المملكة صانعة السلام    تزامنت مع تباشير التأسيس.. الاختبارات بالثوب والشماغ    لمسة وفاء.. زياد بن سليمان العرادي    أدبي جازان يعزف للوطن احتفالًا بالتأسيس بفعاليات متنوعة    الاحتلال يواصل الاقتحامات وهدم المنازل في الضفة    التعامل بحزم مع الاعتداء على «اليونيفيل».. السعودية تدعم إجراءات لبنان لمواجهة محاولات العبث بالأمن    وزير الداخلية ونظيره اللبناني يبحثان مسارات التعاون الأمني    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات والتعاون الأمني    في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يواجه الغرافة.. والنصر في ضيافة بيرسبوليس    في انطلاق الجولة 22 من دوري" يلو".. الجبلين في ضيافة الزلفي.. والعين يواجه البكيرية    2 % معدل التضخم في المملكة    ريادة سعودية في صناعة الفوسفات.. 4.6 تريليون ريال موارد تعدينية بالشمالية    حين يصبح الطريق حياة...لا تعطلوا الإسعاف    ضبط 5 وافدين في جدة لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في مراكز الاسترخاء    هيئة العقار تشارك في «ريستاتكس الرياض»    تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    قصة برجس الرماحي    تكريم المبدعين    تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة    عيد الحب.. بين المشاعر الحقيقية والقيم الإسلامية    10 مسارات إثرائية لتعزيز تجربة قاصدي الحرمين في رمضان    تحذير من أجهزة ذكية لقياس سكر الدم    محافظ جدة يُدشّن الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الرياض.. وازنة القرار العالمي    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    القادسية قادم بقوة    يايسله: جاهزون للغرافة    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    وزير الاقتصاد يلتقي عددًا من المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون المشترك    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق فسخ العقد وآثاره
نشر في الرياض يوم 24 - 06 - 2011

كما نعلم جميعاً أن حياتنا اليومية مليئة بالعقود المختلفة، التي لا يخلو عالمها من عقد منفذ، وآخر أدرج في طيات عدم الالتزام التعاقدي، وتتحرك بذلك الحماية التي قررها القانون في حالة عدم التنفيذ بإحدى طريقتين إما الدفع بعدم تنفيذ العقد، أو حق المطالبة بفسخ العقد.
وأتطرق هنا ل (حق فسخ العقد)، فالعقد هو وسيلة التعامل والأساس الذي تنشأ على أساسه الالتزامات المتقابلة في ذمة كل واحد من المتعاقدين، فموضوعه الرئيس هو الالتزام الذي ينشئه، وكل واحد من المتعاقدين يتطلع إلى العقد ويقيمه من خلال أداء الطرف الآخر للالتزام المدين به على الوجه المتفق عليه.
فإن من وسائل معالجة التقصير في تنفيذ التزامات المتعاقدين، حل الارتباط الناشئ بسبب العقد، ورفع حكمه، والعودة إلى الأصل، وهو عدم التعاقد. وهذا المعنى وما يوافقه من معاني التحلل والنقض، يطلق عليها (فسخ العقد) هذا المصطلح الذي يقوم في فكرته وعمله على الارتباط بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين، فكل واحد من الالتزامين مرتبط بالالتزام الآخر.
ثم إن سريان (حق الفسخ) واندراجه يكون في العقود الملزمة للجانبين - كما أوضحنا - دون العقود الملزمة لجانب واحد، فلا يتصور ورود الفسخ في هذه العقود؛ لأن الملتزم فيه طرف واحد.
فعند عدم قيامه بتنفيذ هذا الالتزام ليس للطرف الآخر فيه أن يطالب الملتزم بأداء الالتزام أو فسخه لعدم تحتم أداء الالتزام من قبله، وأرى أن هذه الفكرة مناسبة في عقود التبرعات.
لكن هناك من العقود الملزمة لجانب واحد يتصور ورود حق الفسخ فيها، وذلك في حالة دخول بعض التأثيرات عليها، مثل عقد العارية، فهو عقد ملزم لجانب واحد، قد يتحول إلى عقد ملزم للجانبين (وسبق أن أوضحت مثاله في مقال الأسبوع الماضي المشار إليه أعلاه).
وهنا يرد تساؤل حول سريان حق الفسخ في عقود الأشغال العامة، فهل يرد عليها ذلك الحق في حال قيام أحد الطرفين فيها بعدم تنفيذ التزامه؟.
فبغض النظر عن اعتبار العقد من العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها، نُرجع هذا العقد إلى أصله فنجده من العقود الملزمة للجانبين، وبذلك يدخل عليه حق الفسخ، ولا يحول وصفه بأنه عقد إداري دون تطبيق ذلك. إذاً فعقود الأشغال العامة كسائر العقود يجري عليها حق الفسخ في حال إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه فيها.
ثم إن حق فسخ العقد له أنواع ثلاثة: إما أن يكون بحكم القضاء، وإما أن يكون بالاتفاق بين الأطراف وإما أن يكون بقوة القانون.
