رصدت لجنة الإسكان والخدمات الشورية تفرقة صندوق التنمية العقارية بين المرأة والرجل في منح الدعم الذي أقرته الدولة للمواطنين دون تمييز بناء على اعتبار الجنس ووضع الصندوق قيوداً أكثر على المرأة لاستحقاق الدعم، وأفردت اللجنة توصية تقدمت بها للمجلس وطالبت الصندوق بمراجعة الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامجه وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق، ولفتت اللجنة في ثنايا مبررات التوصية إلى أن المرأة في الشريعة الإسلامية لها ذمة مالية مستقلة، كما أن خطاب خادم الحرمين الشريفين في الخطاب السنوي بمجلس الشورى 1440 أكد «أن المرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة». وخلال دراسة لجنة الإسكان الخدمات التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي391440، تبين لها أن قرارات الصندوق الواردة في التقرير تشير إلى تمكين المرأة السعودية من شراء العقار الممول من الصندوق، حيث صدرت الموافقة للمرأة السعودية عموما دون اشتراط كونها معيلة لأسرتها أو متزوجة، بشراء العقار الممول بقرض من الصندوق وحلولها محل المقترض الأصلي وإذا كانت المرأة ذات ملاءة مالية جيدة وتتوافر فيها (الشروط الأخرى) وصدرت لها الموافقة من الصندوق يمكن أن تستفيد من كافة برامج الصندوق، والتوجه إلى الجهات التمويلية للاستفادة من برنامج القرض العقاري التمويل المدعوم، وبالبحث عن مراد الصندوق (بالشروط الأخرى) لاحظت اللجنة أنه يدعم المرأة الأرملة أو المطلقة التي مضى على طلاقها سنتان أو تكون هي المعيلة الوحيدة للأسرة، بينما يخدم الصندوق المواطن الأعزب إذا كان لديه الموافقة، حسبما ورد في الموقع الرسمي للصندوق في الأسئلة الشائعة.