نائب أمير مكة يترأس اجتماع محافظي المنطقة لمتابعة مشاريع التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030    ارتفاع طفيف في أسعار الذهب    اللجنة الإعلامية ترفع جاهزيتها لانطلاق فعالية البلوت بنجران    تكريم الكلية التقنية للبنات بشرورة لمشاركتها في اليوم الوطني 95    جمعية رعاية الأيتام بنجران تواصل ‏برامجها ‏التوعوية    بالتعاون مع الشريك الأدبي نادي ثقات الثقافي يُفعل الثقافة الأدبية في مدارس القلعة الحجازية    ترامب يتعهد بإبقاء الرسوم الجمركية "الضخمة" على الهند    انخفاض أسعار النفط    رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث خطة إعادة إعمار غزة    8.8 تريليونات دولار أصول الصناديق السيادية بالشرق الأوسط في 2030    جذب استثمارات هندية في الصناعات المتقدمة    «النقل»: 39 مليون راكب استخدموا قطارات السعودية    نائب أمير نجران يُدشِّن أسبوع مكافحة العدوى    محافظ الأحساء يستقبل مساعد قائد قوة أمن المنشآت في الشرقية    أكدت استعدادها للتسليم عند تهيئة الظروف.. حماس تعلن العثور على جثة أسير إسرائيلي    وزارة الخارجية: المملكة ترحب بتوقيع باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار    من «النساج» إلى «الوروار».. الطيور تبهر زوار المدينة    51 قتيلاً و150 مصاباً منذ إعلان وقف الحرب    ولي العهد يعزّي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما    سمو ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان هاتفيًا تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في القطاع    المنتخب السعودي.. من «منتخب النتائج» إلى «منتخب المنهج»    «كينونيس» يقود القادسية لعبور نيوم واستعادة وصافة روشن    ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما    سعود بن بندر يستقبل مشرف البعثة التعليمية في البحرين ومدير تعليم الشرقية    سعود بن نايف يشدد على التعاون لخفض الحوادث المرورية    عُقل الزلفي.. الأطلال والذكريات    التعليم.. رحلة تبدأ من الجودة    «المساحة» : زلزال الخليج العربي بعيد عن أراضي السعودية    شراكة مع الخزانة الأمريكية وصندوق أوبك لإعادة البناء.. سوريا تعزز التعاون مع واشنطن والمجتمع الدولي    طالبات جامعة نورة يتألقن في مسابقة الترجمة الصينية    الأزياء الجازانية.. هوية تنسجها الأصالة وتطرّزها الذاكرة    حين تسرق الثمرة.. ويبقى الجذر صامداً    دعوة إلى استعادة نعمة الملل في زمن الضجيج    مهرجان البحر الأحمر يكشف أفلام دورته الخامسة    بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة في جمع التبرعات.. لائحة جديدة لتنظيم إنشاء وتمويل الأوقاف    بطاقة الأولوية لم تعد أولوية !!    الرياض تحتضن ختام مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الآسيوية لكرة القدم 2025    "التحالف الإسلامي" يعقد دورة تدريبية وورشة عمل حول "التعامل مع التطرف الفكري في البيئة التعليمية" في المالديف    تداول ينخفض 5 نقاط    1911 سجلا تجاريا جديدا يوميا    وصافة مستحقة    أفغانستان وباكستان : ملتزمون بوقف النيران    أسياد البحرين 2025: أخضر اليد يكتسح المالديف.. وأخضر الصالات يتعادل مع البحرين    أمير الشرقية يكرم مواطنين لإخمادهما حريقا في محل تجاري بالجبيل    رئيس الشورى يرأس الاجتماع التنسيقي العربي    نائب أمير جازان يزور الأديب إبراهيم مفتاح للاطمئنان على صحته    الذئاب تكشف حال الفارس    لا مال بعد الموت    فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينفّذ حملة وقائية ضد الإنفلونزا الموسمية في صبيا    ديوان المظالم يحصل على شهادة الهلال الأحمر للسلامة الإسعافية    باحثون صينيون يصممون روبوتًا دقيقًا ثلاثي الأبعاد للعلاج الدقيق    القطان يحتفل بزواج حسن    «911» يتلقى 83 ألف مكالمة في يوم واحد    إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم في حادث بأميركا    إنجاز طبي ينهي أزمة زراعة الكلى عالمياً    «ابن صالح» إمام المسجد النبوي ومربي الأجيال.. توازن بين العلم والعمل    أكثر من 13 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال أسبوع    لائحة لإنشاء الأوقاف وتمويلها عبر التبرعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقيه يرى وجوب «إنفاق المرأة» على الأقارب والخادم والرقيق والبهائم!
