نعتقد أن وجود سلطة قضائية تتمتع بالولاية العامة، والاستقلالية والأمانة والنزاهة والحيادية، والسرعة في تحقيق العدالة الناجزة، يجعل التقاضي هو الوسيلة الأكثر شيوعا في الفصل في المنازعات على اختلاف أنواعها في الكثير من الدول والمجتمعات، ولا يقلل ذلك من شأن التحكيم وأنه يعد من أفضل الطرق البديلة لتسوية الخصومات، والتحكيم إرث إنساني قديم أملته طبيعة البشر في بحثهم عن وسيلة لحل نزاعاتهم بطريقة مشروعة، مثل قبول العرب للتحكيم حينما اختلفوا فيمن ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، وقد قبلوا حكم النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في وضع الحجر في مكانه، قال تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما)، ومن السنة إقراره صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة من اليهود عندما خانوا عهدهم في غزوة الأحزاب، وقد أجمع الصحابة -رضي الله عنهم- على قبولهم للتحكيم مع وجود القضاء الرسمي للدولة. وإذا كان التحكيم يستمد مشروعيته من الشريعة الإسلامية، فإن المحكم سواء كان فرداً أو أكثر له صلاحيات القاضي الإجرائية والموضوعية في نظر النزاع، وتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً، ويشترط نظام التحكيم السعودي في المحكم أن يكون كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكفي توافر هذا الشرط في رئيسها، وأن لا يكون للمحكم مصلحة في النزاع أو عداوة أو قرابة مما قد يؤثر في حياده واستقلاله، ويمنع المحكم من نظر الدعوى وسماعها في الحالات نفسها التي يمنع فيها القاضي، ولا يجوز التحكيم في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح أو التي تخالف الشريعة، ويكون لحكم التحكيم قوة الحكم القضائي القابل للتنفيذ بعد أن تصادق عليه محكمة الاستئناف المختصة، ولا يجوز الطعن به إلا برفع دعوى بطلان حكم التحكيم. ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه أو من يمثله سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ولا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء مالم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك، ويجب أن يكون الاتفاق على شرط التحكيم مكتوباً قبل وقوع النزاع أو بعده فيما يعرف بمشارطة التحكيم وفي هذه الحالة يجب أن تحدد المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً، ونعتقد أن أهم مميزات وخصائص التحكيم التي تدفع بالمتخاصمين إلى اللجوء إليه هي سرعة الفصل في النزاع، وتوفير الوقت على الخصوم، والسرية وسهولة الإجراءات، والتخفيف على القضاء، والتحكيم يمكن الخصوم من المشاركة في اختيار المحكم ويأتي إليه الخصوم طواعية؛ لأنهم بإرادتهم قد اختاروا من يرتضونهم من المحكمين وهذا التراضي يشكل أرضية جيدة للتنفيذ وإلى محو آثار الخصومة، والقضاء الرسمي قد يحتاج إلى تعيين خبير مختص في طبيعة النزاع في قضايا معينة، بينما نجد أن المحكم يتميز بأنه غالباً ما يكون خبيراً بموضوع الدعوى. ونخلص إلى أن التحكيم يعد من أفضل الطرق البديلة لتسوية النزاعات عند تعذر الحل الودي بالوساطة والتوفيق والمصالحة، والتحكيم يحصر المداولات في أضيق نطاق ابتداءً من الاتفاق على التحكيم خطياً والبدء في إجراءات التحكيم حتى صدور الحكم والتأكد من عدم بطلانه وتصديقه من محكمة الاستئناف المختصة وانتهاءً بتنفيذه، لذلك يعد التحكيم الوسيلة الأكثر نجاحاً محلياً ودولياً في حل النزاعات المختلفة بين رجال الأعمال الذين يحرصون على عدم إطلاع الغير على مراكزهم المالية، وطبيعة الصفقات التي يعقدونها، ومع من يتعاملون من التجار والشركات، ونعتقد أن فاعلية التحكيم تكمن في زيادة الوعي بالطرق البديلة لتسوية النزاعات، وإثراء ثقافة التحكيم وبيان أهميته وتسهيل إجراءاته، وضمان جودة الأحكام وملاءمة تكاليف التحكيم، وتوسيع قاعدة المحكمين المتخصصين سواء في التحكيم المؤسسي أو الفردي، والتقليل من آثار احتكار التحكيم على فئات معينة!.