريع ينفذ مجزرة تجاه مدنيين في «إيد الحد»    تونس تنجز عملية إخلاء مخيمات المهاجرين    بعد تغلبه على تايلاند في كأس آسيا.. أخضر- 17 عاماً يتأهل إلى كأس العالم 2025 في قطر    في ختام الجولة 26 من دوري" روشن".. الشباب يتغلب على الوحدة.. والخليج يعمق جراح الرائد    غداً.. جدة تحتضن قرعة بطولة كأس آسيا للسلة    الزهراني يحتفل بزواج «أسامة»    منسوبو مركز التنمية الاجتماعية في جازان يقيمون حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر    زياد البسام يحتفي بلقاء العيد    العثور على تائهين في صحراء حلبان    المرور: الحجز والتنفيذ بعد انتهاء مهلة التخفيض    «المنافذ الجمركية» تسجل 1071 حالة ضبط    طريق عفيف - ضرية.. الخطر قادم    إطلاق "أسبوع فنّ الرياض" لتعزيز التبادل الثقافي    ليالي في محبة خالد الفيصل.. معرض يجسد سيرة قائد وشاعر وإداري مبدع    حفل معايدة لأهالي «القرص» بأملج    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    تأخر إجراء جراحة يفقد بريطانية ساقها    منصة TikTok فرعية للفنانين    هل يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل WhatsApp    الوجه المظلم لتغطية YouTube انخفاض المستخدمين والمبيعات في صناعة الألعاب    من الرؤية إلى الريادة.. رحلة سعودية نحو سوق عمل تنافسي    مساعد رقمي للعمل في المصانع    واشنطن.. الانقلاب على العولمة الأميركية    من اختطف الهلال؟!    الهلال يجدد الثقة بجيسوس    الجيل يقترب من دور «يلو»    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    شوف الزهر بعد عَنَا كل هوجاس    القصّة أثر تثقف 1000 طفل    "أخضر السيدات" للشابات يتعادل وديّاً مع البحرين    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    ذكاء تحت التهديد.. مستقبل العقل البشري في عصر الذكاء الاصطناعي    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    أطعمة للحفاظ على صحة المفاصل    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    سعود بن نهار يستقبل مهنئي العيد    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان    اليمن: مقتل وإصابة ستة أشخاص في قصف أميركي    نائب أمير الشرقية تلقى تهاني منتسبي الإمارة    أمير حائل: المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التحول المؤسسي والخدمي    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تحذر من الادعاءات المضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي    حصاد العمر المثمر كتب المصحف بخط يده    التعليم تشارك في معرض جنيف للاختراعات    الخليج يغرق الرائد    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تقيم حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق فسخ العقد وآثاره
نشر في الرياض يوم 24 - 06 - 2011

كما نعلم جميعاً أن حياتنا اليومية مليئة بالعقود المختلفة، التي لا يخلو عالمها من عقد منفذ، وآخر أدرج في طيات عدم الالتزام التعاقدي، وتتحرك بذلك الحماية التي قررها القانون في حالة عدم التنفيذ بإحدى طريقتين إما الدفع بعدم تنفيذ العقد، أو حق المطالبة بفسخ العقد.
وأتطرق هنا ل (حق فسخ العقد)، فالعقد هو وسيلة التعامل والأساس الذي تنشأ على أساسه الالتزامات المتقابلة في ذمة كل واحد من المتعاقدين، فموضوعه الرئيس هو الالتزام الذي ينشئه، وكل واحد من المتعاقدين يتطلع إلى العقد ويقيمه من خلال أداء الطرف الآخر للالتزام المدين به على الوجه المتفق عليه.
فإن من وسائل معالجة التقصير في تنفيذ التزامات المتعاقدين، حل الارتباط الناشئ بسبب العقد، ورفع حكمه، والعودة إلى الأصل، وهو عدم التعاقد. وهذا المعنى وما يوافقه من معاني التحلل والنقض، يطلق عليها (فسخ العقد) هذا المصطلح الذي يقوم في فكرته وعمله على الارتباط بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين، فكل واحد من الالتزامين مرتبط بالالتزام الآخر.
ثم إن سريان (حق الفسخ) واندراجه يكون في العقود الملزمة للجانبين - كما أوضحنا - دون العقود الملزمة لجانب واحد، فلا يتصور ورود الفسخ في هذه العقود؛ لأن الملتزم فيه طرف واحد.
فعند عدم قيامه بتنفيذ هذا الالتزام ليس للطرف الآخر فيه أن يطالب الملتزم بأداء الالتزام أو فسخه لعدم تحتم أداء الالتزام من قبله، وأرى أن هذه الفكرة مناسبة في عقود التبرعات.
لكن هناك من العقود الملزمة لجانب واحد يتصور ورود حق الفسخ فيها، وذلك في حالة دخول بعض التأثيرات عليها، مثل عقد العارية، فهو عقد ملزم لجانب واحد، قد يتحول إلى عقد ملزم للجانبين (وسبق أن أوضحت مثاله في مقال الأسبوع الماضي المشار إليه أعلاه).
وهنا يرد تساؤل حول سريان حق الفسخ في عقود الأشغال العامة، فهل يرد عليها ذلك الحق في حال قيام أحد الطرفين فيها بعدم تنفيذ التزامه؟.
