تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15 / 7 / 1435 ه، القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يوم الاثنين 23 شوال 1441ه الموافق 15 يونيو 2020 م، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى نهاية يوم الثلاثاء 28 محرم 1442ه الموافق 15 سبتمبر 2020م، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية. وينص القرار الوزاري على "أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي". ويستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. وتدعو الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، حيث تعمل الوزارة جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج. وحيث إن القرار يستثني عددًا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة التي تنخفض في بعض المناطق والمحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، فسوف يتم التنسيق مع مديري فروع المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع. ولتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار، يمكن التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر بوابة معاً للرصد https://rasd.ma3an.gov.sa،