70% نسبة التقاعد المبكر بين الإناث    الاستثمارات العامة يطرح سندات بقيمة 15 مليار ريال    45 وزيرا للعمل يشاركون بالمؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض    بحثاً عن القوة المستدامة    أهمية بيانات التأمينات !    الأكثرية السورية بحاجة لجبر الخواطر    العثرة الأولى للرئيس ترمب    العدالة يتعادل إيجابياً مع الفيصلي في دوري يلو    رمزية المطايا والطائرات    استبعاد بونيفاس من تدريبات ليفركوزن    فلكيا: الجمعة 31 يناير غرة شهر شعبان    «الغرس الثقافي» للصورة الإعلامية!    سير ذاتية لنساء مجنونات    بعد ألمانيا.. فرنسا ترفض توطين الفلسطينيين    ترمب: DeepSeek بمثابة إنذار للولايات المتحدة    زيارة روسية تاريخية إلى دمشق    الرئيس الأميركي يلغي "أيديولوجيا التحوّل الجنسي" من الجيش    كييف: محاولات روسية للسيطرة على جزر دنيبرو    الجيش اللبناني ينتشر في المناطق الحدودية    «الأدب والنشر والترجمة » تنظم «الجسر الثقافي الممتد من الصحراء إلى النيل»    أكثر من 25 جامعة تتنافس في مختبر التاريخ الوطني    نكودو يزاحم الكبار    خادم الحرمين يرعى المؤتمر الدولي لسوق العمل    الشورى يدرس تشريع الرقابة المالية وتعديل نظام البنك المركزي    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 16.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    أمير الرياض يطّلع على جهود "إنسان"    وفاة محمد بن فهد بن عبدالعزيز    إصدار 500 ألف سجل عقاري.. وبناء خارطة عقارية على مستوى المملكة    الهلال يتخلص من صداع A    عودة السومة تفتح شهية الساطي    الزنك يتفوق في علاج نزلات البرد    مساعد وزير الصحة يفتتح ملتقى نموذج الرعاية الصحية    الشيخ جبريل البصيلي يستقبل الطلاب الدوليين في جامعة الملك خالد    حرم عبدالعزيز بن مشيط إلى رحمة الله    الاتحاد الدولي لكرة السلة في ضيافة المملكة العربية السعودية    البكر: «درب الهجرة النبوية» يحافظ على تراث المملكة الإسلامي    محمد بن فهد.. بصمات خالدة في تاريخ الشرقية    الهلال الأحمر يعزز التعاون مع التعليم لتطوير مهارات الإسعافات الأولية    مبادرة «اللُحمة الوطنية دين ومسؤولية» بمحافظة الحرث    البدء بإلغاء إشارة تقاطع طريق جسر الأمير نايف مع تقاطعه بطريق الملك عبد العزيز بالدمام    ارتفاع مقاعد البورد السعودي بأكثر من 1500 مقعد وأكثر من 5 الآف خريج    الدباغ: 7 مليارات ريال استثمارات «الخاص» المؤكدة في عسير    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان" المرأة مساهمة حقيقية في تعزيز الهوية الوطنية وترابط المجتمع    «الغذاء والدواء» تحذر: منتج Arrowhead ملوث ببكتيريا اللستيريا    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا    نظرة الملك عبدالعزيز الاقتصادية بعيدة المدى كما تنظر الدولة الآن عبر خطط التنمية ورؤية المملكة 2030    الأمير سعود بن نهار يطلق بطولة كأس الطائف للصقور للعام 2025    نائب وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة 105 من طلبة الكلية الجوية    أجمل رحلات العمر    أمير المدينة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة "على خطاه"    إطلاق المرحلة الثانية لتوثيق مواقع التراث المغمور بالمياه    نائب أمير الشرقية يستعرض أنشطة الأمر بالمعروف    السلوكيات الخاطئة    مملكة الإنسانية تواصل مساعداتها للشعوب الشقيقة    المخيم الملكي والصورة الأجمل    المشهد القادم أكثر لطفا !..    المسامحة بلا حدود    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثغرات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نشر في الأصيل يوم 02 - 01 - 2010

صدر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية عام 1427ه، وذلك بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتم العمل به في بداية عام 1428ه، وقد حل محل نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر عام 1397ه.
ويعد النظام في مجمله مميزاً من حيث تحقيق العدالة والشفافية بين المتنافسين، وحماية المال العام، ولكن تبقى المشكلة في تطبيق النظام، لاسيما من بعض المسؤولين الذين يفضلون البحث عن الثغرات في النظام وليس سدها؛ لتحقيق أهدافهم الخاصة..!.
مصادرنا تتناول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من حيث الإيجابيات والسلبيات، بهدف كشف الثغرات التي قد يستغلها \"اللصوص\" لاختلاس المال العام، وتحصين المجتمع ضد الفساد المالي والإداري بكافة صوره وأشكاله..
