رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    الشركة السعودية للكهرباء توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي في مؤتمر COP29    محترفات التنس عندنا في الرياض!    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    رقمنة الثقافة    الوطن    على يد ترمب.. أمريكا عاصمة العملات المشفرة الجديدة    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    المالكي مديرا للحسابات المستقلة    أسرة العيسائي تحتفل بزفاف فهد ونوف    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    أكبر مبنى على شكل دجاجة.. رقم قياسي جديد    استعادة التنوع الأحيائي    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    أجواء شتوية    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    العريفي تشهد اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    قراءة في نظام الطوارئ الجديد    الرياض .. قفزات في مشاركة القوى العاملة    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    الذاكرة.. وحاسة الشم    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    القبض على إثيوبي في ظهران الجنوب لتهريبه (13) كجم «حشيش»    نائب وزير العدل يبحث مع وزير العدل في مالطا سبل تعزيز التعاون    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    إرشاد مكاني بلغات في المسجد الحرام    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس أكاديمية التحكيم الدولي للمستشارين العرب: سد النهضة «مسمار جحا»
نشر في الحياة يوم 20 - 11 - 2014

يؤكد رئيس أكاديمية التحكيم الدولي للمستشارين العرب أسامة أبو المجد، أن التحكيم قادر على فضّ النزاعات ليس بين الدول فحسب، بل بين الأفراد والمؤسسات والشركات. ويقدّم نموذجاً على ذلك، قرار التحكيم في شأن قضية طابا، التي يرى أنها ينبغي أن تُدرّس. كما يستبعد في حوار مع «مدرسة الحياة» أن يتم اللجوء إلى التحكيم في شأن سد النهضة.
والتالي نصّ الحوار:
*ما هو التحكيم الدولي؟
التحكيم الدولي وسيلة قانونية لتسوية النزاعات المحلية والدولية. من أهم اتفاقياته، اتفاقية جنيف عام 1923، في شأن تنفيذ القرارات الأجنبية، واتفاقية نيويورك عام 1958 التي تتلخص في تمكين من يحصل على حكم في دولة أخرى من تنفيذه. أي خصومة تنتهي بحكم تحكيمي حاسم غير قابل للطعن، فهو وسيلة اتفاقية خاصة لحلّ المنازعات التي تنشب بين الأطراف المتعاقدة في المواد المدنية والتجارية، واختيار هذا الطريق لا يكون إلا بإرادة حرة سليمة، تتضمن الاتفاق المسبق كتابة حول رغبة الأطراف في اللجوء للتحكيم، وإنهاء منازعاتهم بواسطة هذا النوع من القضاء، ووفقاً لأحكامه.
*كيف نشأ التحكيم الدولي؟
سبب وجود التحكيم يرجع إلى ما قبل اتفاقية نيويورك عام 1958. عام 1955 كانت الولايات المتحدة تمر بمرحلة سيئة جداً، وأرادت تشجيع الاستثمارات الأجنبية واستقطابها مرة أخرى، والحد من خوف المستثمر على أمواله، ومن الاصطدام بقوانين بلدان أخرى. في الآونة الأخيرة بدأت مراكز التحكيم تنتشر، وهي تهدف في الأساس إلى نشر تلك الثقافة، بأن يعرف أفراد كل بيت أن هناك قانوناً آخر يمكن اللجوء إليه، من أهم مميزاته السرعة، ويكون من حق الخصمين اختيار المحكّمين الذين تتكوّن منهم هيئة التحكيم، وإن لم يتفقوا على المحكّمين تختارهم المحكمة المختصة، بحيث يكونوا حياديين.
*كيف يتم اختيار المحكمين؟
المادة 15 من القانون حددت هذا الأمر بنصها على أن تُشكّل هيئة التحكيم باتفاق من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يُتفَق على عدد من المحكمين كان العدد ثلاثة. إذا تعدد المحكمون يجب أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً. وحددت المادة 16 من القانون نفسه أنه لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في قضية جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب إشهار إفلاسه، ما لم يرد إليه اعتباره، ولا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة، إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على ذلك، أو نص القانون على غير ذلك. ويكون قبول المحكم للقيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاليته أو حياديته. وأحد أعضاء الهيئة لا بد أن يكون مختصاً في مجال الدعوى، وليس كالقضاء حيث تتم الإحالة لخبير بعد جلسات عدة، بل يكون (المختص) متواجداً ضمن الهيئة منذ بداية الأمر، وهو ما يوفّر السرعة والدقة.
*ما أهمية التحكيم الدولي في ظل الصراعات الدولية وبخاصة الحدودية بين الدول؟
هذا خطأ شائع، إذ يعتبر الناس أن التحكيم الدولي بين الدول فقط. لكنه يجوز بين الأفراد، المؤسسات، الشركات، الدول، الجمعيات، وأي شخصية سواء كانت، اعتبارية أو فردية، فالجميع يجوز له اللجوء للتحكيم طالما أن هناك اتفاقاً مكتوباً على ذلك. هناك مادة وقانون أساسي في التحكيم تنص على أنه يصلح في كل ما يجوز الصلح عليه، لكن هذا بالطبع لا ينفي أن التحكيم أساسه دولي وفض المنازعات بين الدول.
*ما هي إجراءات التحكيم، وكيف يتم تنفيذه؟
تنص المادة رقم 55 من القانون على أن أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون تحوز حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراجعة الأحكام المنصوص عليها، أي أنها كالحكم الذي يصدر عن المحكمة تماماً. وطبقاً للمادة 54 ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال 90 يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها، قبل صدور هذا الحكم. تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها طبقاً للمادة 9 من هذا القانون، وفي غير التحكيم التجاري محكمة من الدرجة الثانية، وهي المحكمة الابتدائية التي تتبع المحكمة المختصة بالنزاع.
*كيف يتم تدريب المحكمين، وهل يشترط أن يكون خريج كلية حقوق؟
لا يشترط أن يكون المحكم خريج كلية الحقوق، بل هناك مختصون. المحكم يمكن أن يكون خريجاً لأي كلية، فهو يختلف عن المحامي، إذ ليس هناك جهة معينة تعتمده، من يعتمده هم الأشخاص، لذا يجب حُسن الاختيار، وأن يكون على الأقل ملماً بقواعد التحكيم.
*ما القضية الدولية التي تعتبرها نموذجاً يجب على كل محكم الاطلاع عليها؟
قضية طابا بالطبع. وكما لا تزال الولايات المتحدة حتى الآن تُدرّس حرب أكتوبر، لا بد أن نُدرّس قضية طابا.
*ما دور التحكيم الدولي في أزمة استراتيجية مثل أزمة سد النهضة؟ وهل ترى أن مصر ستصل إلى تلك المرحلة؟
يتحدث البعض حالياً عن ضرورة لجوء مصر للتحكيم الدولي في قضية سد النهضة، لكن لحدوث ذلك لا من موافقة اثيوبيا. وفي ظني أنها لن توافق، فالتاريخ وكل المعاهدات التي وقعت عليها أثيوبيا تدينها إدانة كاملة. أزمة سد النهضة في رأيي ليست إلا «مسمار جحا»، فبعد حرب أكتوبر 1973 أدركت الولايات المتحدة وإسرائيل أن هناك ثلاثة جيوش عربية قوية لا بد من القضاء عليها للسيطرة على المنطقة، وهي الجيش العراقي والسوري والمصري، ونجحوا في العراق وسورية، ولم يتبق لهم سوى مصر، وما يزيد يقيني بذلك هو وجود خبراء إسرائيليين يشرفون على مشروع السد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.