وأتطرق أولاً للفسخ بحكم القضاء، ويكون بتحريك الدعوى القضائية والمطالبة فيها بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في حالة اقتضاء ذلك. ويأتي رفع هذه الدعوى بعد مرحلة إعذار الممتنع عن تنفيذ الالتزام.
ويشترط في المدعي في دعوى الفسخ، أن يكون قد نفذ التزامه، أو قادراً على تنفيذ التزامه.
فإن من شروط حق الفسخ: أن يكون العقد ملزماً للجانبين، وأن يكون طالب الفسخ قادراً على تنفيذ التزامه، وألا يكون قد نفذ التزامه، وهذا الشرط الأخير أرى فيه بعض التعارض مع فكرة المطالبة بالتعويض.
فالتعويض لا يكون إلا في حالة القيام بتنفيذ الالتزام من قبل طالب الفسخ، فهو يعتبر الدائن في العقد، وموقفه في دعوى المطالبة بالفسخ والتعويض - في الغالب الأعم - أقوى من موقف الممتنع عن تنفيذ الالتزام (المدين). ولا يتصور مطالبة المدعي بالتعويض إلا لمقتضى ودافع قوي يتيح له هذه المطالبة في الدعوى، فالمدعي قام بتنفيذ الالتزام، وامتنع المدعى عليه من تنفيذ الالتزام الواجب في جانبه.
وجدير بالذكر ونحن نتحدث عن الفسخ القضائي، أن نوضح أن الفسخ من الشروط الضمنية في العقود، ويندرج فيه معنى الجزاء، وما دام أنه يقصد به الجزاء فلا بد أن يخضع في إجراءاته للرقابة القضائية.
وأما الفسخ الاتفاقي فهو عبارة عن تضمين العقد بنداً يتفق فيه الطرفان على اعتبار العقد مفسوخاً في حالة عدم تنفيذ أحدهما لالتزامه فيه.
وهنا تساؤل آخر: هل يحق لأحد طرفي العقد تحريك الدعوى القضائية والمطالبة بالفسخ، مع وجود اتفاق بينهما على ذلك في العقد؟.
من الضروري أن ينص في الاتفاق على الفسخ مدة لسريانه، فقد يتفق الطرفان على أن يعتبر العقد مفسوخاً بعد (شهر.. مثلاً) من تأريخ توقيع العقد، عند عدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه.
إلا أنه وقبل حلول المدة المحددة في الاتفاق، يجوز للطرف المتضرر في العقد رفع الدعوى القضائية والمطالبة بالفسخ.
ويعتبر فسخ العقد اتفاقيا، حتى مع عدم اتفاق الطرفين على ذلك في العقد، في حالة اعذار الدائن المدين المتوقف عن تنفيذ التزامه، ومن ثم قام بتحريك الدعوى القضائية والمطالبة بالفسخ.
وقبل صدور الحكم في الدعوى اتفق الطرفان على فسخ العقد، فيحل بذلك هذا الاتفاق محل الحكم لكن لا يغني ذلك عن صدور الحكم في الدعوى، لأن الفسخ جزاء ولا بد فيه من الرقابة القضائية، لكن يكون هذا الحكم الصادر مقرراً للفسخ لا منشئاً له.
ونأتي آخراً على الفسخ بقوة القانون، ويسري هذا النوع عند استحالة تنفيذ العقد لسبب أجنبي لا دخل لطرفي العقد فيه، فحينها تنقضي الالتزامات الواجبة على كل منهما، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه؛ لاستحالة تنفيذه. لكن قد يكون هذا السبب يخفى على أحدهما، فيكلف من علمه واتصل هذا السبب بتعذر تنفيذ التزامه بإثبات وإيضاح هذا السبب الأجنبي للطرف الآخر، فيكون عبء الإثبات عليه.
وفي حالة عدم إثبات المدين للسبب الأجنبي، يكون ملزماً بالعقد ويحكم عليه بالتعويض لعدم وفائه بالتزامه، وهذا بناء على المسؤولية العقدية، فالمدين الذي لم ينفذ التزامه لسبب أجنبي.
ولم يستطع إثباته للطرف الآخر، يكون في حكم القانون مرتكباً لخطأ عقدي.. وأما الأثر المترتب على حق فسخ العقد في جميع هذه الأنواع، يمكن القول انها تشترك في أثر واحد وهو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد؛ لأن الفسخ يكون بأثر رجعي.
فسريان أثر الفسخ لا يكون من وقت الحكم به، أو حلول مدة الاتفاق عليه، أو الانفساخ بقوة القانون، بل يكون من تأريخ التعاقد.
ثم إنه عند استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد فللدائن الذي نفّذ التزامه أو بعضه حق المطالبة بالتعويض، لكن قد يسقط حق التعويض في حالة كون الفسخ بقوة القانون؛ لأن سبب عدم التنفيذ أجنبي، وليس للمدين يد فيه، إلا في حالة تعذر إثبات السبب عليه فيلتزم بالتعويض.
*مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.