أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الفواتير الضريبية التي تصدرها المنشآت التجارية المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة إلى عملائها من المستهلكين النهائيين يجب أن تكون متوافقة مع نماذج الفواتير الضريبية المعتمدة من الهيئة العامة للزكاة والدخل وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والتي تم البدء بالعمل بها مع بداية تطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018م، وذلك بهدف تحسين مستويات الامتثال الضريبي. وقالت الهيئة إنه يجب على المنشآت التجارية المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة التي تقوم بالبيع مباشرةً إلى مستهلكين نهائيين أن تقوم بإصدار فاتورة ضريبية مبسطة إلى عملائها أياً كانت قيمة المبيعات المتعلقة بالفاتورة المصدرة. وأوضحت الهيئة أن نموذج الفاتورة الضريبية المبسطة يجب أن يتضمن على الأقل تاريخ إصدار الفاتورة، واسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي، وبيان السلع أو الخدمات التي تم توريدها، والمقابل الواجب سداده نظير السلع أو الخدمات، إضافةً إلى توضيح قيمة الضريبة المستحقة على السلع أو الخدمات محل التوريد أو بيان أن المقابل الإجمالي للفاتورة يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات. وتجدر الإشارة إلى أنه يتوجّب على كل شخص خاضع للضريبة ومسجل لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة إصدار فواتير ضريبية تفصيلية تتضمن عددا من المعلومات الإضافية بخلاف المعلومات الأساسية الخاصة بالفواتير المبسطة عند التعامل مع أي منشآت تجارية أخرى قائمة في المملكة في حال تجاوزت قيمة التوريد ألف ريال سعودي، ويجوز لهذه المنشآت إصدار فاتورة ضريبية مبسطة بدلاً من الفاتورة الضريبية التفصيلية في حال لم تتجاوز قيمة التوريد ألف ريال سعودي، على أن تصدر كافة الفواتير باللغة العربية بالإضافة إلى أية لغة أخرى قد تصدر بها مما يمكن المنشآت والأشخاص المسجلين في نظام الضريبة من تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها النظامية بكل سهولة ويسر، وكذلك استيفاء إجراءات وطلبات خصم أو استرداد الضريبة على المدخلات. وأكدت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة يتم احتسابها على قيمة التوريد بعد أية تخفيضات يتم منحها للعملاء في حال قام المورد بمنح خصومات أو تخفيضات معينة على أي من السلع أو الخدمات الموردة لعملائه.