شدد مجلس الشورى في توصياته بشأن أداء الصندوق العقاري على مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونين لحماية المستفيد، بعد أن رأت لجنة الإسكان والخدمات في عقود التمويل في حال وفاة المستفيد وجود بند يشير إلى أنه يحق للصندوق وقف تقديم الدعم السكني بشكل نهائي كما يحق للممول اتخاذ ما يراه، وهذا بناء على أنه متى كانت الوفاة طبيعية فإنه يتم الإعفاء من قبل البنك، وعليه يوقف الصندوق الدعم بسبب إعفاء الورثة من الالتزام، إلا أن اللجنة ترى أن البند السابق فيه ثغرة قانونية بحاجة للمراجعة حيث أعطى الحق للممول في التصرف بما يراه وليس هناك ضوابط. وطالبت التوصيات التي ستناقش تحت قبة الشورى في غضون أسبوعين، بتوعية المستفيدين من الصندوق العقاري بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرم مع الممول، وبيان ما يترتب على كل نوع من التزامات، ونبهت لجنة الإسكان والخدمات في دراستها للتقرير السنوي للصندوق العقاري 391440، بوجود اختلاف صيغ عقود التمويل في البنوك منها على سبيل المثال عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وعقد المرابحة، ورأت الفروق الكبيرة المترتبة على كل منهما عند عجز المستفيد عن السداد (كليا)، ففي عقد الإيجار يوجد بند ينص على أنه إذا تأخر العميل عن السداد يتم إشعاره من قبل الممول، وفي حال لم يستجب يحق للممول فسخ عقد الإيجار والتصرف بالعقار تصرف المالك، ولفتت اللجنة إلى أن هذا الشرط أحادي الجانب لم يراع إلا مصلحة البنك، ولم ينظر إلى أن حقيقة العقد كانت تمويلا في حين أن صورته كانت إيجارا، ولم ينظر إلى أن ما دفعه المواطن من أقساط تم اعتبارها إيجاراً يفوق قيمتها أضعاف سعر السوق في الإيجار، إلا أن هذا مبني على صيغة العقد، بينما يختلف الحال في عقد المرابحة.