وصول الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لمساعدة الشعب السوري الشقيق    استشهاد 5 فلسطينيين في خان يونس ورفح    الإحصاء: %82.3 من الأطفال في عمر "24 - 59 شهرًا" يسيرون على مسار النماء الصحيح    البنك المركزي السعودي يطلق تجريبيًا بوابة الخدمات الإلكترونية "ESAMA"    نائب أمريكي: السعودية قوة وشريك أساسي لتعزيز الاستقرار    الشباب والهلال يتألقان في ختام بطولة المملكة للتايكوندو    لبنان: البداية باحتكار الدولة حمل السلاح    انخفاض درجات الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية اليوم    مدير تعليم الطائف يترأس لجنة الانضباط المدرسي    أمسية شعرية مع الشريك الأدبي يحيها وهج الحاتم وسلمان المطيري    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير إدارة المساجد بالمحافظة    «واتساب»: اختبار تبويب جديد مخصص للذكاء الاصطناعي    «سهيل والجدي» ودلالات «الثريا» في أمسية وكالة الفضاء    «هيئة الشورى» تحيل مشاريع أنظمة واتفاقيات للعرض على المجلس    مواد إغاثية سعودية للمتضررين في اللاذقية    خيسوس يعد الزعيم للمحافظة على «الصدارة»    شبح الهبوط يطارد أحد والأنصار    الخريجي يعزز العلاقات الثنائية مع إسبانيا    نغمة عجز وكسل    الراجحي يضيق الخناق على متصدر رالي داكار    11,000 فرصة وظيفية لخريجي «التقني والمهني» في 30 يوماً    أمير الشمالية يطلع على أعمال جمرك جديدة عرعر    محمد بن عبدالرحمن يواسي الخطيب والبواردي    أمير نجران يستقبل مدير الجوازات    سعود بن بندر ينوّه باهتمام القيادة بقطاع المياه    الصحي الأول بالرياض يتصدر التطوع    "الأحوال المدنية" تقدم خدماتها في 34 موقعًا    العلاقة المُتشابكة بين "الذكاء الاصطناعي" و"صناعة المحتوى".. المحاذير المهنية    جامعة الملك سعود تنظم «المؤتمر الدولي للإبل في الثقافة العربية»    «التربية الخليجي» يكرم الطلبة المتفوقين في التعليم    «موسم الرياض» يسجل رقماً قياسياً ب16 مليون زائر    المسجد النبوي يحتضن 5.5 ملايين مصل    السجائر الإلكترونية.. فتك بالرئة وهشاشة بالعظام    طالبات الطب أكثر احتراقاً    برشلونة يقسو على ريال مدريد بخماسية ويتوّج بالسوبر الإسباني    يِهل وبله على فْياضٍ عذيّه    أمير القصيم يرعى المؤتمر العالمي السادس للطب النبوي    متفرّد    «ولي العهد».. الفرقد اللاصف في مراقي المجد    تمكين التنمية الصناعية المستدامة وتوطين المحتوى.. قادة شركات ينوّهون بأهمية الحوافز للقطاع الصناعي    سيتي يتطلع لحسم صفقة مرموش    جميل الحجيلان    السباك    في موسم "شتاء 2025".. «إرث» .. تجربة ثقافية وتراثية فريدة    155 مليون ريال القيمة السوقية للثروة السمكية بعسير    لمسة وفاء.. المهندس أحمد بن محمد القنفذي    هل نجاح المرأة مالياً يزعج الزوج ؟!    مطوفي حجاج الدول العربية الشريك الاستراتيجي لإكسبو الحج 2025    خرائط ملتهبة!    لبنان الماضي الأليم.. والمستقبل الواعد وفق الطائف    هل أنت شخصية سامة، العلامات والدلائل    المستشفيات وحديث لا ينتهي    7 تدابير للوقاية من ارتفاع ضغط الدم    مباحثات دفاعية سعودية - أميركية    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    جدل بين النساء والرجال والسبب.. نجاح الزوجة مالياً يغضب الأزواج    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوعد بالرشوة.. الحبس عشر سنوات
نشر في الرياض يوم 27 - 10 - 1439

أدخلت التعديلات التي اتفقت عليها اللجنة الأمنية بمجلس الشورى وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء الوعد بالرشوة وحتى إن لم تقبل منه لنظام مكافحة الرشوة ونصت على معاقبته بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأجرت اللجنة والهيئة تعديلاً على المادة الثامنة من هذا النظام بإضافة موظفي وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وموظفي المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية، إلى الفئات التي عدها مشروع مكافحة الرشوة في حكم الموظف العام في تطبيق هذا النظام.
وتكشَّف ل «الرياض» إضافة مادتين جديدتين لنظام مكافحة الرشوة نصت الأولى على العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال أو بهما معاً، واعتباره راشياً، لكل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأية صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية.
ويعد أيضاً مرتشياً وتمتد العقوبة السابقة إليه، كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأية صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته.
وأكد تقرير للجنة الأمنية في الشورى أن العديد من الجمعيات الأهلية والتعاونية ذوات ميزانية كبيرة وتمارس أنشطة ومشروعات يتأثر بها قطاع عريض من المجتمع، وكذلك الشأن لدى الهيئات والمؤسسات الأهلية، وإن لم تدخل هذه الكيانات في مفهوم جمعيات النفع العام، إلا أن النص على الأشخاص والجهات التي ستدخل ضمن الوصف الجرمي للرشوة في القطاع الخاص وإضافتهم إلى أحكام نظام مكافحة الرشوة يتوافق مع مكافحة الفساد ككل، وخصوصاً في الأنشطة الخيرية والتعاونية والمهنية، والتي يتوقع الداعمون والمساهمون فيها مستوى عالياً من النزاهة، ورأت اللجنة الأمنية أن التعديلات المقترحة والتي أقرها الشورى في جلسة اثنين الأسبوع الماضي وأكد أهميتها في حماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل وبما يحقق في الوقت نفسه سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق والمحاكمة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، رأت اللجنة أنها ترسخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني بإضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية، وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأكد تقرير اللجنة الأمنية أن الشركات والمؤسسات الخاصة هي بطبيعتها ذات شخصية معنوية خاصة، وتحتل مركزاً اقتصادياً مهماً، وتعتبر مكوناً أساسياً لرؤية المملكة.
إلى ذلك وحسب المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام النظام، كل من يعمل لدى الدولة أو لدى الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، كما يدخل في ذلك المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها ذات اختصاص قضائي، وكل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة، وكل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية، إضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه الشركات.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.