تلقت «الرياض» تجاوباً توضيحياً من وزارة المالية حول ما نشر عن تحميل الوزارة ومقاولي الباطن أسباب تعثر المشاريع الحكومية من خلال تقرير تحدث فيه عدد من المختصين عن خسائر 100 مليار بسبب التعثر وقصور المتابعة والمراقبة، وأكدت الوزارة في توضيحها ان تنفيذ المشاريع عمل جماعي تشارك فيه الجهات الحكومية والمكاتب الاستشارية والاشرافية والمقاولون وأن هناك تطويرا مستمرا للأنظمة المالية الخاصة بالمقاولات والمشاريع وأن الصرف يتم حسب ما يتم انجازه من المشروع وأن المقاول لا يحق له تسليم المشروع المكلف به لمقاول من الباطن إلا بموافقة الجهة صاحبة المشروع وبنفس المواصفات الفنية والشروط.. وفيما يلي نص التوضيح: سعادة الأستاذ تركي بن عبدالله السديري المحترم رئيس تحرير صحيفة «الرياض» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: إشارة للتحليل الاخباري المنشور في العدد (16800) من صحيفة «الرياض» الصادر يوم الاثنين 25/8/1435ه تحت عنوان: (اختصاصيون ل«الرياض»: «المالية» ومقاولو الباطن يتحملان أسباب تعثر المشاريع). ومع ترحيب الوزارة بآراء المختصين والخبراء والمحللين الماليين والمتعلقة بمهام الوزارة، ومع حرصها على الاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم، إلا أنها تستغرب إلقاء اللوم عليها في تعثر المشاريع الحكومية مع أن تنفيذ المشاريع الحكومية عمل جماعي يشترك فيه عدد من الجهات الحكومية والمكاتب الاستشارية والاشرافية والمقاولين، أما عن التحليل المشار إليه أعلاه فقد تضمن معلومات غير دقيقة تستدعي إيضاحها فيما يلي: 1- قدم الأنظمة المالية وعدم مسايرتها لضخامة الانفاق الحكومي: تمت دراسة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من قبل مجلس الشورى ومن ثم مجلس الوزراء قبل إقراره بالمرسوم الملكي رقم 85 في 4/9/142ه، وبناء على المادة (80) منه فقد أصدر معالي وزير المالية القرار الوزاري رقم 362 في 20/2/1428ه باعتماد اللائحة التنفيذية للنظام، وتقوم الوزارة بالمراجعة المستمرة للأنظمة المالية سعياً لتحسين الاستفادة الفعلية منها والعمل على تصحيح ما قد يظهر من عقبات عند التنفيذ، كما أن مجلس الوزراء أصدر عدداً من القرارات المتعلقة بمعالجة تعثر وتأخر المشاريع الحكومية منها القرار رقم (23) في 17/1/1428ه والقرار رقم (155) في 5/6/1429ه والقرار رقم (260) في 1/8/1434ه. لا يحق للمقاول التعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون موافقة خطية من الجهة صاحبة المشروع 2- ضعف كفاءة الاشراف والمتابعة والرقابة وتقييم دراسة العروض والمواصفات الفنية: يقع ذلك تحت مسؤولية الجهة الحكومية صاحبة المشروع، فقد نصت المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أن: (على الجهات الحكومية قبل طرح أعمالها في المنافسات العامة أو تأمين مشترياتها أن تضع شروطاً ومواصفات فنية تفصيلية دقيقة للأعمال المطلوبة عن طريق الجهاز الفني لديها أو تكليف استشاري بذلك، كما يجب عليها عدم المبالغة في المواصفات وألا تتجاوز حاجة ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له). 3- ضعف القدرات التمويلية: صدر قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5/6/1429ه بالموافقة على زيادة الدفعة المقدمة لتصبح (20٪) من قيمة العقد، كما نصت المادة (39) من النظام على أن: (تصرف مستحقات المقاول على دفعات طبقاً لما يتم إنجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة الحكومية)، كما نصت المادة (63) من اللائحة التنفيذية للنظام على أن (تصرف مستحقات المتعاقدين وفق ما يتم انجازه من أعمال، بعد أن يحسم ما يتحقق على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى، وفقاً لشروط التعاقد). 4- ضعف كفاءة بعض الاستشاريين والشركات المنفذة للعقود: نصت المادة (2) من النظام على أن: (تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ منافساتها وتوفير مشترياتها مع الأفراد والمؤسسات والشركات المرخص لهم بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة). كما نصت المادة (16) من اللائحة التنفيذية للنظام على أن: (على المتقدم للمنافسة مراعاة مجال تصنيف الأعمال المتقدم لها، مع التقيد بالحدود المالية لدرجة تصنيفه، ويستبعد العرض المخالف لذلك)، كما أن نظام التصنيف قد حدد معايير حصول المقاولين على الدرجة المؤهلة لدخول المشاريع لكل مقاول حسب مؤهلاته الفنية، والجهة المعنية بنظام التصنيف هي وزارة الشؤون البلدية والقروية. 5- مسؤولية وزارة المالية عن التحقق من كفاءة المقاول: يقع ذلك تحت مسؤولية الجهة صاحبة المشروع، فقد نصت المادة (23) من النظام على أنه (يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعراً إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع، ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية، وفي هذه الحالة تتفاوض مع العطاء الذي يليه وفقاً لقواعد التفاوض المحددة في النظام). 6- ترسية المشاريع على السعر الأقل سعراً: نصت المادة (29) من اللائحة التنفيذية للنظام على أن (توصي لجنة فحص العروض بالترسية على أقل العروض سعراً وأفضلها من الناحية الفنية المطابق للشروط والمواصفات، وتستبعد ما لا يتفق من العروض مع الشروط والمواصفات). 7- تعويض المقاول في حال ارتفاع الأسعار: نصت المادة (78) من النظام على تشكيل لجنة تتولى النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين. 8- بيع المشاريع لمقاولين من الباطن: لا يتم إسناد الأعمال من الباطن إلا بموافقة الجهة الحكومية صاحبة المشروع مع مراعاة الضوابط والشروط المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية ومنها المادة (71) من النظام ونصها: (يتم التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد ولا يُعد وسيطاً الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي، وينفذ المتعاقد العمل بنفسه، ولا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منه، أو إنابة غيره في تنفيذه بغير إذن خطي سابق من الجهة المتعاقدة، ومع ذلك يبقى المتعاقد مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد)، والمادة (4) من عقد الأشغال العامة ونصها: (لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد، وما لم ينص العقد على خلاف ذلك فإنه لا يحق للمقاول أيضاً أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل، على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد، بل يظل المقاول مسؤولاً عن كل تصرف أو خطأ أو اهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله)، كما نصت المادة (77) من النظام على أنه: (يجب على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم وفقاً لشروطها، وبحسن نية، وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته). آمل نشر هذا التوضيح.. مع قبول تحياتي،، سليمان وائل اليحيى مدير عام إدارة العلاقات العامة وزارة المالية