عين اليوم - السعودية من الأصول الشرعية الثابتة أن مال الإنسان لا ينتزع منه إلا برضاه، لذلك فإن التراضي بين البائع والمشتري أمر يتعلق بهما ولا علاقة للغير به، إلا في حالة واحدة وهو أن يكون هذا الغير له مصلحة أو أنه قد تضرر من عقد البيع هذا ، وفي هذه الحالة يعطى الشرع والقانون الحق لهذا المتضرر أو صاحب المصلحة الحق في إبطال هذا العقد وانتزاع المبيع من المشتري بعوض مالي ويسمى هذا الحق حق الشفعة. ويشترط في من يطلب حق الشفعة أن يكون شريكاً في المال المشاع سواء أكان عقاراً أو شركة تجارية، كما أنه يشترط في من يطلب الشفعة أن يطلبها فور علمه بالبيع من البائع والمشتري وإلا سقط حقه في الشفعة وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم (الشفعة كحل العقال) وبالتالي فإنه يجب أن يكون مستعداً بدفع الثمن الذي يدفعه المشتري فوراً ولا يجوز له تأخيره. و من هذا المنطلق فإن على البائع والمشتري في مثل هذه النوعية من عقود البيع أن يأخذا بالاحتياطات القانونية اللازمة لحماية عقد البيع وذلك بأن يتم عرض المبيع على الشريك أو الشركاء الذين من المحتمل أن تكون لهم مطالبة بحق الشفعة شرعاً ونظاماً، ويكون ذلك عن طريق إثبات إسقاطهم لهذا الحق بإبداء عدم رغبتهم في الشراء، لذلك فإنه في هذه الحالة يجب أن يقوم البائع بإخطار الشريك أو الشركاء خطياً وإثبات ذلك التبليغ وفي حالة عدم الرد سواء بالرفض أو القبول فإنه في هذه الحالة يثبت سقوط حق الشفعة ويكون بذلك قد وفر الحماية القانونية اللازمة لعقد البيع إذ لا يحق بعد ذلك لأي من الشركاء فسخ هذا العقد بناءاً على حق الشفعة.