إيجابيات النظام
في البداية تحدث الأستاذ صالح الحميدي مدير عام الشئون الإدارة والمالية بوزارة التربية والتعليم عن أبرز إيجابيات نظام المشتريات المعمول به حاليا في المؤسسات الحكومية، وقال: إنه يحقق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة، كما يحقق الشفافية في جميع الإجراءات، من خلال توفير المعلومات الواضحة والكاملة والموحدة عن العمل المطلوب وإتاحتها بسهولة ويسر للمتنافسين، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد، إضافة إلى توفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص إذ إنه يعطي جميع المؤسسات والشركات والأفراد الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط فرصاً متساوية فيعاملون على قدم المساواة دون أي تمييز بينهم لأي سبب، ولهذا نصت المادة (7) من النظام ضرورة الإعلان عن جميع المنافسات الحكومية في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين محليتين، وبالوسائل الإعلانية الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، ويجب أن يُحدد في الإعلان عن المنافسة موعد تقديم العروض وفتح المظاريف ومكانهما.
وأضاف: لقد حدد النظام قواعد وإجراءات الشراء المباشر، وكذلك إجراءات المشتريات المستثناة من المنافسة العامة، كما حدد إجراءات صرف المقابل المالي لمستحقات الموردين والمقاولين دون تأخير.
وأشار إلى أن النظام المعمول به حاليا بشكل عام يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام، إلى جانب تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الحكومة ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها، كما يعطي الأولوية في التعامل لكل ما هو وطني وفقاً لقواعد تفضيل المنتجات الوطنية، ويتم النص على ذلك في شروط ومواصفات الأعمال المطلوب تنفيذها، كذلك من إيجابيات النظام استبعاد المتعهدين أو الموردين الذين يعانون من أعباء تعيق تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالمشروعات الحكومية حتى وإن تقدموا بأسعار أقل.
د. فهد العنزي
الرقابة أولاً
بينما يرى د. فهد العنزي عضو مجلس الشورى أن المشكلة ليست في النظام ولكن في تطبيقه، وقال: تبقى الرقابة على حسن تنفيذ ما ورد في النظام هي الأهم مع وجود آلية سريعة وفعالة لكشف المتورطين في قضايا فساد متعلقة بالمشروعات الحكومية، لأن نظام المنافسات والمشتريات نص على إجراءات وضوابط معينة تحد من احتمالات نشوء فساد مرتبط بالمنافسات والمشتريات الحكومية.
وعن قيام بعض القطاعات الحكومية بإعداد مواصفات معينة ليست ذات أهمية لمشاريعها أو احتياجاتها لكي تنطبق على شركات أو مؤسسات دون أخرى؟
قال: هذا أمر غير مقبول ويُعد من قبيل الانحراف والفساد الإداري المرفوض والمعاقب عليه نظاماً، فمن يقوم بتفصيل المشروعات حسب مواصفات المقاول أو المورد حتى لا يمكن لغير هذا المقاول أو ذاك المورد أن يقوم بها شخص محابٍ، بل وخائن للأمانة وشخص مستغل لنفوذه، فأقل ما يقال عن هذا العمل إنه سرقة مبطنة من خلال خلق مشروع صوري لا تستفيد منه الجهة ولا تحتاجه.
مقاولو الباطن
وعن ظاهرة ما يعرف بمقاولي بالباطن ومشروعيتهم أوضح د.العنزي هي ممارسة من حيث الأصل مسموح بها ومنتشرة على نطاق واسع في شتى دول العالم، والعقود الحكومية في الغالب تنظم أعمال المقاولة من الباطن، لأنه قد يحتاج المقاول الذي فاز بالمشروع لأن يقوم عنه مقاول بالباطن ببعض الأعمال التي لا يستطيع القيام بها أو أنها ستزيد التكلفة إذا ما قام بها مقاول بالباطن، أو أنه يريد تحقيق السرعة والكفاءة في الإنجاز وهي أيضاً مصدر رزق لأصحاب المؤسسات الصغيرة، ولكن المقاول الأصلي يبقى ملتزماً في مواجهة الجهة الحكومية، وإذا قام بتحويل كافة أعماله والتزاماته إلى مقاول من الباطن فإن هذا أمر غير مقبول ويثير كثيرا من علامات الاستفهام.
الشراء المباشر
وأضاف: لقد نصت المادة الرابعة والأربعون من نظام المنافسات الحكومية على أنه يجوز توفير احتياجات الجهة الحكومية وتنفيذ أعمالها عن طريق الشراء المباشر في الحالات العاجلة؛ على ألا تتجاوز قيمة الشراء مليون ريال، فالنظام
قيد أولاً الشراء المباشر في الحالات العاجلة وفي حدود المليون ريال، ثم نص على ضوابط ينبغي مراعاتها وهي انه عند تنفيذ الأعمال والمشتريات عن طريق الشراء المباشر فيجب الحصول على ثلاثة عروض على الأقل، وتفحص هذه العروض على ألا تتجاوز التكاليف السعر السائد في السوق.