نشر في الحياة يوم 08 - 11 - 2013

أكد الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن بن منصور الطريقي أن المرأة عليها نفقة واجبة لحق الغير، ولفت إلى أن المرء مثل ما له حق على الآخرين، فعليه مثله، وأشار إلى أن أصل الإنفاق لازم على الرجل تجاه الآخرين ممن يلزمه الإنفاق عليهم من رجال ونساء وغيرهم، إلا أن هذا الأصل لا يكون قاعدة ثابتة، فقد تلزم المرأة بالإنفاق على الآخرين لأسباب عدة، ومنها «النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير» وفق ضوابط معينة اقتضتها لوازم الإنفاق.
وقال في ورقة بحثية له إنه لم يطلع على بحث لأحد أفرده في شكل مستقل حول هذه القضية، فآثر جمعها وترتيبها وإبرازها خدمة للعلم وطالبيه، ونشرها في مجلة اللجنة الدائمة للإفتاء، وقسّم النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير إلى أربعة مواضيع: نفقة الأقارب، ونفقة خادم المرأة، ونفقة الرقيق، ونفقة البهائم والجمادات.
وأوضح الأسباب الموجبة لبعض تلك النفقات، كنفقة الأقارب، وسببها هو القرابة محرمة القطع، لأنه إذا حرم قطعها حرم كل سبب مفض إليه، وترك الإنفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته وحاجته تفضي إلى قطع الرحم، فيحرم الترك، وإذا حرم الترك وجب الفعل ضرورة.
أما نفقة الرقيق فسبب وجوبها الملك الموجب للاختصاص بالمملوك انتفاعاً وتصرفاً ليكون به صلاحه ودوامه، ومن ملك منفعة شيء لزمته مؤنته، إذ الخراج بالضمان. ولأن الرقيق لا مال له وما في يده لمولاه، فلا يجوز للرقيق أن ينفق على نفسه من مال غيره، ما يجعل الإنفاق واجباً على سيده.
أما نفقة البهائم والجمادات، فأوضح الطريقي أن سبب وجوب هذه النفقة هو أن تركها يعد تجويعاً للحيوان، والتجويع تعذيب له، وهو محرّم لما له من حرمة في نفسه، ولعدم جواز الإضرار به، ولأن البهائم والجمادات المملوكة مال، والمال يلزم استصلاحه واستبقاؤه، ومن أراد ضياعه وجب الحجر عليه.
وتناول نفقة الفروع من الأولاد، وعلّل سبب وجوب هذه النفقة بالولادة، لأنه تثبت بها الجزئية والبعضية، والإنفاق على المحتاج إحياء له، ويجب على الإنسان إحياء كله وجزئه، ولأنها قرابة يحرم قطعها، وإذا حرم القطع حرم كل سبب مفض إليه. وترك الإنفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته وحاجة المنفق عليه تفضي إلى قطع الرحم، فيحرم الترك، وإذا حرم الترك وجب الفعل مما يدل على وجوب الإنفاق على الأولاد.
ونبّه إلى أن حال الأولاد تكون على نوعين: أولاد صغار و أولاد كبار، ولكل منهم حكمه المستنبط من الأدلة الشرعية كما سيأتي. وحول نفقة الأب على ابنه من اليسار والإعسار، قال الطريقي: «أوجب الحنفية إنفاق الأب على ابنه يساراً وإعساراً، ويرجع على الأب إذا أيسر، وهو قول عند الشافعية خلافاً للمالكية الذين يرون سقوطها مع الإعسار واليسار شرط النفقة عند الشافعية في قولهم الآخر، لأنها مواساة. فاعتبر يسار المنفق معها، وهو شرط عند الحنابلة في وجوب النفقة، أما إذا عجز الأب عن الإنفاق فيرى الحنفية في قول لهم إنه يتكفف وينفق على ابنه، وفي قول آخر لهم ينفق عليه من بيت المال».
