يعاقب نظام البيئة الذي أقره مجلس الشورى مؤخراً، مرتكب قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات واقتلاعها ونقلها وتجريدها من لحائها وأوراقها أو جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية تصل 30 مليون ريال في حال ارتكابه المخالفة للمرة الثانية خلال مدة سنة من ارتكابه الأولى، وتمتد العقوبة ذاتها لقتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح، واشترط النظام المرفوع من الشورى إلى خادم الحرمين الشريفين أن تنشأ المناطق المحمية - بقرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة المختصة - على أرض غير مملوكة ملكية خاصة، وليس لأحد عليها حق اختصاص أو امتياز أو حجز، وفي حال وجود أي من ذلك، تعدل خارطة المنطقة المحمية، أو يختار بديل عنها، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه، وللجهة المختصة وفق ضوابط تحددها اللوائح استثمار المناطق المحمية، وتنظيم الاستثمار فيها، ويحظر نظام البيئة ممارسة الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي قبل الحصول على تصريح أو ترخيص.