اشترط نظام المنافسات والمشتريات في تعديلاته الجديدة على الجهة الحكومية عند تعاملها مع جهات أجنبية لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أي جهة محلية مؤهلة لتأمين المشتريات وتنفيذ الأعمال المطلوبة، وترك للائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق هذا الحكم، وأكدت اللجنة المالية بمجلس الشورى النص على إعطاء الفرصة لطلاب التخرج السعوديين في التخصصات المختلفة وتضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية، وتمكين الطلاب السعوديين من العلوم المختلفة وتطبيقاتها التي توفرها تلك العقود مع الجهات والشركات العملاقة التي يتم التوقيع معها، وكذلك إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للتدرب في المشروعات العملاقة أسوة بما تفعله الدول الكبيرة التي تنفذ شركاتها تلك المشروعات في دول أخرى. واستشعاراً من لجنة الشورى بأهمية مبدأ الهندسة القيمية في الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة، ودورها البارز في تقليل آثار تعثر المشروعات وتحسين الجودة وخفض التكلفة الكلية للمشروعات مع المحافظة على الأسعار العادلة، رأت اللجنة مناسبة صياغة المادة 21 ونصت في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن على الجهة الحكومية تطبيق مبدأ الهندسة القيمية وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له، وأن على تلك الجهة الأخذ في الاعتبار متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أصنافهم عند وضع المواصفات الفنية. وأكدت التعديلات على نظام المنافسات والمشتريات مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وأضافت حكماً في الشراء المباشر يلزم الجهة الحكومية بالإفصاح عن جميع العقود التي تمت بشكل مباشر كل ستة أشهر، كما رأت مالية الشورى مناسبة رفع نسبة الزيادة الممنوحة للجهة الحكومية في العقد لتكون 20 % بدلاً من 10 % ليكون نص المادة 67 الجديد «للجهة الحكومية في حدود احتياجاته الفعلية إصدار أوامر تغيير بالزيادة أو النقص في العقد بما لا يتجاوز 20 % من قيمته، وفقاً لما توضحه اللائحة»، وحذرت المادة 67 المتعاقد من التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، ولها تقديم الدفعات مباشرةً إلى المقاول أو المتعهد أو المورد من الباطن، ويكون المتعاقد معه في جميع الأحوال مسؤولاً بالتضامن مع المقاول أو المتعهد أو المورد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقاً لشروطه. وفيما يخص الغرامات وتمديد العقود، نص النظام الذي تنفرد «الرياض» بنشره على فرض غرامة تأخير لا تتجاوز 6 % من قيمة عقد التوريد ولا تتجاوز 20 % من قيمة العقود الأخرى وذلك حال تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم ويحدد العقد الحد الأقصى للتأخير، وللجهة الحكومية سحب العمل أو جزء منه ومصادرة الضمان المالي أو جزء منه تبعاً لحجم العمل الذي تم سحبه، إذا أخل المتعاقد بالتزاماته التعاقديه بعد إنذاره، أما إذا قصّر المتعاقد معه في تنفيذ عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر تفرض عليه غرامة مالية لا تتجاوز 20 % من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تنفذ، واستبعدت مالية الشورى في مشروعها النص على أن يكون تنفيذ الأعمال والمشتريات على حساب المتعاقد معه إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره، مؤكدةً أن هذه المادة تتعارض مع توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية. تطبيق الهندسة القيمية لتقليل آثار تعثر المشروعات وخفض التكلفة والمحافظة على الأسعار العادلة وفي الباب المتعلق بالنظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات رأت اللجنة إضافة فقرة تنص على أن يقدم المتظلم ضمان تكون قيمته مساوية لقيمة الضمان الابتدائي، وقد رأت اللجنة أن ذلك يؤكد جديته في التظلم والاعتراض، كما يساعد على تجنب الاعتراضات الكيدية. وأكد تقرير مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية أن النظام في عمومه يهدف إلى رفع وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد بالشكل الأمثل، والتركيز على سلامة الإجراءات وتحقيق فاعلية الصرف بربطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات، إضافة إلى تنمية وتطوير القدرات في مجالات تخطيط وإدارة ومتابعة تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات الحكومية بكفاية وفاعلية، وتعزيز النزاهة وشفافية الإجراءات والعمليات، وضمان التوافق مع أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً، كما يهدف مشروع النظام إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارهما من أهم الركائز التي سيعول عليها الاقتصاد وفق رؤية المملكة. واستحدث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد أسلوب في تقييم العروض بإيجاد معايير غير سعرية لتقييم مثل تكاليف الاستخدام والتشغيل والصيانة والعمر الافتراضي، إضافة إلى رفع نسبة المحتوى المحلي ونسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تضمن مشروع النظام مجموعة من الأحكام التي تصب في مصلحة المتعاقدين مع الجهات الحكومية وتدعم توازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين في العقود الحكومية والتي تتفق مع أفضل الممارسات الدولية، ومن أهمها إلغاء سحب العمل وتنفيذه على حساب المتعاقد وتحميله الفروقات في الأسعار، والاكتفاء بفسخ العقد ومصادرة الضمان المالي إذ أخل بالتزاماته التعاقدية، وإلغاء تحميل المتعاقد تكلفة الاستشاري، وإعطائه الحق في المطالبة بالتعويض في حال التأخر في صرف مستحقاته المالية وإعطاء جهة الإدارة الحق في صرف مستحقات المقاول من الباطن دون إخلال المقاول الأصلي بالتزاماته تجاه المقاول من الباطن، وابتكر النظام أساليب لحل المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود مثل اللجوء إلى التحكيم أو وسائل أخرى ودية لفض المنازعات. للجهة الحكومية سحب العمل ومصادرة الضمان المالي إذا أخل المتعاقد بالتزاماته بعد إنذاره