وأشار إلى أن النظام اشترط عدم تجاوز سعر السوق؛ وفي هذا ضمانة لعدم تكبيد الدولة خسارة مالية تتجاوز سعر السوق، كما أن هناك ضمانة مهمة وهي أن النظام منع من تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر، مؤكداً على أهمية قيام مسئول الشراء المباشر بجولة على الأسواق عند الشراء لمعرفة الأسعار السائدة في السوق حتى يضمن عدم مبالغة الجهات الموردة في الأسعار لمجرد أن المشتري هو الدولة وليس الفرد، وعلى المسئول مراعاة هذا الأمر بشكل كبير ومقارنة الأسعار التي تتقدم بها الجهة مع تلك الأسعار التي يتم إعلانها للجمهور، مشيراً إلى أن القيام بجولة لمعرفة الأسعار الحقيقية هي من ضمن الوسائل التي تضمن معرفة دقيقة بأسعار السوق والتي أشار إليها النظام.
اختيار المسؤول
وأكد د. العنزي على حقيقة مهمة وهي أن النظام حتى وإن كان صارماً من حيث الإجراءات والضوابط فلابد أن يصاحب ذلك حسن اختيار من يُكلّف بالشراء والترسية، وأن يواكب ذلك إحساس المسئول بالأمانة والمسئولية في اختيار موظفينه الذين يباشرون الأعمال المتعلقة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، وكذلك الشعور بالمسئولية الوطنية والأمانة الملقاة على عاتق من تم اختيارهم لهذه الأمانة، مع أهمية إيجاد نظام رقابي صارم خارج إطار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وأن تكون هناك شفافية متاحة لكل من له مصلحة في تطبيق النظام التطبيق الأمثل.
توزيع المشروعات
وعن ترسية أكثر من مشروع في القطاع على مقاول واحد، قال: في رأيي أن هذه نقطة مهمة والمصلحة تقتضي دائما توزيع مشروعات الدولة على أكثر من جهة لاعتبارات عدة، أهمها: تفتيت المخاطر التي ترتبط بمشروعات الدولة وتحقيق السرعة في الانجاز، وتنويع الخبرات التي سيستفيد منها المقاولون وكذلك الدولة من خلال توسيع قاعدة قطاع المقاولين الذين يتعاملون مع المشاريع الحكومية، مشيراً إلى أن النظام كان صريحاً، حيث أعطى المسئولين في الجهات الحكومية صلاحية استبعاد المتعهدين أو الموردين حتى وإن تقدموا بأسعار أقل إذا رأى هؤلاء المسئولون عن الجهة الحكومية المعنية أن المتقدم للمشروع لديه أعباء كبيرة تعيقه من تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالمشروع..
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تكرار ترسية الجهة الحكومية مشروعات معينة على مقاول معين مع توفر البديل المناسب والمنافس قد يمس قواعد العدالة التي يهدف إليها النظام طبعاً ما لم تكن هناك اعتبارات مقنعة للجميع بفوز هذا المقاول بأكثر من مشروع.
ثغرات النظام
وتحدث مدير مشتريات في أحد القطاعات الحكومية (فضل عدم ذكر اسمه) عن أهم الإجراءات التي يراها تحد من التجاوزات المالية في نظام المشتريات الحكومية، وقال: من المهم ألا يتم إصدار تعاميد الشراء إلا بعد الارتباط على المبالغ المالية من البند المخصص، وذلك بعد أن تتم جميع الخطوات اللازمة لإتمام العملية لكي لا توجد تجاوزات مالية للبنود المخصصة في الميزانية، مشيراً إلى أن النظام لا يخلو من بعض الثغرات والملاحظات التي يجب تعديلها، فمثلاً في بوليصات التأمين والضمانات البنكية فقد ورد في اللائحة التنفيذية بعض الملاحظات التي تعد ثغرة يمكن استغلالها، حيث تضمنت المادة الثالثة والأربعون فقرة (ت) اشتراط تقديم بوليصة التامين عند التوقيع وللتأخر في استلام المباني والمشروعات الحكومية، ولذا أرى أن ينص على تطبيق اشتراط التامين عند استلام المقاول، وان يشترط على المقاول عند تقديم الضمان النهائي أن يكون ضمانه ساريا حتى تصفية المشروع ولا يفرج عنه إلا بخطاب رسمي من الجهة المستفيدة منعا للتلاعب في تنفيذ المشاريع من قبل جهات غير مؤهلة مالياً، كما ولا بد أن ينص النظام على أهمية استجابة البنك للتمديد للجهة الطالبة للتمديد سواء كان ابتدائي- نهائي، وان ينص في اللائحة بألا يلغى الضمان النهائي أو يمدد أو يتخذ أي إجراء فيما يخص الضمان إلا بخطاب رسمي من الجهة المستفيدة من الضمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.