أوصت دراسة شرعية صدرت أخيراً، بضرورة العمل على عقد دورات تدريبية وورش عمل للقضاة حول موضوع الصلح في مجلس القضاء، مطالبة في الوقت نفسه بدراسة موضوع الطعن على وثيقة الصلح، ومعتبرةً رجاء الصلح بين الأقارب مسوغاً لتأخير القاضي الحكم في المسألة، وذلك للمصلحة المعتبرة. وخلصت نتائج الدراسة التي أعدها القاضي بالمحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة، الدكتور فيصل بن سعد العصيمي، تحت عنوان «الصلح في مجلس القضاء»، إلى أن هناك حالات لا ينبغي للقاضي أن يرد فيها الخصوم إلى الصلح منها: أن يتبين له الحق، أو كان من المصلحة الفصل قضاءً، أو إذا تعذر الصلح، أو كان فيه ظلم لأحدهما. وبينت الدراسة في نتائجها أن الصلح في مجلس القضاء يتم تصديقه وإثباته من السلطات القضائية، وأن الصلح في مجلس القضاء عقد، كغيره من العقود، ينبغي أن تتوافر فيه أركانه وشروطه ليتم وينعقد، موضحةً أن الصلح في مجلس القضاء يتنوع، ويعتبر بأقرب العقود إليه، وذلك بحسب الصورة التي يجري فيها، فقد يكون بيعاً أو إجارة أو هبة أو غيرها. وأوضحت الدراسة في نتائجها أيضاً، الأصل أن الصلح في مجلس القضاء مندوب إليه غير أنه قد تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة في بعض الأحوال، ويشترط لإثبات الصلح القضائي والتصديق عليه حضور طرفي النزاع لمجلس القضاء، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن الفقهاء اختلفوا في كون الصلح معلوماً فمنهم من اشترطه مطلقاً ومنهم من جعله شرطاً بقيود. وشددت دراسة «الصلح في مجلس القضاء» على التأكيد على حرص القاضي على الصلح بين المتخاصمين وندبهم إليه قبل اللجوء إلى الحكم القضائي، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم، مع ضرورة تنبه القاضي للعوارض التي تقدح في الرضا ويتأكد من خلوها، وكذلك تحقيق القاضي من محل الصلح، وكون المصالح عنه حقاً ثابتاً للمصالح ومما يجوز الاعتياض عنه. وأكدت الدراسة أيضاً ضرورة العمل على استعانة القاضي بمكاتب الصلح أو بعض المصلحين المتميزين، من خارج المحكمة، فهو أولى من مباشرة القاضي للصلح في بعض الأحوال. ... وتحذر من التعامل مع الصلح المخالف للشريعة الإسلامية حذرت دراسة شرعية صدرت أخيراً، من التعامل مع الصلح المخالف للشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أنه يعد باطلاً مردوداً ولو تراضى عليه الطرفان. وبحسب الدراسة التي أعدها القاضي بالمحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة، الدكتور فيصل بن سعد العصيمي، تحت عنوان «الصلح في مجلس القضاء» فإن لمجلس القضاء شروطاً يختص بها حال الصلح لا تشترط في مجلس الصلح غير القضائي، موضحةً أنه يندب للمصلح بذل المال للإصلاح بين المتخاصمين، لكن القاضي لا يجوز له ذلك عند بعض العلماء لما فيه من دلالة ضعفه. وبينت الدراسة أن حقوق الله الخالصة لا تقبل الإسقاط ولا المعاوضة فلا يجوز فيها الصلح، وما كان من الحقوق مشتركاً وغلب فيه حق الله، كالقذف فالصلح فيه محل خلاف الجمهور على عدم صحته، مضيفةً أن الأصل ينص على أن من تصرف لغيره لا بد أن يكون تصرفه تصرف نظر ومصلحة لا تشبه واختيار وعليه يجري الحكم في صلح ولي القاصر والوصي والوكيل وناظر الوقف. وأوضحت الدراسة أن عقد الصلح عقد ملزم للطرفين لا يصح لأحدهما الرجوع عنه أو فسخه إلا بتراض من طرفيه فانعقاده في مجلس القضاء ملزم ديانة وقضاء، وفي غير مجلس القضاء يلزم ديانة، وإن عقد الصلح كغيره من العقود قد يعرض عليه ما يبطله أو يمنع انعقاده.