واستطرد بأن هناك قولاً ثالثاً، وهو إن عجز الأب فالأولى ألا يتكفف مع وجود قريب ينفق عليهما كالزوجة الموسرة، والتي تعد أولى من غيرها بالإنفاق على زوجها وابنه من سائر الأقارب بما فيهم الجد لأب، وترجع على الأب إذا أيسر، مفيداً أن الحنابلة يرون أن الأم إذا أنفقت على ابنها وهو في حضانتها وهي تنوي الرجوع على الأب، فلها أن ترجع عليه بالنفقة، وهذا ظاهر مذهب أحمد الذي عليه قدماء أصحابه، فإن من أصلهما إن أدى عن غيره واجباً رجع عليه، وإن فعله بغير إذنه مثل أن يقضي دينه، أو ينفق على عبده، مستشهداً بقوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)، فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع، ولم يشترط عقداً ولا إذناً من الأب بذلك».
وأشار إلى أن الأم إذا تبرعت بالنفقة من دون نية الرجوع فليس لها أن ترجع على الأب بالنفقة، وفي قول آخر أن الأب إذا أعسر بالنفقة وجبت على الأم من دون أن ترجع بها عليه إن أيسر، لأن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة لم يرجع على أحد، والقول في الرجوع بالنفقة على الأب إذا أيسر عند الحنفية باعتبار أن النفقة واجبة على الأب وحده في ظاهر الرواية عندهم، وأنه لا يشاركه أحد في النفقة على الطفل لا أمه ولا غيرها لقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) فهذه الآية صريحة في إيجاب نفقة النساء لأجل الأولاد، ما يدل على أن النفقة واجبة على الأب من باب أولى إذ النسب إليه.
وحول نفقة المرأة على أولادها قال الطريقي: «المرأة إذا كانت أمة مكاتبة ولها أولاد دخلوا معها الكتابة، فيرى الحنفية أن نفقتهم واجبة عليها لتبعيتهم لها في الكتابة، ولأن كسبه وإرش الجناية عليه وإرثه لها، وإلى هذا ذهب المالكية والحنابلة. وأوضح أن الحنفية ترى أن إجبار المرأة الحرة إذا كانت موسرة بالإنفاق على أولادها إذا كان أبوهم عبداً، باعتبار أن الطفل كائن حي اعتني فيه وروعيت حاجاته ومتطلباته من خلال الإلزام بنفقته سواء على أسرته أم من بيت مال المسلمين.
وأضاف: «الأسرة قد تكون أماً وأباً وقد يكون غيرهما، لذا نرى الحنفية يقررون وجوب نفقة الطفل على أصوله الوارثين له كالأم والجد لأب أو الأم والعم أو الأم والأخ، فعلى ظاهر الرواية عندهم تلزمهما النفقة على قدر ميراثهما أثلاثاً لقوله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ)، إذ اعتبر صفة الوراثة في حق غير الأب، فدل على أن النفقة تجب على الورثة بحسب الميراث».
ونبّه إلى أن بعض الفقهاء لاحظ حال اليسر والعسر، فبعضهم لم يوجب على العم مع الأم نفقة أثناء فترة الرضاع باعتبار أن الأم موسرة باللبن، والعم معسر به في هذه الفترة، لكن ظاهر الرواية أن قدرة العم على تحصيل اللبن بما له يجعله موسراً به، ولهذا كان عليهما أثلاثاً.
وقال: «أما إذا كان العم فقيراً والأم غنية، فالرضاع والنفقة على الأم، لأن النفقة مستحقة على العم في ماله لا في كسبه، والمعسر ليس له مال فلا يلزمه شيء من النفقة، وتكون بهذا لازمة على الأم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.