قال الجرجاني في التعريفات: "اليتيم في الناس: هو المنفرد عن الأب، لأنَّ نفقته عليه لا على الأم، وفي البهائم اليتيم: هو المنفرد عن الأم؛ لأن اللبن والأطعمة منها". فلاحظ: أن الحاجة؛ حاجة النفقة، لوحظت في وصف اليتيم. وفي كتب اللغة أن الطفل الذي فقد أبويه يقال له: لطيم. وإن فقد أمه فقط يقال له: عجي. وفي الاصطلاح الشرعي يطلق اليتيم على من فقد أباه قبل بلوغه. والاستثمار لغة: طلب الحصول على الثمرة، ولم يكن مستعملاً هذا اللفظ: "الاستثمار" بمعنى استثمار الأموال في لغة الفقهاء، ولذلك لا تجده في مدونات الفقه قبل عصرنا هذا. والمراد باستثمار أموال الأيتام: تنميتها بسائر الطرق المشروعة. وقد ذهب عامة الفقهاء -كما يقول الماوردي- إلى أنه: يجوز لولي اليتيم أن يتجر له بماله على الشروط المعتبرة. بل ذهب بعضهم إلى الاستحباب أو الوجوب عند أخذ الاحتياطات اللازمة لقول عمر رضي الله عنه: اتجروا بأموال اليتامى كيلا تأكلها الصدقة. قال الشافعي: "وأحب أن يتجر الوصي بأموال مَنْ يلي، ولا ضمان عليه. وقد اتجر عمر بمال يتيم، وأبضعت عائشة بأموال بني محمد بن أبي بكر في البحر وهم أيتام". ونبه الفقهاء على أنه لا يجوز للولي أن يعقد المضاربة بمال اليتيم مع نفسه للتهمة، غير أن له دفع ماله إلى أمين يتجر به مضاربة بجزء مشاع معلوم من ربحه. وأرى في هذه النقطة تحديداً: أنه عند تحقق المصلحة فيجوز لولي اليتيم أن يتجر بمال اليتيم مع نفسه، ففي وجه عند الحنابلة، يجوز للولي أن يأخذ مال اليتيم مضاربة لنفسه؛ لأنه يجوز له أن يدفعه بذلك لغيره فجاز له أخذه لنفسه (المبدع 4/338). والأصل في تصرف الولي على اليتيم أنه مناط بالمصلحة. وقد ذكر الفقهاء صوراً من الاتجار بمال اليتيم كما في المعونة للقاضي عبدالوهاب: (..وسواء كان بتجارة أو شراء ضيعة أو عقار ليستغل، أو ما يراه الناظر له حظاً وصلاحاً). وفي عصرنا تجددت صور من الاستثمار، كما تطورت طرق دراسة الجدوى، ودقة الرقابة، مما يساعد على الاتجار الأمثل لمال اليتيم. Your browser does not support the video tag.