أعلن الأمن العام عن فتح باب الاعتراض على المخالفات التي تصدر بحق من يخالف قرار منع التجول الذي أتى حماية للمواطن والمقيم والوطن من فيروس كورونا المستجد للحد من تفشي الوباء. وتتكون آلية الاعتراض من عدة خطوات إلكترونية عبر منصة أبشر بدءًا من تسجيل الدخول على الخدمات الإلكترونية، ثم الدخول على قائمة خدماتي خدمات عامة، ثم الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات نظام الرسائل والمعلومات الإلكترونية، ثم تعبئة حقول البيانات المطلوبة (الجهة الموجه لها الاعتراض - لجان النظر في مخالفات منع التجول)، ثم تحديد المنطقة التي وقعت فيها المخالفة، ثم تسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات الاعتراض برسالة ثم رفع المرفقات إن وجدت، علمًا أن قبول الاعتراض يستلزم رفعه خلال مدة شهر من وقوع المخالفة.