فبغض النظر عن اعتبار العقد من العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها، نُرجع هذا العقد إلى أصله فنجده من العقود الملزمة للجانبين، وبذلك يدخل عليه حق الفسخ، ولا يحول وصفه بأنه عقد إداري دون تطبيق ذلك. إذاً فعقود الأشغال العامة كسائر العقود يجري عليها حق الفسخ في حال إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه فيها.
ثم إن حق فسخ العقد له أنواع ثلاثة: إما أن يكون بحكم القضاء، وإما أن يكون بالاتفاق بين الأطراف وإما أن يكون بقوة القانون.
وأتطرق أولاً للفسخ بحكم القضاء، ويكون بتحريك الدعوى القضائية والمطالبة فيها بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في حالة اقتضاء ذلك. ويأتي رفع هذه الدعوى بعد مرحلة إعذار الممتنع عن تنفيذ الالتزام.
ويشترط في المدعي في دعوى الفسخ، أن يكون قد نفذ التزامه، أو قادراً على تنفيذ التزامه.
فإن من شروط حق الفسخ: أن يكون العقد ملزماً للجانبين، وأن يكون طالب الفسخ قادراً على تنفيذ التزامه، وألا يكون قد نفذ التزامه، وهذا الشرط الأخير أرى فيه بعض التعارض مع فكرة المطالبة بالتعويض.
فالتعويض لا يكون إلا في حالة القيام بتنفيذ الالتزام من قبل طالب الفسخ، فهو يعتبر الدائن في العقد، وموقفه في دعوى المطالبة بالفسخ والتعويض - في الغالب الأعم - أقوى من موقف الممتنع عن تنفيذ الالتزام (المدين). ولا يتصور مطالبة المدعي بالتعويض إلا لمقتضى ودافع قوي يتيح له هذه المطالبة في الدعوى، فالمدعي قام بتنفيذ الالتزام، وامتنع المدعى عليه من تنفيذ الالتزام الواجب في جانبه.
وجدير بالذكر ونحن نتحدث عن الفسخ القضائي، أن نوضح أن الفسخ من الشروط الضمنية في العقود، ويندرج فيه معنى الجزاء، وما دام أنه يقصد به الجزاء فلا بد أن يخضع في إجراءاته للرقابة القضائية.
وأما الفسخ الاتفاقي فهو عبارة عن تضمين العقد بنداً يتفق فيه الطرفان على اعتبار العقد مفسوخاً في حالة عدم تنفيذ أحدهما لالتزامه فيه.
وهنا تساؤل آخر: هل يحق لأحد طرفي العقد تحريك الدعوى القضائية والمطالبة بالفسخ، مع وجود اتفاق بينهما على ذلك في العقد؟.
من الضروري أن ينص في الاتفاق على الفسخ مدة لسريانه، فقد يتفق الطرفان على أن يعتبر العقد مفسوخاً بعد (شهر.. مثلاً) من تأريخ توقيع العقد، عند عدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه.
إلا أنه وقبل حلول المدة المحددة في الاتفاق، يجوز للطرف المتضرر في العقد رفع الدعوى القضائية والمطالبة بالفسخ.
ويعتبر فسخ العقد اتفاقيا، حتى مع عدم اتفاق الطرفين على ذلك في العقد، في حالة اعذار الدائن المدين المتوقف عن تنفيذ التزامه، ومن ثم قام بتحريك الدعوى القضائية والمطالبة بالفسخ.
وقبل صدور الحكم في الدعوى اتفق الطرفان على فسخ العقد، فيحل بذلك هذا الاتفاق محل الحكم لكن لا يغني ذلك عن صدور الحكم في الدعوى، لأن الفسخ جزاء ولا بد فيه من الرقابة القضائية، لكن يكون هذا الحكم الصادر مقرراً للفسخ لا منشئاً له.
ونأتي آخراً على الفسخ بقوة القانون، ويسري هذا النوع عند استحالة تنفيذ العقد لسبب أجنبي لا دخل لطرفي العقد فيه، فحينها تنقضي الالتزامات الواجبة على كل منهما، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه؛ لاستحالة تنفيذه. لكن قد يكون هذا السبب يخفى على أحدهما، فيكلف من علمه واتصل هذا السبب بتعذر تنفيذ التزامه بإثبات وإيضاح هذا السبب الأجنبي للطرف الآخر، فيكون عبء الإثبات عليه.
وفي حالة عدم إثبات المدين للسبب الأجنبي، يكون ملزماً بالعقد ويحكم عليه بالتعويض لعدم وفائه بالتزامه، وهذا بناء على المسؤولية العقدية، فالمدين الذي لم ينفذ التزامه لسبب أجنبي.
ولم يستطع إثباته للطرف الآخر، يكون في حكم القانون مرتكباً لخطأ عقدي.. وأما الأثر المترتب على حق فسخ العقد في جميع هذه الأنواع، يمكن القول انها تشترك في أثر واحد وهو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد؛ لأن الفسخ يكون بأثر رجعي.
فسريان أثر الفسخ لا يكون من وقت الحكم به، أو حلول مدة الاتفاق عليه، أو الانفساخ بقوة القانون، بل يكون من تأريخ التعاقد.
ثم إنه عند استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد فللدائن الذي نفّذ التزامه أو بعضه حق المطالبة بالتعويض، لكن قد يسقط حق التعويض في حالة كون الفسخ بقوة القانون؛ لأن سبب عدم التنفيذ أجنبي، وليس للمدين يد فيه، إلا في حالة تعذر إثبات السبب عليه فيلتزم بالتعويض.
*مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.