أصدرت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية قراراً حظرت فيه ممارسة التحكيم في المراكز على المؤسسيين وأعضاء مجلس إدارة المركز ومديره العام وأعضاء جهازه الإداري؛ وكذلك الظهور بأي صفة كانت أمام هيئات التحكيم في المركز سواء كمحكمين أو خبراء أو وسطاء أو محامين. يأتي ذلك حرصاً من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم على تعزيز مبادئ وقيم الحياد والحوكمة والشفافية والنزاهة وتلافي تعارض المصالح. واستندت اللجنة في قرارها على المادة (20) من لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية التي تنص على اختصاصها بتطبيق أحكام اللائحة والإشراف والرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام ولها في سبيل ذلك إصدار القرارات والضوابط التي ترى أنها ضرورية لتحسين أداء مراكز التحكيم، ولها زيارات المراكز المرخصة للتأكد من التزامها بالمعايير والقواعد المقررة. يشار إلى أن اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 8/4/1437 والمكونة من ممثلين عن وزارات "العدل" و"التجارة" و"والاستثمار" وثلاثة من ذوي التأهيل الشرعي والنظامي وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص.