أصدرت المحكمة العمالية في محافظة جدة حكماً يلزم شركة تعمل في المواد البترولية بدفع أكثر من نصف مليون ريال تعويضاً لموظف سعودي تعرض للفصل التعسفي، ومخالف لنظام العمل في المملكة. وتضمن الحكم إلزام الشركة بدفع التعويضات عبارة عن حقوق للموظف ما بين مكافأة نهاية خدمة تقدر بمبلغ 42476.80 ألف ريال، وأخرى بدل إجازة بمبلغ 223.956 ألف ريال، إضافة إلى الزامها بمنحه شهادة الخدمة. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشركة بفصل الموظف الذي كان يعمل بوظيفة مدير مصنع، وتم فصله بدون سبب مشروع بحسب ما نصت عليه الدعوى التي تقدم بها إلى المحكمة العمالية، حيث طالب بالمدة المتبقية من العقد، وغيرها من الطلبات التي نص عليها عقد الوظيفة. وبعد تسلم المحكمة الدعوى جرى عقد جلسات للنظر في القضية، حيث ردت الشركة بأن علاقة المدعي (الموظف) علاقة تعاقدية بتقديم خدمات تشغيل، وتطوير بموجب عقد مقاولات، أي هي علاقة مقاولة تطوير وتشغيل، وليست علاقة عمالية بموجب الاتفاقية، وعليه فإن الدعوى تخرج عن الاختصاص الولائي للهيئات العمالية، وطالبت برد الدعوى، إلا أن محامي الموظف المفصول تقدم بعدد من الأدلة التي تثبت العلاقة العمالية للموظف مع الشركة، وأنه فعلاً كان موظفاً بعقد عمل رسمي، حيث تضمنت الأدلة؛ عقد العمل، وخطاب تعريف بالراتب موقعاً ومختوماً من مدير شؤون الموظفين في الشركة تفيد بأن الموظف يعمل بوظيفة مدير، إضافة إلى إيميل شكر من إدارة الشركة، والتعاميم الداخلية للشركة، وكذلك طلبات الإجازة السنوية على مطبوعات الشركة، وصورة من حكم محكمة الاستئناف الذي أكد العلاقة العمالية بين الطرفين.