يعد القضاء هو سلطة الفصل في النزاعات وصاحب الولاية العامة للنظر فيها لإحقاق الحق وإقامة العدل بين المتخاصمين، حيث أصبح من سمات الدولة في فقه القانون الدولي وجود سلطة قضائية يطلق عليها السلطة الثالثة تتمتع بالاستقلال والحيادية، ولا يمنع ذلك من القول إن التحكيم أصبح له شأن كبير خصوصاً في النزاعات التجارية والدولية، ويعرف التحكيم بأنه اتخاذ الخصوم برضاهما حاكماً يفصل في خصومتهما ودعواهما، والتحكيم ارث إنساني قديم أملته طبيعة البشر في بحثهم عن وسيلة لحل وفض خصوماتهم، حيث يعد التحكيم هو القضاء في تلك المجتمعات البدائية، فشعوب الرومان عرفوا التحكيم في مجال القانون الخاص، أما العرب في جاهليتهم فقد عاشوا كقبائل ترفع مبدأ القوة لمن يريد الحياة، وكان سيوفهم قليلاً ما تسكن في أغمادها، فعرفوا التحكيم لفض نزاعاتهم القبلية، وخير مثال على قبول العرب للتحكيم حينما اختلفوا فيمن ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه وقد حكمت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم بوضع الحجر في مكانه. والتحكيم يستمد مشروعيته في شريعتنا الغراء من قوله تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما)، وقوله سبحانه في التحكيم بين الزوجين (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما). ومن السنة إقراره صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة من اليهود عندما خانوا عهدهم مع رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم في غزوة الأحزاب، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاقبهم، فقالوا بعد أن جمعهم نرضى أن يحكم فينا سعد بن معاذ وكانوا يعرفونه، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحاكم إلى سعد، فقال سعد: أرى أن تسبى نساؤهم، وتقتل مقاتلهم أو رجالهم، فقال الرسول الكريم: لقد حكمت بحكم الله عز وجل من فوق سابع سماء. وقد اجمع الصحابة على قبولهم للتحكيم، فهذا ذو النورين رضي الله عنه عندما نشب نزاع بينه وبين طلحة بن عبد الله تحاكما إلى جبير بن مطعم فحكم ضد عثمان، وتحاكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع يهودي على درع إلى شريح القاضي، فحكم به لليهودي، وانطلاقاً من تلك الأدلة أقرت المذاهب الفقهية الأربعة التحكيم مع وجود القضاء الرسمي للسلطة، والراجح فقها أن التحكيم ماهو إلا قضاء أقرته شريعتنا السمحة ونظامها العام، فالمحكم يحل محل القاضي الرسمي وله كافة سلطاته الإجرائية والموضوعية في نظر النزاع، ويكون لحكمه قوة الحكم القضائي القابل للنفاذ بعد أن تصادق عليه الجهة القضائية المختصة أصلا بنظر النزاع. وبالرغم أن التحكيم قضاء رضائي فإنه متى ما صدر حكم المحكم حاز حجية الحكم القضائي الواجب النفاذ. ونعتقد أن أهم خصائص التحكيم التي تدفع بالمتخاصمين إلى اللجوء إليه هي سرعة حسم النزاع فالمعاملات التجارية تقوم على مبدأين أساسيين هما الثقة، والسرعة التي أصبحت سمة هذا العصر، فالقضاء العادي قد يطيل أمد النزاع ليس باعتبار أن هذا صفة ملازمة له ولكن طبيعة الإجراءات القضائية، وقلة عدد القضاة أمام التزايد المستمر في عدد القضايا، حتى إن إحضار الخصم للقضاء الرسمي قد يستغرق وقتاً، في حين أن التحكيم يأتي إليه الخصوم طواعية، كذلك يؤدي التحكيم إلى إنهاء النزاع بلا بغضاء ومشاحنة بين الخصوم، لأنهم بإرادتهم قد اختاروا من يرتضونهم من المحكمين وهذا التراضي يشكل أرضية جيدة للتنفيذ، وإلى محو آثار الخصومة. وكذلك القضاء الرسمي أحيانا قد يحتاج الأمر عند نظره لقضية ما إلى تعيين خبير للحصول على رأي فني في الدعوى، بينما نجد أن المحكم يتميز بأنه غالباً ما ويكون خبيراً بموضوع النزاع. ونخلص إلى أن التحكيم وسيلة ناجحة لحل المنازعات التجارية التي تتميز بنوع من الحساسية، فالتجار يحرصون عموماً على عدم إطلاع الغير على مراكزهم المالية، وطبيعة الصفقات التي يعقدونها، ومع من يتعاملون، حيث إن التحكيم يحصر المداولات في أضيق نطاق ممكن، ونعتقد أن فاعلية التحكيم تكمن في تسهيل واختصار مدة إجراءات التحكيم وزيادة قاعدة المحكمين المتخصصين.